وعن أبي الزبير قال : سألت جابرا - رضي الله عنه - عن ثمن السنور والكلب فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . رواه مسلم والنسائي وزاد : " إلا كلب صيدٍ " .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي، وزاد: إلا كلب صيدٍ ".
طيب أبو الزّبير يقول: " سألت جابرا " وسؤاله لجابر ينفي ما يحتمل من التّدليس لأنّ أبا الزّبير فيه تدليس كثير، لكن الظاهر أنّ كلّ ما رواه عن جابر في صحيح مسلم أو غيره من الكتب الصّحيحة المعتمدة فهو محمول على السّماع، يقول سألت عن ثمن السّنّور، ما هو السّنّور؟
الطالب : القطّ.
الشيخ : السّنّور القطّ، وهو معروف، وهو حيوان أليف وإلاّ وحّش؟
الطالب : أليف.
الشيخ : بعضه أليف وبعضه وحش، بعضه أليف يعني يأتي إليك وتمسكه وينام عندك ويحرسك من الحشرات وغيرها، وكذلك ينظّف البيت من الحشرات من الفأر، والصارور، والوزغ، وغيرها نعم، وبعضه غير أليف كما هو معروف بعضه يدفع القدور ويأكل الحمام، وكان بالأول يأكل عندنا ولا أدري بالبلاد الأخرى، كان بالأوّل يأكل الدّجاج أمّا الآن فيأكل مع الدّجاج نعم ولا يهمّه
على كلّ حال هذا السنور سئل جابر عن ثمنه فقال إنه فقال: إنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم زجر عن ذلك والزّجر النّهي بشدّة، طيب الكلب سبق لنا أيضا الكلام فيه ولا حاجة لإعادة الكلام لأنّه واضح، يقول: زجر عن ذلك أي عن ثمن السّنّور والكلب، وعلى هذا فيستفاد من هذا الحديث
طيب أبو الزّبير يقول: " سألت جابرا " وسؤاله لجابر ينفي ما يحتمل من التّدليس لأنّ أبا الزّبير فيه تدليس كثير، لكن الظاهر أنّ كلّ ما رواه عن جابر في صحيح مسلم أو غيره من الكتب الصّحيحة المعتمدة فهو محمول على السّماع، يقول سألت عن ثمن السّنّور، ما هو السّنّور؟
الطالب : القطّ.
الشيخ : السّنّور القطّ، وهو معروف، وهو حيوان أليف وإلاّ وحّش؟
الطالب : أليف.
الشيخ : بعضه أليف وبعضه وحش، بعضه أليف يعني يأتي إليك وتمسكه وينام عندك ويحرسك من الحشرات وغيرها، وكذلك ينظّف البيت من الحشرات من الفأر، والصارور، والوزغ، وغيرها نعم، وبعضه غير أليف كما هو معروف بعضه يدفع القدور ويأكل الحمام، وكان بالأول يأكل عندنا ولا أدري بالبلاد الأخرى، كان بالأوّل يأكل الدّجاج أمّا الآن فيأكل مع الدّجاج نعم ولا يهمّه
على كلّ حال هذا السنور سئل جابر عن ثمنه فقال إنه فقال: إنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم زجر عن ذلك والزّجر النّهي بشدّة، طيب الكلب سبق لنا أيضا الكلام فيه ولا حاجة لإعادة الكلام لأنّه واضح، يقول: زجر عن ذلك أي عن ثمن السّنّور والكلب، وعلى هذا فيستفاد من هذا الحديث
الفتاوى المشابهة
- حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله ب... - ابن عثيمين
- من أرسل كلبه فأمسك كلبه ثم جاء كلب آخر فأمسك... - ابن عثيمين
- باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو ز... - ابن عثيمين
- فوائد حديث :( أن رسول الله صلى الله عليه وسل... - ابن عثيمين
- حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر عن عدي ب... - ابن عثيمين
- اقتناء الكلب - اللجنة الدائمة
- حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي ا... - ابن عثيمين
- ما حكم اقتناء كلب الصيد .؟ - الالباني
- ما الجواب عما روي مرفوعا ( نهى عن ثمن الكلب... - ابن عثيمين
- فوائد حديث: ( أبي الزبير أنه قال : سألت جابر... - ابن عثيمين
- وعن أبي الزبير قال : سألت جابرا - رضي الله ع... - ابن عثيمين