وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) . متفق عليه . وفي رواية لابن حبان والدار قطني : ( لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) .
وفي أخرى لأحمد وأبي داود ، والترمذي وابن حبان : ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ ) قلنا : نعم . قال : ( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن .
وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب .
وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها .".
هذه الأحاديث في بيان حكم قراءة الفاتحة
الأوّل قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن لا صلاة: هذا نفي للجنس، ونفي الجنس أعلى أنواع النّفي لأنّه نصّ فيه ونصّ في العموم أيضا، وصلاة عامّة تشمل كلّ ما يسمّى صلاة فيدخل في ذلك الفريضة والنّافلة وصلاة الجنازة لا إشكال في هذا، ولا يدخل في ذلك الطّواف لايدخل وإن كان قد أثر عن ابن عبّاس أنّه قال: " الطّواف بالبيت صلاة إلاّ أنّ الله أباح فيه الكلام " فإنّ هذا فيما أعلم بالإجماع لا يدخل فيه الطّواف، بقي هل يدخل فيه سجود التّلاوة؟ سجود الشّكر؟ الجواب لا يدخل لأنّ هذين ليس فيهما قيام وقراءة القرآن من أذكار القيام، طيب
وقوله: لا صلاة كما قلت لكم نفي عامّ لمن لم يقرأ بأمّ القرآن، أمّ القرآن هي الفاتحة وسمّيت بذلك لأنّ جميع معاني القرآن ترجع إليها، ففيها التّوحيد بأنواعه، وفيها قصص الأنبياء، وفيها أقسام النّاس، وفيها الإيمان باليوم الآخر، هي أمّ القرآن في الحقيقة وقد أحلتكم فيما سبق على؟
الطالب : ...
الشيخ : على " مدارج السّالكين " لابن القيّم رحمه الله، نعم: " وفي رواية لابن حبان والدار قطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ". أتى المؤلّف بهذه الرّواية لأنّها صريحة في عدم الإجزاء لا تجزئ وإن كنا في الحقيقة لا نحتاج إليها لماذا؟ ... يلاّ أجب؟ إيش؟
الطالب : لا صلاة.
الشيخ : لا صلاة، والنّفي الأصل أن يكون لنّفي للوجود، فإن وجد ولم يصحّ أن يكون النّفي للوجود صار نفيا للصّحّة ولا بد لأنّه ما ليس بصحيح فوجوده كعدمه شرعا فإن لم يمكن أن ينزّل على نفي الصّحّة صار نفيا للكمال، هنا لا مانع من أن نقول أنّه نافيا للصّحّة لا مانع لأنّنا لا نعلم أنّ صلاة صحّت بدون قراءة الفاتحة وحينئذ يتعيّن أن يكون النّفي لنفي الصّحّة، لكن ابن حجر رحمه الله أتى بما هو صريح لئلاّ يجادل مجادل فيقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن أي لا صلاة كاملة كما ذهب إليه بعض النّاس وسيأتي إن شاء الله ذكرها في الفوائد، قال: " وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ " هذه بمعنى كأنّكم وهي مشربة معنى الاستفهام لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا نعم نقرأ قال: لا تفعلوا إلاّ بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها قال هذا النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم حين انصرف من صلاة الفجر، وكان الصّحابة يقرأون مع النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم الفاتحة وغير الفاتحة فقال لهم لا تفعلوا إلاّ بأمّ القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فحكم وعلّل، حكم بإيش؟ بالنّهي عن القراءة خلف الإمام واستثنى الفاتحة ثمّ علّل بأنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب .
وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها .".
هذه الأحاديث في بيان حكم قراءة الفاتحة
الأوّل قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن لا صلاة: هذا نفي للجنس، ونفي الجنس أعلى أنواع النّفي لأنّه نصّ فيه ونصّ في العموم أيضا، وصلاة عامّة تشمل كلّ ما يسمّى صلاة فيدخل في ذلك الفريضة والنّافلة وصلاة الجنازة لا إشكال في هذا، ولا يدخل في ذلك الطّواف لايدخل وإن كان قد أثر عن ابن عبّاس أنّه قال: " الطّواف بالبيت صلاة إلاّ أنّ الله أباح فيه الكلام " فإنّ هذا فيما أعلم بالإجماع لا يدخل فيه الطّواف، بقي هل يدخل فيه سجود التّلاوة؟ سجود الشّكر؟ الجواب لا يدخل لأنّ هذين ليس فيهما قيام وقراءة القرآن من أذكار القيام، طيب
وقوله: لا صلاة كما قلت لكم نفي عامّ لمن لم يقرأ بأمّ القرآن، أمّ القرآن هي الفاتحة وسمّيت بذلك لأنّ جميع معاني القرآن ترجع إليها، ففيها التّوحيد بأنواعه، وفيها قصص الأنبياء، وفيها أقسام النّاس، وفيها الإيمان باليوم الآخر، هي أمّ القرآن في الحقيقة وقد أحلتكم فيما سبق على؟
الطالب : ...
الشيخ : على " مدارج السّالكين " لابن القيّم رحمه الله، نعم: " وفي رواية لابن حبان والدار قطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ". أتى المؤلّف بهذه الرّواية لأنّها صريحة في عدم الإجزاء لا تجزئ وإن كنا في الحقيقة لا نحتاج إليها لماذا؟ ... يلاّ أجب؟ إيش؟
الطالب : لا صلاة.
الشيخ : لا صلاة، والنّفي الأصل أن يكون لنّفي للوجود، فإن وجد ولم يصحّ أن يكون النّفي للوجود صار نفيا للصّحّة ولا بد لأنّه ما ليس بصحيح فوجوده كعدمه شرعا فإن لم يمكن أن ينزّل على نفي الصّحّة صار نفيا للكمال، هنا لا مانع من أن نقول أنّه نافيا للصّحّة لا مانع لأنّنا لا نعلم أنّ صلاة صحّت بدون قراءة الفاتحة وحينئذ يتعيّن أن يكون النّفي لنفي الصّحّة، لكن ابن حجر رحمه الله أتى بما هو صريح لئلاّ يجادل مجادل فيقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن أي لا صلاة كاملة كما ذهب إليه بعض النّاس وسيأتي إن شاء الله ذكرها في الفوائد، قال: " وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ " هذه بمعنى كأنّكم وهي مشربة معنى الاستفهام لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا نعم نقرأ قال: لا تفعلوا إلاّ بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها قال هذا النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم حين انصرف من صلاة الفجر، وكان الصّحابة يقرأون مع النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم الفاتحة وغير الفاتحة فقال لهم لا تفعلوا إلاّ بأمّ القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فحكم وعلّل، حكم بإيش؟ بالنّهي عن القراءة خلف الإمام واستثنى الفاتحة ثمّ علّل بأنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
الفتاوى المشابهة
- هل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة؟ - ابن باز
- بيان معنى حديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - الفوزان
- هل يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب خلف الإمام في ال... - الالباني
- ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام ومتى يقرأ.؟ - ابن عثيمين
- قراءة حديث عبادة بن الصامت: ( لا صلاة لمن لم ي... - الالباني
- حكم صلاة من لا يحسن الفاتحة - ابن باز
- يقول السائل : قرأة الفاتحة للمأمومين في صلاة... - ابن عثيمين
- سائل يقول : إذا كان الإمام يصل القراءة بعد ا... - ابن عثيمين
- ما صحة حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ؟ - الالباني
- هل يجوز قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو يقرأ أم... - ابن عثيمين
- وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى... - ابن عثيمين