تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شخص قدم من بلده إلى المدينة ثم نوى الحج و بع... - ابن عثيمينالسائل : قدمت من بلدي السودان إلى المملكة العربية السعودية وكان ذلك في شهر ذي القعدة عام أربعة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة ، ثم ذهبت إلى المدينة حين مج...
العالم
طريقة البحث
شخص قدم من بلده إلى المدينة ثم نوى الحج و بعد أن وصل إلى مكة و طاف وسعى تحلل ولم يبق على إفراده فهل حجه صحيح ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : قدمت من بلدي السودان إلى المملكة العربية السعودية وكان ذلك في شهر ذي القعدة عام أربعة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة ، ثم ذهبت إلى المدينة حين مجيئي من السودان ، وقمت بزيارة المسجد النبوي الشريف ، وفي قدومي إلى مكة المكرمة أحرمت من الميقات آبار علي بنية الحج ، وكان ذلك في اليوم الثالث والعشرين من ذي القعدة وأتيت البيت الحرام فطفت وسعيت ثم حللت إحرامي حيث إنني لم أستطع البقاء على الإحرام وكانت المدة المتبقية على الصعود ليوم عرفة أربعة عشر يوماً ، أرجو الإفادة ؟

الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
قبل الجواب على هذا السؤال أبين أنه يلحقني الأسف الشديد في مثل هذه القصة التي ذكرها السائل ، أن الإنسان يفعل الشيء ثم بعد فعله إياه يسأل ، وهذا خطأ ، الواجب على الإنسان ألا يدخل في شيء حتى يعرفه ، فمن كان يريد الحج مثلا فليدرس أحكام الحج قبل أن يأتي للحج ، كما أن الإنسان لو أراد السفر إلى بلد فإنه يدرس طريق البلد ، وهل هو آمن أو خائف وهل هو مستقيم أم معوج ، وهل يوصل إلى البلد أو لا يوصل ؟.
هذا في الطريق الحسي فكيف في الطريق المعنوي وهو الطريق إلى الله عز وجل ، فأنا آسف لكثير من المسلمين أنهم على مثل هذا الحال التي ذكرها السائل عن نفسه .
والذي فهمته من هذا السؤال أن الرجل أتى من بلده قاصدا المدينة النبوية ، وأنه أحرم من محرم المدينة النبوية وهو ذي الحليفة أي آبار علي ، لكنه أحرم قارنا بين الحج والعمرة ، والمحرم القارن بين الحج والعمرة يبقى على إحرامه إلى يوم العيد لكنه لما طاف وسعى وكان قد بقى على الحج أربعة عشر يوما تحلل ، وهذا هو المشروع له أن يتحلل ولو كان نوى القران ، يتحلل إذا طاف وسعى قصر ثم حل ولبس ثيابه ، فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج .
والذي فهمته من السؤال : أن الرجل تحلل ولكنه لم يقصر فيكون تاركا لواجب من واجبات العمرة وهو التقصير ، ويلزمه على ما قاله أهل العلم في ترك الواجب يلزمه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء ، ويكون حجه الذي حجه فيما مضى حج تمتع ، وعليه فلا يلزمه في فعل ما سبق إلا هذا الدم الذي وجب عليه لتركه واجب التقصير ، وما بقي فإنه لم يسأل عنه والظاهر جريانه على الصحة إن شاء الله.

السائل : بارك الله فيكم.

Webiste