تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : " كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة مكة والمدينة والطائف " الشيخ : هاه وهيالطالب ...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب . والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ، ومواقيت الحج ثلاثة : مكة ، والمدينة ، والطائف . فكانت اللات : لأهل الطائف ، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا ، يلت السويق للحجيج ، فلما مات عكفوا على قبره مدة ، ثم اتخذوا تمثاله ، ثم بنوا عليه بنية سموها : بيت الربة . وقصتها معروفة ، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها لما افتتحت الطائف بعد فتح مكة ، سنة تسع من الهجرة . وأما العزى : فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات ، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون . فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد ، عقب فتح مكة فأزالها ، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم مالها ، وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها ، فيئست العزى أن تعبد . وأما مناة : فكانت لأهل المدينة ، يهلون لها شركا بالله تعالى ، وكانت حذو قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل . ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ، ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله ، وأنواعه ، حتى يتبين له تأويل القرآن ، ويعرف ما كرهه الله ورسوله ، فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه ، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة ، وغيره من العلماء . ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ، ويسمونها ذات أنواط ، فقال بعض الناس : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ، كما لهم ذات أنواط . فقال : « الله أكبر ، قلتم كما قال قوم موسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم » . فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها ، معلقين عليها سلاحهم . فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين ، أو هو الشرك بعينه؟ . فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ، ولم تستحب الشريعة ذلك ، فهو من المنكرات ، وبعضه أشد من بعض ، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء ، أو قناة جارية ، أو جبلا ، أو مغارة ، وسواء قصدها ليصلي عندها ، أو ليدعو عندها ، أو ليقرأ عندها ، أو ليذكر الله سبحانه عندها ، أو ليتنسك عندها ، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا . وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به ، ويقال : إنها تقبل النذر ، كما يقول بعض الضالين . فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء ، ولا يجوز الوفاء به ، بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم ، منهم أحمد في المشهور عنه ، وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما : أنه يستغفر الله من هذا النذر ، ولا شيء عليه ، والمسألة معروفة .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة مكة والمدينة والطائف "

الشيخ : هاه وهي
الطالب : والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ...

الشيخ : إيه الظاهر اللي عندنا أحسن الأمصار ماهي مواقيت المدينة ماهي ميقات لكنها قريبة منه والطائف قريب من الميقات نعم
القارئ : " فكانت اللات لأهل الطائف ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجيج فلما مات عكفوا على قبره مدة ثم اتخذوا تمثاله ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الربة وقصتها معروفة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها لما افتتحت الطائف بعد فتح مكة سنة تسع من الهجرة
وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزالها وقسم النبي صلى الله عليه وسلم مالها وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها فيئست العزى أن تعبد
وأما مناة فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى وكانت حذو قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في "


الشيخ : ومن أراد
القارئ : أما بعد فقد قال شيخ

الشيخ : يرحمك الله
القارئ : فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم " ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة "

الشيخ : الأزرقي بضم الراء
القارئ : لا عندي غير مضبوطة

الشيخ : الظاهر أنها بفتح الراء الأصل فتح الراء
القارئ : سم " وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء ولما كان للمشركين "

الشيخ : ولما
القارئ : " ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال: الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم "

الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم الخطاب للأمة جميعا ويعني ذلك أن بعض الأمة قد ترتكب شيئا معينا من سنن من قبلنا وبعضها يرتكب سننا آخر أي طريقا آخر ولا يلزم أن الأمة كلها تطبق على طريق واحد لأن الخطاب للأمة عموما هذه فائدة الفائدة الثانية هل هذا الخبر للإباحة لا ليس للإباحة لكنه خبر عما سيكون للتحذير منه ولهذا تعجب من هؤلاء القوم الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال إنها السنن إنها السنن أو السنن ثم ذكر الحديث نعم
القارئ : " فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها بحيث يخص تلك البقعة "

الشيخ : كذا عندكم يتنسك هاه
القارئ : أنا عندي في نسخة يا شيخ أشار إليها " في باء وجيم ودال ليستنسك وفي طاء ليتبتل "

الشيخ : يتبكل
القارئ : ليتبتل

الشيخ : اللي عندي ليتبتل
الطالب : لينسك

الشيخ : هاه
الطالب : لينسك

الشيخ : نعم
الطالب : لينسك

الشيخ : ينسك طيب على كل حال يعني قصده أي يتعبد الله عندها بأي عبادة
القارئ : " بحيث يخص تلك البقعة بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به "

الشيخ : لا عينا ولا نوعا العين كالمساجد الثلاثة والنوع كالمساجد فإن المساجد يعني غير الثلاثة لا شك أن قصدها للعبادة أنه عبادة لكن بالنوع لا بالعين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده هذا هو الفرق بين العين والنوع نعم
القارئ : " وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به ويقال إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء ولا يجوز الوفاء به بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم منهم أحمد في المشهور عنه وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أنه يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه والمسألة معروفة وكذلك إذا نذر "

الشيخ : فمن المعلوم أن نذر المعصية حرام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولكن إذا لم يفعل فهل عليه كفارة فيها روايتان عن الإمام أحمد وقولان للعلماء
الأول أن عليه الكفارة لأنه لم يفعل ما نذره وإذا كان النذر المطلق الذي لم يسم فيه الكفارة فهذا من باب أولى فيلغى وصف الحرام ويبقى أصل النذر
ومن العلماء من قال إنه ليس فيه كفارة لأن إيجاب الكفارة فرع عن صحة النذر والنذر هنا غير صحيح وإذا كان غير صحيح كان باطلا لا يترتب عليه شيء لكن الاحتياط الاحتياط أن يكفر كفارة يمين
أولا لأن هذا من تحقيق التوبة
وثانيا احتياطا للخلاف بين أهل العلم وكفارة اليمين كما تعلمون إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فالمسألة هينة والحمدلله نعم

Webiste