يقول اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك وقدمت إلى الحرم من الميقات لأنني أعتبر نفسي متمتعاً من العمرة إلى الحج فما حكم تجاوزي للميقات على هذه النية بدون إحرام ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك وقدمت إلى الحرم من الميقات لأنني أعتبر نفسي متمتعاً من العمرة إلى الحج فما حكم تجاوزي للميقات على هذه النية بدون إحرام؟
الشيخ : الذي فهمته من كلامه أنه اعتمر أولا.
السائل : نعم، اعتمر في أول شوال، على ما قال، اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك.
الشيخ : نعم.
السائل : وقدمت إلى الحرم لكنه تجاوز الميقات بدون إحرام مرة أخرى.
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : مثل هذا نقول إذا كان اعتماره في شوال.
السائل : نعم.
الشيخ : بنية الحج هذا العام فهو متمتع لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج وحينئذٍ فإذا ذهب إلى تبوك ثم رجع فإنه لا يتجاوز الإحرام الميقات إلا محرما لكن مادام على نيته أنه يرجع ولكنه وصل تبوك لعذر أو لغرض وبنيته أن يرجع إلى مكة، فلا حرج عليه أن يدخل إلى مكة ويبقى إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فيُحرم من مكانه.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كان دخل مكة في شوال وليس نيته أن يحج هذا العام وإنما جاء معتمرا فقط ثم رجع إلى تبوك فإنه إذا رجع إلى مكة لا يتجاوز الميقات إلا محرما.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه ليس من نيته الرجوع إلى مكة في هذا السفر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذًا عبد العزيز العبد الله من المحمل لا شيء عليه حينما تجاوز الميقات بدون إحرام.
الشيخ : أي نعم، مادام على نيته الأولى ناويا أن يحج.
السائل : لأنه يقول: وقدمت من الميقات لأنني أعتبر نفسي متمتعا من العمرة إلى الحج؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : يعني بعمرته في أول الشهر.
الشيخ : فليس عليه شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : الذي فهمته من كلامه أنه اعتمر أولا.
السائل : نعم، اعتمر في أول شوال، على ما قال، اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك.
الشيخ : نعم.
السائل : وقدمت إلى الحرم لكنه تجاوز الميقات بدون إحرام مرة أخرى.
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : مثل هذا نقول إذا كان اعتماره في شوال.
السائل : نعم.
الشيخ : بنية الحج هذا العام فهو متمتع لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج وحينئذٍ فإذا ذهب إلى تبوك ثم رجع فإنه لا يتجاوز الإحرام الميقات إلا محرما لكن مادام على نيته أنه يرجع ولكنه وصل تبوك لعذر أو لغرض وبنيته أن يرجع إلى مكة، فلا حرج عليه أن يدخل إلى مكة ويبقى إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فيُحرم من مكانه.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كان دخل مكة في شوال وليس نيته أن يحج هذا العام وإنما جاء معتمرا فقط ثم رجع إلى تبوك فإنه إذا رجع إلى مكة لا يتجاوز الميقات إلا محرما.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه ليس من نيته الرجوع إلى مكة في هذا السفر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إذًا عبد العزيز العبد الله من المحمل لا شيء عليه حينما تجاوز الميقات بدون إحرام.
الشيخ : أي نعم، مادام على نيته الأولى ناويا أن يحج.
السائل : لأنه يقول: وقدمت من الميقات لأنني أعتبر نفسي متمتعا من العمرة إلى الحج؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : يعني بعمرته في أول الشهر.
الشيخ : فليس عليه شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- الإحرام من الميقات - اللجنة الدائمة
- حكم من قدم للعمرة وتجاوز الميقات ولم يحرم - ابن باز
- رجل جاوز الميقات بدون إحرام حتى وصل مكة فسأل... - ابن عثيمين
- تجاوز الميقات وهو يريد الحج بدون إحرام - اللجنة الدائمة
- تجاوز الميقات بدون إحرام - اللجنة الدائمة
- إذا تجاوز ميقاته هل يحرم من ميقات آخر - اللجنة الدائمة
- حكم تجاوز الميقات في الحج والعمرة - ابن باز
- حكم من تجاوز الميقات دون إحرام - ابن باز
- إذا تجاوز ميقاته وأحرم من ميقات آخر لأنه... - اللجنة الدائمة
- تجاوز الميقات في العمرة - الفوزان
- يقول اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك وقد... - ابن عثيمين