عن البنك العقاري يقول استقرضت من البنك العقاري وعمرت لي مسكناً ورأيت أن استقرض باسم ولدي لكي يكون عندنا أكثر من منزل لنستفيد من إيجاره ، علماً أن هذه المساكن ستكون لأبني من بعدي هل يجوز لي ذلك أم لا أفيدوني وفقكم الله ؟ في الحقيقة نرجو بسط الحديث عن عرية الاسم أو الوكالة وهي غير صحيحة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : استقرضت من البنك العقاري وعمرت لي مسكناً ورأيت أن استقرض باسم ولدي لكي يكون عندنا أكثر من منزل لنستفيد من إيجاره، علماً أن هذه المساكن ستكون لإبني من بعدي هل يجوز لي ذلك أم لا أفيدوني وفقكم الله؟ في الحقيقة نرجو بسط الحديث عن عرية الاسم أو الوكالة وهي غير صحيحة؟
الشيخ : نحن يؤسفنا كثيراً أن يقع المسلمون في هذا التكالب العظيم على جمع الدنيا وهم يقرؤون قول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فإن هذه القضية العامة الكلية تدل بمنطوقها على حصول الفلاح لمن وقاه الله شح نفسه وتدل بمفهومها على حصول الخسارة لمن لم يوق شح نفسه وهذا هو الواقع.
السائل : نعم.
الشيخ : ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة تعس يعني هلك و خسر.
السائل : نعم.
الشيخ : فهؤلاء الذين عبدوا الدنيا وأرادوا أن يحصلوا عليها بكل طريق سواء أكانت هذه الطريق كذباً وخداعاً أم صدقاً وبياناً أي أنهم لا يبالون المهم أن يقع المال في أيديهم، هؤلاء والله خسروا الدنيا والأخرة.
السائل : نعوذ بالله.
الشيخ : لأنهم لا يمكن أن يخلّدوا للمال ولا أن يُخلّد المال لهم ولا يدرون متى ينتقلون عنه فربما يصبحون ولا يمسون أو يمسون ولا يصبحون فيكون عليهم الغُرم في جمع هذا المال ولمن بعدهم الغنم، عليهم العار ولغيرهم الثمار.
السائل : نعم.
الشيخ : والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في معاملته ويتعامل بالصدق والبيان ومثل هذه المعاملة التي ذكرها السائل جمعت بين أمرين الكذب والخداع للمسؤولين، أما الكذب فإنه جعلها باسم ولده وهي له وهذا كذب فإن الذي له ليس لولده وما يدريه فلعل ولده يموت قبله ويكون ماله لأبعد الناس من عصباته ثم على فرض أن يموت الأب قبله فقد يكون هناك أسباب تمنع ميراث الولد كما لو ارتد والعياذ بالله، والردة وإن كانت أمراً عظيماً لكنها مع الأسف في الوقت الحاضر صارت كثيرة والناس لا يشعرون بها فإن من أقسام الردة ترك الصلاة فإن من ترك الصلاة فهو كافر، كافر كفراً مخرجاً عن الملة.
السائل : نعوذ بالله.
الشيخ : لو مات أحد من ورثته وهو تارك للصلاة فإن هذا التارك لا يرث من ماله شيئاً ولا يحل له منه درهم واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة الثابت في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
السائل : نعم.
الشيخ : فما يدريه لعل هذا الولد الذي يبقى بعده لا يرثه إما لارتداده بترك الصلاة أو غيرها حتى الاستهزاء بالدين أيضاً من أسباب الردة الذين يستهزئون بالدين بأصله أو شيء من فروعه الثابتة هم مرتدون كافرون.
السائل : نعم.
الشيخ : قال الله تعالى قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أو ربما لا يرث منه لغير هذا السبب كما لو قتله الولد خطأً مثل أن يكون معه في السيارة والولد هو الذي يقود السيارة.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يحصل حادث بسبب الولد، بسبب تفريطه أو تعدّيه فيموت الوالد فهنا لا يرث الولد من والده شيئاً على المشهور من مذهب الحنابلة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان القول الراجح أنه يرث من أبيه ما عدا الدية، يرث من أبيه من مال أبيه ما عدا الدية التي سوف يسلّمها لبقية الورثة.
