يقول هل يجوز بأن يزوج الأب ابنته بدون رضاها ، وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة وما رأي الإسلام فيه ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول هل يجوز بأن يزوج الأب ابنته بدون رضاها، وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة وما رأي الإسلام فيه؟
الشيخ : قبل أن نجيب عن هذا السؤال أقول السؤال الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : مبهم في الحقيقة فينبغي للإخوة السائلين أن يوضحوا أسئلتهم ليتمكنوا من الجواب الذي في نفوسهم.
السائل : نعم.
الشيخ : قد يكون السائل يريد شيئا ونحن نفهم شيئا ءاخر.
السائل : نعم.
الشيخ : فرجاؤنا أن يوضح الناس أسئلتهم.
السائل : ومن قبلنا نرجوا توضيح الكتابة أيضا لأن بعض الرسائل تُستبعد بسبب رداءة الكتابة.
الشيخ : أحسنت، نعم.
السائل : السؤال الثاني يقول هل يجوز بأن يزوج الأب ابننه بدون رضاها وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة وما رأي الإسلام فيه؟
الشيخ : لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته بدون رضاها، هذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تُستأذن وهذا عام في كل من أراد أن يزوج بكراً، بل في ذلك نص خاص في الأب حيث قال صلى الله عليه وسلم والبكر يستأمرها أبوها .
السائل : نعم.
الشيخ : فهو نص صريح في أنه لا بد من رضا المرأة في التزويج.
هذا هو ما يقتضيه الشرع أما بالنسبة لضرره على الأسرة فضرره كبير لأنه أولاً تزويج على غير الوجه الشرعي، وثانياً يحصل فيه من التنافر بين الرجل وزوجته ما يوجب العداوة والبغضاء بين القبيلتين، قبيلة المرأة وقبيلة الرجل، فيحدث في ذلك الخصومة والنزاع وكذلك ربما يحصل الجفاء من المرأة أو من الرجل للأخر، فيحتاجون مع ذلك إلى بذل مال للخلاص.
السائل : نعم.
الشيخ : ويكون المال كثيراً يعسر على أولياء المرأة، فينضَرون بذلك.
على كل حال، ليس هذا موضع تقصي الأضرار التي تحصل بمخالفة الشرع في تزويج البنت ممن لا ترضاه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أ ..
الشيخ : ولكن.
السائل : تفضل.
الشيخ : لو أن البنت رضيت رجلاً ليس كفؤا في دينه فلأوليائها أن يمنعوها منه، يعني لو قالت أنا أريد هذا الشاب أو هذا الرجل، شاباً كان أو كبيراً، ولكنه في دينه ليس مرضياً، فإنه يجب على أوليائها أن يمنعوها منه، وليس عليهم في ذلك إثم، حتى لو ماتت وهي لم تتزوج، وأصرت على ألا تتزوج إلا بهذا الرجل الذي عيّنته فإنه ليس عليهم في ذلك إثم لا سيما فيمن لا يصلي لأن من لا يصلي على القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة القرأنية والنبوية كافر كفراً مخرجاً عن الإسلام، والكافر لا يحل له أن يتزوج مسلمة وهذه مسألة أرجو أن تكون على بال كثير من الناس ممن يتهاونون بهذا الأمر، أعني بترك الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : سواء من التاركين أو من الناس الذين يعلمون بهؤلاء التاركين لأن أمرها عظيم وجُرمها كبير.
السائل : نعم.
الشيخ : قبل أن نجيب عن هذا السؤال أقول السؤال الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : مبهم في الحقيقة فينبغي للإخوة السائلين أن يوضحوا أسئلتهم ليتمكنوا من الجواب الذي في نفوسهم.
السائل : نعم.
الشيخ : قد يكون السائل يريد شيئا ونحن نفهم شيئا ءاخر.
السائل : نعم.
الشيخ : فرجاؤنا أن يوضح الناس أسئلتهم.
السائل : ومن قبلنا نرجوا توضيح الكتابة أيضا لأن بعض الرسائل تُستبعد بسبب رداءة الكتابة.
الشيخ : أحسنت، نعم.
السائل : السؤال الثاني يقول هل يجوز بأن يزوج الأب ابننه بدون رضاها وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة وما رأي الإسلام فيه؟
الشيخ : لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته بدون رضاها، هذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تُستأذن وهذا عام في كل من أراد أن يزوج بكراً، بل في ذلك نص خاص في الأب حيث قال صلى الله عليه وسلم والبكر يستأمرها أبوها .
السائل : نعم.
الشيخ : فهو نص صريح في أنه لا بد من رضا المرأة في التزويج.
هذا هو ما يقتضيه الشرع أما بالنسبة لضرره على الأسرة فضرره كبير لأنه أولاً تزويج على غير الوجه الشرعي، وثانياً يحصل فيه من التنافر بين الرجل وزوجته ما يوجب العداوة والبغضاء بين القبيلتين، قبيلة المرأة وقبيلة الرجل، فيحدث في ذلك الخصومة والنزاع وكذلك ربما يحصل الجفاء من المرأة أو من الرجل للأخر، فيحتاجون مع ذلك إلى بذل مال للخلاص.
السائل : نعم.
الشيخ : ويكون المال كثيراً يعسر على أولياء المرأة، فينضَرون بذلك.
على كل حال، ليس هذا موضع تقصي الأضرار التي تحصل بمخالفة الشرع في تزويج البنت ممن لا ترضاه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أ ..
الشيخ : ولكن.
السائل : تفضل.
الشيخ : لو أن البنت رضيت رجلاً ليس كفؤا في دينه فلأوليائها أن يمنعوها منه، يعني لو قالت أنا أريد هذا الشاب أو هذا الرجل، شاباً كان أو كبيراً، ولكنه في دينه ليس مرضياً، فإنه يجب على أوليائها أن يمنعوها منه، وليس عليهم في ذلك إثم، حتى لو ماتت وهي لم تتزوج، وأصرت على ألا تتزوج إلا بهذا الرجل الذي عيّنته فإنه ليس عليهم في ذلك إثم لا سيما فيمن لا يصلي لأن من لا يصلي على القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة القرأنية والنبوية كافر كفراً مخرجاً عن الإسلام، والكافر لا يحل له أن يتزوج مسلمة وهذه مسألة أرجو أن تكون على بال كثير من الناس ممن يتهاونون بهذا الأمر، أعني بترك الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : سواء من التاركين أو من الناس الذين يعلمون بهؤلاء التاركين لأن أمرها عظيم وجُرمها كبير.
السائل : نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما الواجب على من كانت أسرته لا يصلون في المسجد؟ - ابن باز
- ما حكم تزويج المرأة بدون خطبة ولا مهر ؟ - ابن عثيمين
- للأب أن يأخذ من مهر ابنته بالمعروف - اللجنة الدائمة
- ما حكم أن يزوج الرجل ابنته مقابل أن يزوجه الآخ... - الالباني
- ما حكم من يزوج ابنته على أن يحج بها الرجل ثم... - ابن عثيمين
- حكم تزويج البكر بدون رضاها - ابن باز
- هل يجب على من زوج أحد أبنائه أن يزوج الباقين.؟ - الالباني
- رجل يملك مبلغا من المال و لم يؤد فريضة الحج... - ابن عثيمين
- كثير من الآباء يزوجون بناتهم بالقوة بدون رضا... - ابن عثيمين
- هل يجب على الأب إذا كان له مال فيجب عليه أن... - ابن عثيمين
- يقول هل يجوز بأن يزوج الأب ابنته بدون رضاها... - ابن عثيمين