يقول أنا أحد التجار الذين يتعاملون بالذهب بيعاً وشراءً وفي بعض الأحيان نبيع الذهب إلى تاجرٍ آخر وليس لديه السيولة الكاملة لدفع المبلغ المطلوب مما يضطرنا إلى إمهاله ليومٍ أو يومين لحين توفر المبلغ لديه أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن هذا العمل عموماً هل هو جائز أم لا كما أرجو إفادتي عما إذا كان يجوز أم لا إذا كان هذا العمل الآنف الذكر لا يتم إلا بيننا معشر التجار حيث توجد الثقة المتبادلة والضرورة التجارية للقيام بهذا العمل أرجو إفادتي ولكم خالص شكري وتقديري ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هذه الرسالة وردتنا من المستمع من القصيم أو التاجر من القصيم ن س ف يقول أنا أحد التجار الذين يتعاملون بالذهب بيعا وشراء وفي بعض الأحيان نبيع الذهب إلى تاجر ءاخر وليس لديه السيولة الكاملة لدفع المبلغ المطلوب مما يضطرنا إلى إمهاله ليوم أو يومين لحين توفّر المبلغ لديه أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن هذا العمل عموما هل هو جائز أم لا؟ كما أرجو إفادتي عما إذا كان يجوز أم لا إذا كان هذا العمل الأنف الذكر لا يتم إلا بيننا معشر التجار حيث توجد الثقة المتبادلة والضرورة التجارية للقيام بهذا العمل؟ أرجو إفادتي ولكم خالص شكري وتقديري؟
الشيخ : ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فبيع الذهب بالذهب يُشترط فيه شرطان، الشرط الأول التساوي بالوزن بحيث لا يزيد أحدهما على الأخر.
والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد من الطرفين.
السائل : نعم.
الشيخ : بحيث يسلم لك وتسلم له بدون تأخير فإن اختلف أحد الشرطين فالعقد باطل وربا وقد عُلِم ما جاء في الربا من الوعيد الشديد في القرأن وفي السنّة فقد قال الله تعالى في المرابين ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويُربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم .
السائل : نعم.
الشيخ : ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة ءاكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء .
السائل : نعم.
الشيخ : فأما إذا بيع الذهب بالفضة أو بما كان بديلا لها كالأوراق النقدية فإنه يُشترط فيه شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد بمعنى أن يقبض كل من البائع والمشتري ما ءال إليه بدون تأخير لقوله صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وعلى هذا فتبايع التجار في الذهب بدون أن يقبض البائع الثمن من المشتري محرم حتى ولو كان يثق به بل الواجب أن يكون يدا بيد ومن المؤسف أن كثيرا من تجار الذهب الذين يبيعون الحلي يتهاونون في هذا الأمر ومن الغرائب ومن العجائب والعجائب جمة أن هؤلاء الذين يبيعون ويؤخرون استلام الثمن أنهم يضرون أنفسهم من الناحيتين الدينية والدنيوية، أما الناحية الدينية فإنهم يُخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يدا بيد وأما الدنيوية فإنه لا شك أن البيع بالنقد أضمن للبائع وأسلم لأنه ربما تُمهله واثقا به ولا تأتيه الأمور على ما ينبغي فقد يُمرض ويموت ويضيع منه الشيء فيُماطلك إلى غير هذا من الأسباب التي توجب تأخير التسليم إلى أمد لا ترضاه أنت أيها البائع أو ... التسليم بالكلية.
السائل : نعم.
الشيخ : لهذا نرى أنه من الخطأ بل ومن السفه أيضا أن يتبايع الناس بالذهب بدون قبض وأنت لا حرج عليك إذا قلت إما سلم وإلا ما أبيع عليك، أليس عليك حرج وكثير من السلع الأن تباع نقدا إذا لم يكن مع الإنسان نقد فإن الناس لا يبيعون عليه وحينئذ يضطر إلى أن يأخذ الثمن معه قبل أن يقف على صاحب الحاجة فيشتريها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أثابكم الله، أيها السادة إلى هنا نأتي.
الشيخ : ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فبيع الذهب بالذهب يُشترط فيه شرطان، الشرط الأول التساوي بالوزن بحيث لا يزيد أحدهما على الأخر.
والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد من الطرفين.
السائل : نعم.
الشيخ : بحيث يسلم لك وتسلم له بدون تأخير فإن اختلف أحد الشرطين فالعقد باطل وربا وقد عُلِم ما جاء في الربا من الوعيد الشديد في القرأن وفي السنّة فقد قال الله تعالى في المرابين ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويُربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم .
السائل : نعم.
الشيخ : ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة ءاكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء .
السائل : نعم.
الشيخ : فأما إذا بيع الذهب بالفضة أو بما كان بديلا لها كالأوراق النقدية فإنه يُشترط فيه شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد بمعنى أن يقبض كل من البائع والمشتري ما ءال إليه بدون تأخير لقوله صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وعلى هذا فتبايع التجار في الذهب بدون أن يقبض البائع الثمن من المشتري محرم حتى ولو كان يثق به بل الواجب أن يكون يدا بيد ومن المؤسف أن كثيرا من تجار الذهب الذين يبيعون الحلي يتهاونون في هذا الأمر ومن الغرائب ومن العجائب والعجائب جمة أن هؤلاء الذين يبيعون ويؤخرون استلام الثمن أنهم يضرون أنفسهم من الناحيتين الدينية والدنيوية، أما الناحية الدينية فإنهم يُخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يدا بيد وأما الدنيوية فإنه لا شك أن البيع بالنقد أضمن للبائع وأسلم لأنه ربما تُمهله واثقا به ولا تأتيه الأمور على ما ينبغي فقد يُمرض ويموت ويضيع منه الشيء فيُماطلك إلى غير هذا من الأسباب التي توجب تأخير التسليم إلى أمد لا ترضاه أنت أيها البائع أو ... التسليم بالكلية.
السائل : نعم.
الشيخ : لهذا نرى أنه من الخطأ بل ومن السفه أيضا أن يتبايع الناس بالذهب بدون قبض وأنت لا حرج عليك إذا قلت إما سلم وإلا ما أبيع عليك، أليس عليك حرج وكثير من السلع الأن تباع نقدا إذا لم يكن مع الإنسان نقد فإن الناس لا يبيعون عليه وحينئذ يضطر إلى أن يأخذ الثمن معه قبل أن يقف على صاحب الحاجة فيشتريها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أثابكم الله، أيها السادة إلى هنا نأتي.
الفتاوى المشابهة
- بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد - اللجنة الدائمة
- ما معنى قول الرسول صلى الله عليه و سلم ( الذ... - ابن عثيمين
- أحكام بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- ما حكم الشرع فضيلة الشيخ في التاجر الذي يجمع... - ابن عثيمين
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- من اضطر لأخذ قرض من البنوك التجارية - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الذهب إلى أجل - ابن باز
- تكلم على التجار . - الالباني
- هل التجارة في الذهب مشروعة في الإسلام ؟ - الالباني
- يقول أنا أحد التجار الذين يتعاملون بالذهب بي... - ابن عثيمين