المهم أن قوله أي السائل إن هذا البيت سيعود إلى ابن من بعدي أمر ليس بلازم فقد لا يعود إلى ابنه من بعده للأسباب التي أشرنا إليها.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا أحد المحظوريْن في هذه المعاملة حيث قدّم الطلب باسم ولده وهو له وهو الكذب.
السائل : وينطبق أيضاً على الزوجة و ..
الشيخ : ينطبق على كل أحد.
السائل : نعم.
الشيخ : المحظور الثاني الخداع للدولة التي ترعى مصالح الشعب، والحقيقة إني أسأل الله تعالى أن يعين الدولة والمسؤولين فيها على خداع بعض الناس وكذبهم وافترائهم وما أكثر ما نسأل عن مثل هذه الأمور، في البنك العقاري وكذلك في بنك التسليف في الزراعة وغيرها.
السائل : نعم.
الشيخ : يحصل من هذا شيء كثير ويبرّرون هذه المحرّمات بأعذار تافهة ليست إلا كما قال إبليس عن نفسه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين .
السائل : نعم.
الشيخ : أعذار لا توجب ما فعلوا لأنه كذب وخداع، فخداع الدولة وتلبيس الأمر عليها ووضع الصورة أمامها على خلاف ما هي عليه هذا من الأمر المحرم فهذان محظوران الكذب والخداع وهما خلقان من أخلاق المنافقين، كما جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل : صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : فلا يجوز له أن يعمل مثل هذا العمل لا مع ولده ولا مع رجل أجنبي كما نسمع أن بعض الناس الذي استفاد من البنك العقاري يشتري أرضاً لنفسه ثم يذهب إلى شخص ويستعير منه اسمه بعوض أو بغير عوض ثم يكتب الأرض باسمه كذباً وبهتاناً ثم يذهب إلى البنك فيقدّم الصك إليه باسم هذا الرجل الذي استُعير اسمه كذباً وبهتاناً، وطبعاً أصحاب البنك لا يعلمون الغيب.
السائل : نعم.
الشيخ : يمشون على ما قُدِّم لهم فيحصل بذلك من الضرر والمفاسد ما هو معلوم والذي ننصح به إخواننا المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في معاملاتهم وأن يكونوا دارجين فيها على ما رسمه الله تبارك وتعالى لهم في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك هو الخير والصلاح.
السائل : نعم.
الشيخ : وكما أن الله سبحانه وتعالى مشرّع للعبادات فلا يتقرب أحد إلى الله إلا بما شرعه الله ولا يقبل الله من أحد عبادة سوى ما شرعه.
السائل : نعم.
الشيخ : فكذلك أيضاً يجب عليهم أن يتمشوا في معاملاتهم على ما رسمه الله لهم لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمصالحهم وأعلم بما يصلح مجتمعهم وأحكم فيما شرعه فالله تعالى لا يشرع لعباده منعاً أو إيجاباً إلا ما فيه مصلحتهم لأنه غني عنهم ءامنوا أم كفروا.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن من أجل مصالحهم يشرّع لهم الأحكام في العبادات والمعاملات ويحثّهم ويرغّبهم في تقواه سبحانه وتعالى في هذه الأمور يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فتجد أن الله سبحانه وتعالى إذا شرع لعباده طريقاً في المعاملات تجده يأمرهم بتقواه.
السائل : نعم.
الشيخ : سواء كان ذلك في الأموال أم في الحقوق واقرأ قوله وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهم لعدتهم واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة إلى ءاخره.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باسم مستعار لابنه أو زوجته وهو يريد أن يبني له شخصياً.
الشيخ : نعم.
