ما معنى قوله تعالى ( و لا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف ) و ( و أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يستفسر عن الآيتين الكريمتين : وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ والآية الثانية : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؟
الشيخ : أما الآية الأولى فمعناها :
أن لا تعقدوا النكاح على من عقد عليها النكاح آباؤكم ، من أب الصلب أو الأجداد الذين فوقه ، سواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب ، فلا يجوز للرجل أن يتزوج من عقد عليها أبوه أو جده ، سواء كان جده من قبل الأب أو من قبل الأم .
وقوله تعالى : إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ يعني : لكن ما قد سلف في الجاهلية من هذا الفعل فإنه معفو عنه .
وأما قوله تعالى : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ فمعناه أن الله حرم أن نجمع بين الأختين من نسب أو رضاع إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ يعني : لكن ما قد سلف لكم في الجاهلية فلا حرج عليكم فيه .
والجمع بين الأختين محرم ، فإن تزوجهما في عقد واحد بأن قال أبوهما : زوجتك ابنتي ، فكلا العقدين باطل ، وإن سبق أحدهما الآخر فالسابق هو الصحيح .
فلو زوج ابنته رجلاً في أول النهار ثم زوجه أختها في آخر النهار مع بقاء الأولى فنكاح الثانية باطل ، وكذلك : لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فهؤلاء ثلاث لا يجمع بينهن ، الأختان والعمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها ، وما عدا ذلك من الأقارب فإنه يجوز الجمع بينهن ، فيجوز الجمع بين ابنتي العم ، وبين ابنتي الخال .
لكن لا ينبغي أن يجمع بين القريبات لأن ذلك قد يفضي إلى قطيعة الرحم بينهما ، إذ أن المعروف عادة أن الضرة تغار من ضرتها ويحصل بينها وبينها عداوة وبغضاء.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : أما الآية الأولى فمعناها :
أن لا تعقدوا النكاح على من عقد عليها النكاح آباؤكم ، من أب الصلب أو الأجداد الذين فوقه ، سواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب ، فلا يجوز للرجل أن يتزوج من عقد عليها أبوه أو جده ، سواء كان جده من قبل الأب أو من قبل الأم .
وقوله تعالى : إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ يعني : لكن ما قد سلف في الجاهلية من هذا الفعل فإنه معفو عنه .
وأما قوله تعالى : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ فمعناه أن الله حرم أن نجمع بين الأختين من نسب أو رضاع إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ يعني : لكن ما قد سلف لكم في الجاهلية فلا حرج عليكم فيه .
والجمع بين الأختين محرم ، فإن تزوجهما في عقد واحد بأن قال أبوهما : زوجتك ابنتي ، فكلا العقدين باطل ، وإن سبق أحدهما الآخر فالسابق هو الصحيح .
فلو زوج ابنته رجلاً في أول النهار ثم زوجه أختها في آخر النهار مع بقاء الأولى فنكاح الثانية باطل ، وكذلك : لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فهؤلاء ثلاث لا يجمع بينهن ، الأختان والعمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها ، وما عدا ذلك من الأقارب فإنه يجوز الجمع بينهن ، فيجوز الجمع بين ابنتي العم ، وبين ابنتي الخال .
لكن لا ينبغي أن يجمع بين القريبات لأن ذلك قد يفضي إلى قطيعة الرحم بينهما ، إذ أن المعروف عادة أن الضرة تغار من ضرتها ويحصل بينها وبينها عداوة وبغضاء.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- من هو السلفي ؟ - ابن عثيمين
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى... - ابن عثيمين
- الجمع بين بنتي العم - اللجنة الدائمة
- بعض من يدعى بالسروريين يزعم الجمع بين السلفية... - الالباني
- الجمع بين الأختين - اللجنة الدائمة
- فوائد الآية : (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من... - ابن عثيمين
- تفسير الآية : (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من... - ابن عثيمين
- مناقشة حول الآية : (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤ... - ابن عثيمين
- تتمة المناقشة عن معاني الآية : (( ولا تنكحوا... - ابن عثيمين
- ما معنى قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آبا... - ابن عثيمين
- ما معنى قوله تعالى ( و لا تنكحوا ما نكح آباء... - ابن عثيمين