تتمة شرح حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ). أخرجه مسلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : والقول الثاني : أنه لا مدة لها، لعدم الدليل على ذلك، ولو كانت المدة من شريعة الله لبينها النبي صلى الله عليه وسلم.
والقياس على الخفين صحيح ولا غير صحيح ؟
الطالب : غير صحيح.
الشيخ : غير صحيح كما علمتم، وعلى هذا فنقول : ما دمت لابسًا للعمامة فامسح عليها وإذا خلعتها فامسح على الرأس وليس هناك توقيت.
البحث السادس : هل يجوز المسح عليها في الجنابة، في الغسل يعني ؟
الجواب : لا، لا يجوز المسح عليها في الغُسل، لقول الله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطَّهروا ، وليس في طهارة الحدث الأكبر شيء ممسوح إلا ما دعت إليه الضرورة كالجبيرة، والضرورة ليست داعية إلى العمامة، فالعمامة لا يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر لأن الحدث الأكبر لا بد فيه من تطهير جميع البدن لقول الله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا .
وقوله في الحديث : وعلى الخفين : يعني مسح على الخفين ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للمسح إلا أنه أدخلهما طاهرتين، فلنأخذ بهذا الشرط حتى نصل إلى باب المسح على الخفين إن شاء الله في باب المسح على الخفين.
أما قوله : وعلى ناصيته فقد أخذ منه بعض العلماء جواز الاقتصار على مسح الناصية في الرأس ، وأنه لا يجب استيعاب الرأس في المسح ، لكن في هذا نظر ، لأن قوله : فمسح بناصيته وعلى العمامة يدل على أنه كان لابسا للعمامة ، ومعلوم أن الإنسان إذا لبس العمامة فسوف تبدو الناصية، وإذا بدت الناصية فلا بد من مسحها، وأما إذا كان الرأس غير مستور بالعمامة فإن الله أمر بمسحه كله في قوله : وامسحوا برؤوسكم .
والقياس على الخفين صحيح ولا غير صحيح ؟
الطالب : غير صحيح.
الشيخ : غير صحيح كما علمتم، وعلى هذا فنقول : ما دمت لابسًا للعمامة فامسح عليها وإذا خلعتها فامسح على الرأس وليس هناك توقيت.
البحث السادس : هل يجوز المسح عليها في الجنابة، في الغسل يعني ؟
الجواب : لا، لا يجوز المسح عليها في الغُسل، لقول الله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطَّهروا ، وليس في طهارة الحدث الأكبر شيء ممسوح إلا ما دعت إليه الضرورة كالجبيرة، والضرورة ليست داعية إلى العمامة، فالعمامة لا يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر لأن الحدث الأكبر لا بد فيه من تطهير جميع البدن لقول الله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا .
وقوله في الحديث : وعلى الخفين : يعني مسح على الخفين ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للمسح إلا أنه أدخلهما طاهرتين، فلنأخذ بهذا الشرط حتى نصل إلى باب المسح على الخفين إن شاء الله في باب المسح على الخفين.
أما قوله : وعلى ناصيته فقد أخذ منه بعض العلماء جواز الاقتصار على مسح الناصية في الرأس ، وأنه لا يجب استيعاب الرأس في المسح ، لكن في هذا نظر ، لأن قوله : فمسح بناصيته وعلى العمامة يدل على أنه كان لابسا للعمامة ، ومعلوم أن الإنسان إذا لبس العمامة فسوف تبدو الناصية، وإذا بدت الناصية فلا بد من مسحها، وأما إذا كان الرأس غير مستور بالعمامة فإن الله أمر بمسحه كله في قوله : وامسحوا برؤوسكم .
الفتاوى المشابهة
- فقه المسح على العمامة - ابن عثيمين
- حكم وكيفية المسح على العمامة عند الوضوء - ابن باز
- مسح جميع الرأس - اللجنة الدائمة
- خطبة عن المسح على الخفين والعمامة وشروطه ونو... - ابن عثيمين
- كلام الشيخ على المسح العمامة - ابن عثيمين
- المسح على العمامة - اللجنة الدائمة
- هل يكفي المسح على العمامة عن مسح الرأس؟ - ابن عثيمين
- مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أن النبي صلى الله... - ابن عثيمين
- ما حكم المسح على العمامة مع الناصية ؟ - الالباني
- وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه :( أن النبي... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم... - ابن عثيمين