القاتل عمدا أو خطأ إذا دفع الدية و قبل الأولياء هل تبرأ ذمته من الدم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : القاتل عمدا أو خطأ إذا دفع الدية وقبل الأولياء ، هل تبرأ ذمته من الدم ؟
الشيخ : تبرأ ذمته من الدم في الحياة الدنيا لا شك في ذلك لأنه أدى ما عليه ، أما بالنسبة للمقتول فإن تاب توبة نصوحا خالصة فأرجو من الله تعالى أن الله تعالى يتحمل عنه بالنسبة للمقتول ، ويعطي المقتول جزاء على ما فاته من الدنيا لعموم قول الله تبارك وتعالى : وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا فذكر في هذه الذنوب العظائم قتل النفس ، وظاهر الآيات العموم وأن الله تعالى يكفر عنه بتوبته الصادقة ، فيتحمل عنه تبارك وتعالى ما وجب للمقتول من الحق .
وقال بعض العلماء : بل إن حق المقتول يكون باقيا فيؤخذ من حسنات القاتل لكنه قول مرجوح ، لأنه مخالف لظاهر الآية ، وإذا كان المستدين إذا استدان شيئا يريد الأداء أدى الله عنه أي يسر له الأداء في الدنيا أو أداه عنه في الآخرة فهذا مثله إذا تاب تاب الله عليه.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : تبرأ ذمته من الدم في الحياة الدنيا لا شك في ذلك لأنه أدى ما عليه ، أما بالنسبة للمقتول فإن تاب توبة نصوحا خالصة فأرجو من الله تعالى أن الله تعالى يتحمل عنه بالنسبة للمقتول ، ويعطي المقتول جزاء على ما فاته من الدنيا لعموم قول الله تبارك وتعالى : وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا فذكر في هذه الذنوب العظائم قتل النفس ، وظاهر الآيات العموم وأن الله تعالى يكفر عنه بتوبته الصادقة ، فيتحمل عنه تبارك وتعالى ما وجب للمقتول من الحق .
وقال بعض العلماء : بل إن حق المقتول يكون باقيا فيؤخذ من حسنات القاتل لكنه قول مرجوح ، لأنه مخالف لظاهر الآية ، وإذا كان المستدين إذا استدان شيئا يريد الأداء أدى الله عنه أي يسر له الأداء في الدنيا أو أداه عنه في الآخرة فهذا مثله إذا تاب تاب الله عليه.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز لأولياء المقتول أن يعفوا والمقتول عل... - ابن عثيمين
- ما حكم دفع التأمين الدية لأهل المقتول بدل عن ا... - الالباني
- أحوال العفو عن القاتل - ابن عثيمين
- من مات و عليه دية هل يمكن مطالبة الأولياء بذ... - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- هل للقاتل عمداً توبة ؟ - الالباني
- مقدار دية المقتول خطأ - ابن باز
- هل على القاتل خطأ شيء غير الكفارة والدية؟ - ابن باز
- هل من كلمة في العفو عن القاتل من طرف أولياء... - ابن عثيمين
- هل لقاتل النفس توبة؟ - ابن عثيمين
- القاتل عمدا أو خطأ إذا دفع الدية و قبل الأول... - ابن عثيمين