الجواب: أن هذا حرام عليها ولا يحل لها إذا طهرت أن تؤخر الصلاة عن وقتها، والواجب على المرأة إذا طهرت وتأكدت الطهارة أن تغتسل وتصلي الصلاة في وقتها، نعم لو شكت في الطهارة فالأصل بقاء الحيض فلا تغتسل ولا تصلي حتى تتيقن، والآن يجب عليها أن تقضي صلاة الفجر والظهر والعصر لأنها فوتتها متأولة.