هل يجوز للمرأة أن تحد على زوجها في بيت أهلها إذا انتهت مدة إيجار البيت ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لو فرضنا أنه مات زوجها وهم في بيت مستأجر وبعد وفاته تنتقل إلى بيت أهلها لانتهاء مثلاً مدة الإيجار أو نحو ذلك؟
الشيخ : إذا كانت في بيت مستأجر فإنه يجب عليها أن تبقى فيه إلا إذا أخرجها صاحب البيت لتمام المدة أو لغير ذلك فإنها تخرج إلى بيت زوجها أو إلى أي بيت شاءت.
السائل : وتكمل العدة هناك.
الشيخ : نعم.
الشيخ : إذا كانت في بيت مستأجر فإنه يجب عليها أن تبقى فيه إلا إذا أخرجها صاحب البيت لتمام المدة أو لغير ذلك فإنها تخرج إلى بيت زوجها أو إلى أي بيت شاءت.
السائل : وتكمل العدة هناك.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للمرأة أن تبيت في بيت صديقتها من غير أ... - الالباني
- سائل يقول: هل إذا طلقت المرأة طلاقا جائزا هل... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمعتدة أن تعتد في بيت ابنها أو بنتها ؟ - الالباني
- ما الحكم في الطلاق إذا قلت لزوجتي أنت طالق - و... - الالباني
- إذا طلق زوجته تبقى في بيته مدة العدة - اللجنة الدائمة
- المرأة المحتدَّة لا تخرج من البيت الذي مات عنه... - الالباني
- ما هو المقصود بالبيت الذي تعتد فيه المرأة لموت... - الالباني
- رجل عنده بيت للإيجار هل له أن يمنع المستأجري... - ابن عثيمين
- توفي زوجها وهي في بيت مستأجر وترغب تغييره - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمرأة أن تحد على زوجها في بيت أهلها... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمرأة أن تحد على زوجها في بيت أهلها... - ابن عثيمين