تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل يجوز قبض الثمن قبل إحضار البضاعة ؟ - ابن عثيمينالسائل : يا شيخ رجل يعمل بالتجارة ، لكن عنده أشياء لا يستطيع تأمينها لأنها غالية، ويأتي شخص يطلبها من منطقة ثانية فهو يأتي بها ، فيحضر له المبلغ وصاحب ا...
العالم
طريقة البحث
هل يجوز قبض الثمن قبل إحضار البضاعة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يا شيخ رجل يعمل بالتجارة ، لكن عنده أشياء لا يستطيع تأمينها لأنها غالية، ويأتي شخص يطلبها من منطقة ثانية فهو يأتي بها ، فيحضر له المبلغ وصاحب المحل يأت له بها الطلب، فما رأيكم يا شيخ؟

الشيخ : يعني أنّه يشتري بضاعة من بلد آخر؟

السائل : من بلد آخر ويحضرها له عن طريق هذا المحلّ، ولكن يقدّم المبلغ ثمّ يرجع إليه بعد يوم أو يومين ليأخذ هذا الطّلب.

الشيخ : يعني أتيت إلى رجل صاحب دكّان مثلا.

السائل : نعم.

الشيخ : وقلت أريد السّلعة الفلانيّة، قال: ليست عندي.

السائل : نعم.

الشيخ : كذا؟

السائل : نعم.

الشيخ : فقال: أحضرها لك من بلد آخر.

السائل : نعم.

الشيخ : وأعطاه الثّمن مقدّمًا.

السائل : نعم.

الشيخ : فلا بأس على أن يكون صاحب الدّكّان وكيلا له.

السائل : وكيل معتمد.

الشيخ : وكيلاً له، يعني يشتري له من البلد الآخر، وأمّا أن يشتريها من صاحب الدّكّان مباشرة وهي لم تصل إليه فلا يجوز، هل فهمت ولاّ لا؟

السائل : لا، لم أفهم.

الشيخ : طيب، لنفرض أنّك صاحب الدّكّان وأنا أحتاج السّلعة الفلانيّة وليست عندك، فهمت؟

السائل : نعم.

الشيخ : بعتها عليّ على أنّك ستجلبها من بلد آخر هذا لا يجوز، لأنّك بعت ما لا تملك، ولا تدري ربّما تبيعها عليّ بمائة وتكون قيمتها في البلد الآخر قد ارتفعت وبلغت مائتين.

السائل : نعم.

الشيخ : أو تبيعها عليّ بمئة بناء على أنّها بخمسين ثمّ تكون نزلت إلى ثلاثين هذا لا يجوز، أمّا إذا قلت: نعم أنت وكيلي اشترِ لي من البلد الفلانيّ ولك أجرة المثل هذا لا بأس به، فتشتريها من هناك على أنّها على نصيبي وإذا حضرت سلّمتني إيّاها وأعطيتك عليها أجرة الوكالة.

السائل : الأجرة لا آخذها إلاّ بعد ما أحضر هذه السّلعة؟

الشيخ : الأجرة نعم، وأيضا لا تبيعها عليه، أهمّ شيء أنّك لا تبيعها عليه، تقول والله أنا ما عندي، لكن أعرف أنّها موجودة عند أناس في بلد آخر عندهم هذه السّلعة فأقول لك: إذن أنت وكيلي اشترها لي ولك أجرة المثل.

السائل : طيب إذا كنت وكيل شركة معتمدة، يعني: وأنا أبيع بنفس السّعر الذي يباع به في أيّ مكان أبيعها بنفس السعر، فقط أنا أحضرها له.

الشيخ : لا بأس إذا كنت وكيلا للشّركة فلا بأس أن تبيع باسم الشّركة.

السائل : جزاك الله خيراً.
سائل آخر : يا شيخ المسألة هذه لا تكون من باب السّلم؟

الشيخ : لا، ليست من باب السّلم، السّلم لا بدّ أن يكون مؤجّلا بأجل معلوم له وقت في الثّمن.

Webiste