تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فوائد حديث: ( أبي الزبير أنه قال : سألت جابر... - ابن عثيمينالشيخ : فيستفاد من هذا الحديث تحريم بيع السّنّور كذا؟ وظاهره أنّه لا فرق بين الأليف والوحش، ولا بين الأليف النافع والأليف غير النافع للعموم وهذه المسألة...
العالم
طريقة البحث
فوائد حديث: ( أبي الزبير أنه قال : سألت جابرا - رضي الله عنه - عن ثمن السنور والكلب...).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث تحريم بيع السّنّور كذا؟ وظاهره أنّه لا فرق بين الأليف والوحش، ولا بين الأليف النافع والأليف غير النافع للعموم
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين فمنهم من يقول أنّ الهرّ إذا انتفع به وصار نافعا فلا بأس ببيعه لأنّ ذو نفع مباح وكلّ ذي نفع مباح فإنّ القاعدة الشّرعيّة إباحة بيعه بمفهوم قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه فمفهومه إذا أباح شيئا أباح ثمنه، ولا يلزم من تحريم الأكل تحريم البيع فهاهو الحمار محرّم الأكل ومع ذلك مباح البيع إذا بيع لينتفع به، فإذا كان في هذا الهرّ نفع واضح مثل الذي أشرنا إليه من قبل، يأكل الحشرات ويطرد الهوام وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به أي لا بأس ببيعه من أجل منفعته وليس منهي عن اقتنائه حسب ما قلنا كالكلب، بل هو ممّا أبيح اقتناؤه، وأما إذا كان غير أليف ولا نافع فإنّ بيعه لا يجوز فإنّ بيعه لا يجوز ، لأنّ ذلك إضاعة مال وحملوا الحديث نعم قبل وهذا هو رأي الجمهور أنّه يجوز بيعه إذا كان ينتفع به، وحملوا الحديث على النّوع الثاني وهو الذي لا ينتفع به أن يكون وحشا، لأنّ الوحش لا يجوز بيعه لعدم الانتفاع به ولعدم القدرة على تسليمه وإلاّ لا؟ يعني هو كالجمل الشارد وكالعبد الآبق، لا يمكن أو لا يتمكّن من تسليمه إلى المشتري، وهذا القول الذي هو قول الجمهور قول قوي قول قويّ جدّا، ويحمل الحديث على ما حملوه عليه من أنّ المراد به السّنّور الذي لا فائدة فيه ولكن مع هذا نقول الاحتياط للإنسان أن لا يبيعه بل إذا كان عنده هرّة وانتهت حاجته منها وطلبها منه أحد فإنّه يسلّمها له بدون ثمن
والذين منعوا من بيعه استدلّوا بعموم الحديث واستدلّوا أيضا بأنّ هذا من الأشياء التي لا يؤبه لها والتي توجد كثيرا في النّاس فهي تشبه الماء الذي نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن بيعه فإنّ الهرّ جرت العادة أنّه لا يقتنى اقتناء كاقتناء البهائم مثل اقتناء الغنم بحيث يبقى عند الإنسان يتوالد عنده ويحرص عليه بل إذا وجد سنّورا صار يؤلّفه حتى يتألّف فرأي الجمهور قويّ لكن مع ذلك الأحوط أن يدع بيعها أمّا الكلب فقد سبق
وفي الحديث دليل على جواز الإجابة بالدّليل من أين يؤخذ؟
الطالب : ...

الشيخ : من قوله: " زجر " ولم يقل هو حرام بل قال: " زجر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم " وهل هذا أولى أو الأولى أن يذكر الحكم ثمّ دليله؟ أو يختلف باختلاف المخاطب؟
الطالب : باختلاف المخاطب.

الشيخ : يختلف باختلاف المخاطب، إذا كان المخاطب يعرف الحكم من الدّليل فلا حاجة إلى ذكر الحكم ثم سياق الدّليل، لا حاجة إلى ذلك لأنّه ليس فيه إلاّ التّطويل وأمّا إذا كان لا يفهم أو أردت أن تعلّمه بأنّه إذا ذكر الحكم فليقرن به الدّليل فهنا الأفضل أن تذكر الحكم ثمّ تذكر الدّليل
ولهذا كان الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يفعل ذلك، يذكر الحكم ثمّ الدّليل، ممّا قال عليه الصّلاة والسّلام: ما منكم من أحد إلاّ وقد كتب له مقعده من الجنة ومقعده من النّار، قالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتّكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق له، فأمّا أهل السّعادة فييسّرون لعمل أهل السّعادة، وأمّا أهل الشّقاوة فييسّرون لعمل أهل الشّقاوة، ثمّ قرأ: فأمّا من أعطى واتّقى* وصدّق بالحسنى* فسنيسّره لليسرى* وأما من بخل واستغنى* وكذّب بالحسنى* فسنيسّره للعسرى فالمهمّ أنّ ذكر الحكم بالدّليل يعني يكون الجواب هو الدّليل، أو يذكر الحكم ثمّ يقرن به الدّليل هذا يرجع إلى اختلاف إيش؟
الطالب : ...

الشيخ : السّائل أو المخاطب، طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " جاءتني بريرة " ..
الطالب : ...

الشيخ : نعم، نعم والنّسائي وزاد: " إلاّ كلب صيد " لكنه زادها واستنكرها رحمه الله وقال إنّها منكرة فالاستثناء ليس بصحيح كما هو القول الرّاجح في هذه المسألة وقد سبق لنا أيضا الكلام عليه وبيّنّا أنّه لو قيل إنّ النّهي عن الكلب عن ثمن الكلب، إنّما هو عن ثمن الكلب الذي يباح اقتناؤه لأنّ ما لا يباح اقتناؤه لا يرد عليه البيع إذ أن الإنسان ما يمكن يخسر مرّتين، يخسر الأجر ويخسر الثّمن.

Webiste