الشيخ : نقول إن استبدال العملات بعضها ببعض من باب الصرف وليس من باب القرض وإذا كان من باب الصرف فإنه يُشترط فيه أن يكون يدا بيد فلا يجوز أن تأخذ منه عملة ثم ترد إليه بعد حين عملة أخرى من غيرها لأن هذا معناه الوقوع في الربا وهو ربا النسيئة فالمعاملات أو فالعملات النقدية حكمها في التبادل بينها حكم بيع الذهب بالفضة، لا بد فيها من التقابض قبل التفرق وعلى هذا فالواجب عليك لو استفتيت أهل العلم قبل أن تستفتي قلبك، الواجب عليك ألا ترد عليه إلا مثل العملة التي أخذت منه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا يجوز أن تبدلها بغيرها وهذا ينبغي أن يكون طريقك في المستقبل وإذا أمكن أن ترد العملة التي أعطيتها إياه ثم ترد عليه مثل ما أخذت فهو الواجب عليك. نعم.