زاد مسلم : "فقالت أم سلمة : وهل يكون هذا ؟ قال : نعم، فمن أين يكون الشبه ؟" " :
قوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، هذا الحديث نقله المؤلف بالمعنى وأصله :
"أن أم سليم أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟" :
فتأمل هذا الأدب الرفيع من هذه المرأة ، حيث خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت لخطابها ما يقيم لها العذر ، وهو قولها : "إن الله لا يستحي من الحق" .
فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام : "بأنها تغتسل إذا رأت الماء" .
والمؤلف -رحمه الله- نقص هذه العبارة مع أنها مهمة ضرورة .
فالمرأة ترى في المنام أن أحدا يجامعها ، فهل تغتسل أو لا ؟
كذلك الرجل يرى في المنام أنه يجامع امرأة فهل يغتسل أم لا ؟
حدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحد بين واضح ، قال : "نعم إذا هي رأت الماء" يعني : رأت الماء الذي هو الجنابة ، أي : المني، فتغتسل .