على من تجب صلاة الجمعة وما هو الفرسخ وما حكم من لا يسمع النداء .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجمعة على مَن سمع النداء، ويقول الإمام أحمد: أنّ الجمعة تجب على مَن يبعد عن المسجد بفرسخ فما دون، فما هو الفرسخ، وهل مَن يبعُد عن المسجد بأكثر من فرسخ أو لا يسمع النداء لا تجب عليه الجمعة؟
الشيخ : نعم، يقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، والجمعة لا تقام إلاّ في مكان واحد من البلد، مضى على ذلك عَهْدُ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وعهد أبي بكر، وعهد عمر، وعهد عثمان، وعهد علي، ولم تُعَدَّد الجُمَع في بلد واحد إلاّ في القرن الثالث يعني مضى على الأمّة الإسلاميّة مائتا سنة وهم يصلّون في مكان واحد، وإذا كان الإنسان في البلد الذي تقام فيه الجمعة وجبت عليه الجمعة، ولو كانت بينه وبينها فراسخ، ما دام في البلد، وسواء كان يسمع النداء أو لا يسمعه، لأنّ المسجد هذا لكلّ أهل البلد، أمّا إذا كان خارج البلد يعني في ضواحي البلد، فهذا هو الذي قال الإمام أحمد: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، عرفت؟
والفرسخ: ثلاثة أميال، وإنّما قلتُ لك هذا، إنّه مضى على هذه الأمّة الإسلاميّة مائتا سنة ولم تُعَدَّد الجُمَع في المساجد، من أجل أن تنتبه لما يفعله الناس اليوم حيث يعَدِّدون الجُمَع، حتى أصبحت في بعض البلاد كأنها صلاة عادية، كأنها صلاة ظهر تقام في كل مسجد، هذا ليس في بلادنا والحمد لله، لكن في البلاد الأخرى، وهذا خطأ، فإن من حكمة الشرع أن يجعل لمعتنقي الشرع يوماً في الأسبوع يجتمعون فيه، ويصدرون عن إمام واحد، وعن رأي واحد، فإذا تعدَّدت الجُمَع زالت هذه الحكمة.
جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجمعة على مَن سمع النداء، ويقول الإمام أحمد: أنّ الجمعة تجب على مَن يبعد عن المسجد بفرسخ فما دون، فما هو الفرسخ، وهل مَن يبعُد عن المسجد بأكثر من فرسخ أو لا يسمع النداء لا تجب عليه الجمعة؟
الشيخ : نعم، يقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، والجمعة لا تقام إلاّ في مكان واحد من البلد، مضى على ذلك عَهْدُ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وعهد أبي بكر، وعهد عمر، وعهد عثمان، وعهد علي، ولم تُعَدَّد الجُمَع في بلد واحد إلاّ في القرن الثالث يعني مضى على الأمّة الإسلاميّة مائتا سنة وهم يصلّون في مكان واحد، وإذا كان الإنسان في البلد الذي تقام فيه الجمعة وجبت عليه الجمعة، ولو كانت بينه وبينها فراسخ، ما دام في البلد، وسواء كان يسمع النداء أو لا يسمعه، لأنّ المسجد هذا لكلّ أهل البلد، أمّا إذا كان خارج البلد يعني في ضواحي البلد، فهذا هو الذي قال الإمام أحمد: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، عرفت؟
والفرسخ: ثلاثة أميال، وإنّما قلتُ لك هذا، إنّه مضى على هذه الأمّة الإسلاميّة مائتا سنة ولم تُعَدَّد الجُمَع في المساجد، من أجل أن تنتبه لما يفعله الناس اليوم حيث يعَدِّدون الجُمَع، حتى أصبحت في بعض البلاد كأنها صلاة عادية، كأنها صلاة ظهر تقام في كل مسجد، هذا ليس في بلادنا والحمد لله، لكن في البلاد الأخرى، وهذا خطأ، فإن من حكمة الشرع أن يجعل لمعتنقي الشرع يوماً في الأسبوع يجتمعون فيه، ويصدرون عن إمام واحد، وعن رأي واحد، فإذا تعدَّدت الجُمَع زالت هذه الحكمة.
الفتاوى المشابهة
- حكم مَن سمع النداء فلم يأت للصلاة بالمسجد - ابن باز
- ما صحة الحديث ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة... - الالباني
- تتمة الكلام عن صلاة الجمعة لمن لم يسمع النداء . - الالباني
- ما حكم البيع وقت صلاة الجمعة والجماعة إذا سمع... - الالباني
- رجل لا يسمع النداء لصلاة الجمعة فهل تجب عليه ا... - الالباني
- مقدار الصاع والفرسخ حسب المقاييس العصرية - ابن باز
- حكم صلاة الجمعة لمن لا يسمع النداء - ابن باز
- باب : من أين تؤتى الجمعة ، وعلى من تجب . لقو... - ابن عثيمين
- هل شأن الصلوات الأخرى شأن الجمعة إذا كان على... - ابن عثيمين
- حكم صلاة الجمعة على من يبعد عن المسجد ولا يس... - ابن عثيمين
- على من تجب صلاة الجمعة وما هو الفرسخ وما حكم... - ابن عثيمين