أرضعت امرأة طفلا ثلاث رضعات وبقية الرضعتين هي في شك منها وهناك امرأتان شهدتا على أنهما خمس فما الحكم .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ هذه امرأة تقول: إني أرضعت طفلا ثلاث رضعات، ولكن البقية الثنتين الباقيات تقول: إني في شك، ولكن امرأتان ثانيتان تقولان : يعني متأكدتان أني أرضعته خمس، فما قولكم ؟
الشيخ : نعم، قولي: أن هذا الرضاع ثابت خمسًا، لأن لدينا ثلاث متفق عليها واثنتين توقف فيها بعضهن وبعضهن جزم بأنها حاصلة، وعلى هذا فتكون الطفلة الراضعة أو الطفل الراضع على هذا الوجه ابناً لمن أرضعته .
السائل : يعني ما تغطى عنه ؟
الشيخ : ما تغطى عنه لا هي ولا أولادها، أي نعم .
السائل : تقول هي المرضعة تقول ثلاثة أكيدات والباقيات .
الشيخ : الباقي تقول : ما أدري .
السائل : لا، المرأة تقول امرأتان ثانيات .
الشيخ : لا ، أقول : الباقي تقول المرضعة : ما أدري .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن فيه امرأتان تشهدان بأنهما بأنها قد أرضعته .
السائل : خمسًا .
الشيخ : خمسًا لأنه ربما كانت المرضع نسيت ، نعم ؟
الشيخ : نعم، قولي: أن هذا الرضاع ثابت خمسًا، لأن لدينا ثلاث متفق عليها واثنتين توقف فيها بعضهن وبعضهن جزم بأنها حاصلة، وعلى هذا فتكون الطفلة الراضعة أو الطفل الراضع على هذا الوجه ابناً لمن أرضعته .
السائل : يعني ما تغطى عنه ؟
الشيخ : ما تغطى عنه لا هي ولا أولادها، أي نعم .
السائل : تقول هي المرضعة تقول ثلاثة أكيدات والباقيات .
الشيخ : الباقي تقول : ما أدري .
السائل : لا، المرأة تقول امرأتان ثانيات .
الشيخ : لا ، أقول : الباقي تقول المرضعة : ما أدري .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن فيه امرأتان تشهدان بأنهما بأنها قد أرضعته .
السائل : خمسًا .
الشيخ : خمسًا لأنه ربما كانت المرضع نسيت ، نعم ؟
الفتاوى المشابهة
- هل الرضعات المحرمة تكون متتابعة أم يرضع الطف... - ابن عثيمين
- حكم الزواج ممن رضعت من أمه رضعتين - ابن باز
- حكم من رضع من ابنة عمَّته رضعةً واحدةً - ابن باز
- حكم من رضعت من غيرها رضعة واحدة - ابن باز
- حكم الرضعة والرضعتين في التحريم - ابن باز
- رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها ه... - اللجنة الدائمة
- لا يجوز لك نكاح من رضعت من امرأة قد رضعت منها - ابن باز
- حكم من تزوج امرأة رضعت من أمه أربع رضعات - ابن باز
- حكم الزواج بامرأة رضعت من أم الزوج رضعتين - ابن باز
- امرأة أرضعت طفلاً قبل فترة تقرب من ثلاثين أو... - ابن عثيمين
- أرضعت امرأة طفلا ثلاث رضعات وبقية الرضعتين ه... - ابن عثيمين