فوائد حديث : ( عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان . و جميع رواياته .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : هذه الأحاديث في هذين البابين تبين أنه لا بد من عدد يحصل به التحريم، فما هذا العدد؟ من العلماء من قال إنه ثلاثة لمفهوم قوله لا تحرم المصة أو المصتان، مفهومه أن الثلاث فما زاد تحرم، ومنهم من قال إن هذا مفهوم والمفهوم لا يعارض المنطوق وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن الذي يحرم خمس رضعات معلومات، ومن العلماء من قال إنه لا يشترط العدد بل مطلق الرضاع كافٍ لعموم قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم والصواب أن العدد مشترط، وأن مطلق القرآن تقيده السنة لأن كلا من عند الله، فالله عز وجل قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم والنبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك، والصواب أيضا أنه لا بد من خمس رضعات لحديث عائشة ولا عبرة بمن طعن في هذا الحديث أي حديث عائشة بأنها ذكرت أن هذا الحكم ثابت بالقرآن عشر رضعات ثم خمس رضعات وأنها كانت فيما يتلى من القرآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بمطعن لأنه يمكن توجيهه، توجيهه أن يقال: هذا الحكم منسوخ لفظا وحكما، أما العشر فهي منسوخة لفظا وحكما لأننا لو فتشنا القرآن لن نجد فيه ذلك، وأما حكما فإن الحكم انتقل من العشر إلى الخمس، وأما الخمس فمنسوخة لفظا لا حكما، لأن الحكم ثبت، والرواية ليست في القرآن، والنسخ جائز يعني نسخ القرآن جائز سواء كان نسخ اللفظ أو نسخ الحكم أو نسخهما جميعا، وهذا لا يضر ولا يجوز أن نطعن برواية الأثبات العدول بمثل هذا التعليل، الذي فيه الإشكال هو قولها توفي وهي فيما يتلى من القرآن، فيقال أفي القرآن شيء محذوف؟ إذا كان هذا الحكم وهذه الآية موجودة في القرآن وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى فأين هي؟ وهل يمكن لأحد أن يحذف شيئا من القرآن كان موجودا إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، وهذا مطعن آخر في هذا الحديث، وقالوا لا يمكن أن يصح القرآن بخبر الواحد ولا يمكن أن يقال أن القرآن وجد بعد وفاة الرسول ثم حذف، لأن هذا يفتح بابا عظيما وشرا كثيرا، وأجاب العلماء عن ذلك أن الذين لم يعلموا بالنسخ كانوا يتلونها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويكون في هذا إشارة إلى أن النسخ وقع في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كان الناس يقرأونها بعد وفاته لم يعلموا بالنسخ، وهذا أيضا تخريج جيد بالنسبة لهذا الحديث وعلى هذا فيرتفع الطعن فيه من الوجهين، نعود إلى الحكم، الحكم لا يحرم إلا خمس رضعات، واختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالرضعة، هل المراد بالرضعة المصة أو المراد بالرضعة أن يبقى الطفل ملتقما للثدي وأنه متى أطلق الثدي لأي سبب من الأسباب فهذه رضعة، أو أن المراد بالرضعة ما يعد رضعة كالأكلة والشربة وما أشبه ذلك، بمعنى أن تكون كل رضعة منفصلة عن الأخرى بفاصل؟ في هذا أقوال وأصحها ما اختاره شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي أن المراد بالرضعة ما انفصلت عن أختها انفصالا بينا لا لسبب، فمثلا إذا رضع في الساعة الواحدة ثم في الساعة الثالثة ثم في الساعة الخامسة ثم في الساعة السابعة ثم في الساعة التاسعة فهذه خمس رضعات، كل واحدة منفصلة عن الأخرى وهذا لا إشكال فيه، لكن لو أنه رضع التقم الثدي وهو في حجر المرأة ثم نقلته إلى الثدي الآخر فعلى هذا القول الذي ذكرناه لا تعد رضعة لأن الطفل لم يزل في حجر المرأة فلا يعد رضعة، وكذلك لو أن الطفل صار يرضع ثم تكلم أحد أو صفق بيده أو ما أشبه ذلك فأطلق الثدي ينظر، فهذا لا يعد رضعة على هذا القول الذي اختاره شيخنا وهو الأقرب والأحوط أيضا، لأنا نقول الأصل عدم التحريم أو التحريم؟ عدم التحريم، فلا نقول به إلا بيقين، وما دام لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام أو لفظ القرآن المنسوخ محتملا فإننا ندع الإحتمال حتى نتيقن، كمن شك في عدد الركعات فإنه يبني على أيش؟ على اليقين وهو الأقل، فنقول الرضعة إذًا هي أن تكون منفصلة عن الأخرى، فأما ما دون ذلك فإنه لا يحرم، وفي حديث عائشة أنه لا بد أن تكون الخمس معلومات لقول بخمس معلومات، وعلى هذا فمتى شكت المرضعة في عدد الرضعات فلا أثر لهذا الرضاع، وهذا يريح الإنسان تماما أنه لا يثبت الحكم إلا إذا كانت الرضعات أيش؟ معلومة فلو جاءت المرضعة وقالت إني أرضعته لكن ما أدري أخمس هي أم واحدة أم أكثر لا أدري، فما الحكم؟ أجيبوا؟ لا أثر لهذا ولا يثبت التحريم، وهذا مع احتمال أن يكون أقل من خمسة، أما إذا كان لا يمكن أن يكون أقل من خمس بأن قالت والله بقي عندي الطفل سبعة أيام لكن ما أدري كم أرضعته فماذا نقول؟ نقول يقينا أنها خمس، الطفل ما يمكن يبقى سبعة أيام ما يرضع إلا يوم بعد يوم، لكن إن كان محتملا أن تنقص عن خمس فإنها لا تعتبر حتى تعلم، وأكثر ما يرد علينا في الأسئلة أن المرأة تقول والله أنا أرضعته راحت أمه للغنم وأرضعته مرضت وأرضعته، كم؟ ما أدري، ماذا نقول؟ لا يثبت التحريم حتى تكون معلومة ونحن والحمد لله على جادة ليس هذا مجرد رأي، مبني على خمس أيش؟ معلومات، فإذا لم تكن معلومة فلا أثر له لكن العلم قد يكون بذكر من المرضعة تقول نعم أرضعته خمس رضعات في الصباح وفي الظهر وفي العصر في المساء في آخر الليل، وتعين، وقد يكون هذا معلوما بطول الزمن ببقاء هذا الطفل عند هذه المرضعة، نقتصر على هذا لأن البحث الآتي كثير، وهو مسألة رضاع الكبير هل يؤثر أو لا؟ أهل الظاهر يقولون إن رضاع الكبير مؤثر فهم لا يحددون الرضاع بشيء لا سنا ولا عددا، متى أرضعت المرأة الطفل فهي أمه ولو رضعة واحدة ولو مصة واحدة ولو كان كبيرا، وعلى هذا فلو أن المرأة لا تريد زوجها وحلبت له حليبا في فنجان وأعطته إياه ماذا يكون الأمر؟ تحرم ، اللهم إلا أن يقول الظاهرية أنا لا أدري عن رأيهم في هذه المسألة إلا أن يقولوا أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان من الثدي نفسه فحينئذٍ تبطل هذه الحيلة، لكن تأتي مسألة أخرى بعض الناس يعبث بثدي زوجته فيمصه، لو درت عليه ونزل الحليب صار ولدا لها، مشكلة لكن الصحيح أنه لا بد من زمن ولا بد من عدد كما جاء به السنة، نعم.
الفتاوى المشابهة
- امرأة أرضعت طفلا مرة واحدة لمدة نصف ساعة - اللجنة الدائمة
- حكم من رضعت من غيرها رضعة واحدة - ابن باز
- كم عدد الرضعات المحرمات ؟ وما دليل من قال بأن... - الالباني
- هل الرضعات المحرمة تكون متتابعة أم يرضع الطف... - ابن عثيمين
- لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات في الحولين - ابن باز
- ما هو المعتبر في عدد الرضعات هل المعتبر مص ا... - ابن عثيمين
- حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ح... - ابن عثيمين
- أرضعته مرة واحدة بدون حاجة - اللجنة الدائمة
- كيفية الرضعة بالنسبة لعدد الرضعات هل هي بالش... - ابن عثيمين
- ما حكم الذي ينكر حديث الرضعات الخمس ؟ - الالباني
- فوائد حديث : ( عن عائشة قالت قال رسول الله ص... - ابن عثيمين