إذا اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها زوجها فقبل بالشرط ثم بعد ذلك بدا له أن يتزوج فطلبت الفسخ فهل للرجل أن يطالب بمهره منها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها زوجها فقيل بالشرط ثم بعد ذلك بدا له أن يتزوج فطلبت الفسخ فهل للرجل أن يطالب بمهره منها ؟
الشيخ : لا لا ، الزوج لا مهر له لأنه هو الذي أخلف الشرط، مع أن ذمته لا تبرأ حتى في هذه الحال لأنها في هذه الحال ما فسخت إلا إكراها وهو غرها في الواقع ، لكننا نقول له أن يتزوج لأننا لا نحجر لأنه لم يفي الشرط ، وهي ربما لا تفسخ لأنها تريد أن تبقى مع زوجها لكن مكرهة ، أي نعم وللإثم أقرب إلا إذا دعت الحاجة واقتضت الحاجة فهذا شيء آخر .
الشيخ : لا لا ، الزوج لا مهر له لأنه هو الذي أخلف الشرط، مع أن ذمته لا تبرأ حتى في هذه الحال لأنها في هذه الحال ما فسخت إلا إكراها وهو غرها في الواقع ، لكننا نقول له أن يتزوج لأننا لا نحجر لأنه لم يفي الشرط ، وهي ربما لا تفسخ لأنها تريد أن تبقى مع زوجها لكن مكرهة ، أي نعم وللإثم أقرب إلا إذا دعت الحاجة واقتضت الحاجة فهذا شيء آخر .
الفتاوى المشابهة
- حكم تزوج الأب بمهر ابنته - ابن باز
- قال المؤلف :" ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم ف... - ابن عثيمين
- إذا طلبت المرأة الفسخ لعيب في الزوج قبل الدخ... - ابن عثيمين
- ما حكم من زوج ابنته برجل وشرط أن يزوجه بأخته؟ - ابن باز
- ما حكم اشتراط المرأة عند العقد ألا يتزوج زوجها... - ابن باز
- قال المؤلف :" أو لا يخرجها من دارها أو بلدها... - ابن عثيمين
- إذا قال قائل إذا شرطت الزوجة على زوجها ألا ي... - ابن عثيمين
- إذا اشترطت الزوجة في عقد النكاح أن لا يتزوج... - ابن عثيمين
- حكم مهر امرأة تزوجت بدون إذنها ثم طلبت الطلا... - ابن عثيمين
- تقول السائلة : امرأة تقول تعاهدت مع زوجي ألا... - ابن عثيمين
- إذا اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها زوجها فقبل... - ابن عثيمين