الشيخ : نحن يؤسفنا كثيراً أن يقع المسلمون في هذا التكالب العظيم على جمع الدنيا وهم يقرؤون قول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فإن هذه القضية العامة الكلية تدل بمنطوقها على حصول الفلاح لمن وقاه الله شح نفسه وتدل بمفهومها على حصول الخسارة لمن لم يوق شح نفسه وهذا هو الواقع.
السائل : نعم.
الشيخ : ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة تعس يعني هلك و خسر.
السائل : نعم.
الشيخ : فهؤلاء الذين عبدوا الدنيا وأرادوا أن يحصلوا عليها بكل طريق سواء أكانت هذه الطريق كذباً وخداعاً أم صدقاً وبياناً أي أنهم لا يبالون المهم أن يقع المال في أيديهم، هؤلاء والله خسروا الدنيا والأخرة.
السائل : نعوذ بالله.
الشيخ : لأنهم لا يمكن أن يخلّدوا للمال ولا أن يُخلّد المال لهم ولا يدرون متى ينتقلون عنه فربما يصبحون ولا يمسون أو يمسون ولا يصبحون فيكون عليهم الغُرم في جمع هذا المال ولمن بعدهم الغنم، عليهم العار ولغيرهم الثمار.
السائل : نعم.
الشيخ : والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في معاملته ويتعامل بالصدق والبيان ومثل هذه المعاملة التي ذكرها السائل جمعت بين أمرين الكذب والخداع للمسؤولين، أما الكذب فإنه جعلها باسم ولده وهي له وهذا كذب فإن الذي له ليس لولده وما يدريه فلعل ولده يموت قبله ويكون ماله لأبعد الناس من عصباته ثم على فرض أن يموت الأب قبله فقد يكون هناك أسباب تمنع ميراث الولد كما لو ارتد والعياذ بالله، والردة وإن كانت أمراً عظيماً لكنها مع الأسف في الوقت الحاضر صارت كثيرة والناس لا يشعرون بها فإن من أقسام الردة ترك الصلاة فإن من ترك الصلاة فهو كافر، كافر كفراً مخرجاً عن الملة.
السائل : نعوذ بالله.
الشيخ : لو مات أحد من ورثته وهو تارك للصلاة فإن هذا التارك لا يرث من ماله شيئاً ولا يحل له منه درهم واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة الثابت في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
السائل : نعم.
الشيخ : فما يدريه لعل هذا الولد الذي يبقى بعده لا يرثه إما لارتداده بترك الصلاة أو غيرها حتى الاستهزاء بالدين أيضاً من أسباب الردة الذين يستهزئون بالدين بأصله أو شيء من فروعه الثابتة هم مرتدون كافرون.
السائل : نعم.
الشيخ : قال الله تعالى قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أو ربما لا يرث منه لغير هذا السبب كما لو قتله الولد خطأً مثل أن يكون معه في السيارة والولد هو الذي يقود السيارة.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يحصل حادث بسبب الولد، بسبب تفريطه أو تعدّيه فيموت الوالد فهنا لا يرث الولد من والده شيئاً على المشهور من مذهب الحنابلة.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كان القول الراجح أنه يرث من أبيه ما عدا الدية، يرث من أبيه من مال أبيه ما عدا الدية التي سوف يسلّمها لبقية الورثة.
المهم أن قوله أي السائل إن هذا البيت سيعود إلى ابن من بعدي أمر ليس بلازم فقد لا يعود إلى ابنه من بعده للأسباب التي أشرنا إليها.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا أحد المحظوريْن في هذه المعاملة حيث قدّم الطلب باسم ولده وهو له وهو الكذب.
السائل : وينطبق أيضاً على الزوجة و ..
الشيخ : ينطبق على كل أحد.
السائل : نعم.
الشيخ : المحظور الثاني الخداع للدولة التي ترعى مصالح الشعب، والحقيقة إني أسأل الله تعالى أن يعين الدولة والمسؤولين فيها على خداع بعض الناس وكذبهم وافترائهم وما أكثر ما نسأل عن مثل هذه الأمور، في البنك العقاري وكذلك في بنك التسليف في الزراعة وغيرها.
السائل : نعم.
الشيخ : يحصل من هذا شيء كثير ويبرّرون هذه المحرّمات بأعذار تافهة ليست إلا كما قال إبليس عن نفسه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين .
السائل : نعم.
الشيخ : أعذار لا توجب ما فعلوا لأنه كذب وخداع، فخداع الدولة وتلبيس الأمر عليها ووضع الصورة أمامها على خلاف ما هي عليه هذا من الأمر المحرم فهذان محظوران الكذب والخداع وهما خلقان من أخلاق المنافقين، كما جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل : صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : فلا يجوز له أن يعمل مثل هذا العمل لا مع ولده ولا مع رجل أجنبي كما نسمع أن بعض الناس الذي استفاد من البنك العقاري يشتري أرضاً لنفسه ثم يذهب إلى شخص ويستعير منه اسمه بعوض أو بغير عوض ثم يكتب الأرض باسمه كذباً وبهتاناً ثم يذهب إلى البنك فيقدّم الصك إليه باسم هذا الرجل الذي استُعير اسمه كذباً وبهتاناً، وطبعاً أصحاب البنك لا يعلمون الغيب.
السائل : نعم.
الشيخ : يمشون على ما قُدِّم لهم فيحصل بذلك من الضرر والمفاسد ما هو معلوم والذي ننصح به إخواننا المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في معاملاتهم وأن يكونوا دارجين فيها على ما رسمه الله تبارك وتعالى لهم في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك هو الخير والصلاح.
السائل : نعم.
الشيخ : وكما أن الله سبحانه وتعالى مشرّع للعبادات فلا يتقرب أحد إلى الله إلا بما شرعه الله ولا يقبل الله من أحد عبادة سوى ما شرعه.
السائل : نعم.
الشيخ : فكذلك أيضاً يجب عليهم أن يتمشوا في معاملاتهم على ما رسمه الله لهم لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمصالحهم وأعلم بما يصلح مجتمعهم وأحكم فيما شرعه فالله تعالى لا يشرع لعباده منعاً أو إيجاباً إلا ما فيه مصلحتهم لأنه غني عنهم ءامنوا أم كفروا.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن من أجل مصالحهم يشرّع لهم الأحكام في العبادات والمعاملات ويحثّهم ويرغّبهم في تقواه سبحانه وتعالى في هذه الأمور يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فتجد أن الله سبحانه وتعالى إذا شرع لعباده طريقاً في المعاملات تجده يأمرهم بتقواه.
السائل : نعم.
الشيخ : سواء كان ذلك في الأموال أم في الحقوق واقرأ قوله وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهم لعدتهم واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة إلى ءاخره.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باسم مستعار لابنه أو زوجته وهو يريد أن يبني له شخصياً.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- اقترضت من البنك العقاري وبنت بيتا وتريد... - اللجنة الدائمة
- ما حكم بيع قرض البنك العقاري لآخر بأرض أو بغ... - ابن عثيمين
- هل هناك من ضرورة في وضع المال في البنك.؟ - الالباني
- هل يجوز بيع منزل تابع للبنك العقاري إذا كان... - ابن عثيمين
- عدم جواز بيع الأسهم الذي في البنك العقاري لش... - ابن عثيمين
- عدم جواز أخذ الاستحقاق من البنك العقاري لمن... - ابن عثيمين
- سائل يقول : أريد أن أتقدم إلى البنك العقاري... - ابن عثيمين
- ما حكم بيع الإسم لشخص آخر إذا نزل في البنك ا... - ابن عثيمين
- رجل نزل اسمه في البنك العقاري فباعه هل هذا ا... - ابن عثيمين
- هذا الشريط تكرار للشريط السابق !!! - ابن عثيمين
- عن البنك العقاري يقول استقرضت من البنك العقا... - ابن عثيمين