تتمة شرح الترجمة. ( أبواب السلم ، والقرض , والرهن.).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : السلم في اللغة : يظهر لي أنه اسم مصدر من التسليم ، اسم مصدر تسليم يقال : سلم تسليما وسَلَمًا ، ويحتمل أن يكون فعل بمعنى مفعول أي : مُسلَم ويقال فيه في لغة أخرى : السلف ، وهو لغة العراقيين ، وهو مأخوذ من أسلف أي : قدم ، وكلاهما بمعنى التقديم : " فهو تقديم العوض وتأخير المعوَّض " ، تقديم العوض وتأخير المعوض هذا السلم في اللغة ، أن تقدم العوض وتؤخر المعوض ، كيف العوض والمعوَّض ؟
أردت أن تشتري مئة صاع بر فجئت إلى فلاح وقلت : بعني مئة صاع بر قال : ما عندي بر الآن ، انتظر حتى يأتي وقت الحصاد قلت : طيب أنتظر فقال : أعطني دراهم أن محتاج الآن ، فأعطيته دراهم وكتبت فيما بيني وبينه ، يسمى هذا سلم ، ما الذي قدم فيه ؟
الطالب : الثمن .
الشيخ : الثمن أو العوض وأخر المعوَّض الذي هو المثمن ، وقال الفقهاء : " إنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد " تعريف طويل شوي لكنه حاصر ، " عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد " ، آه طويل شوي لكن لو حفظته أتقنته .
الطالب : أعده .
الشيخ : هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد نعم مين الذي حفظه ؟ خالد !
الطالب : عقد موصوف .
الشيخ : خطأ .
الطالب : هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن معلوم إلى مجلس العقد .
الشيخ : خطأ .
الطالب : بثمن مقبوض إلى مجلس العقد .
الشيخ : بثمن مقبوض إلى مجلس العقد متى يجي مجلس العقد ؟
الطالب : في مجلس العقد .
الشيخ : في مجلس العقد ، طيب .
الطالب : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .
الشيخ : طيب هذا هو السلم ، فقولهم : " عقد موصوف في الذمة " :
أولا : " على موصوف " : معناه أنه لا يصح على معين ، يعني لا يمكن الإسلام في شيء معين ، أن أُسلم إليك دراهم في سيارتك المعلومة هذه ما يصلح ، وقولهم : " على موصوف في الذمة " : أي : لا يصح أيضا على موصوف معين ، لأن الموصوف قد يكون في الذمة وقد يكون معينا ، الموصوف المعين أن أقول : بعت عليك سيارتي التي في كراجي صفتها كذا وكذا وكذا موديلها 75 كذا ولا 85 ؟
85 طيب ، وأذكر نوعها ، هذا نسميه إيش ؟ موصوف معين ، لأني ما أشرت إليه قلت هذا لكن عينته بماذا ؟
بالوصف وهو يعرف لأنه بالكراج .
" على موصوف في الذمة " : أن أقول على سيارتي صفتها كذا وكذا غير معين على موصوف في الذمة ، والفرق بينهما ليس هذا محل بسطه ، لكن الكلام على موصوف في الذمة ليخرج به شيئان هما :
المعين المشار إليه ، والمعين الموصوف .
طيب : " مؤجل " : لا بد أن يكون هناك تأجيل كما سيأتي في الحديث .
" بثمن مقبوض في مجلس العقد " : لأنه لا يتحقق الإسلام أو الإسلاف إلا بالتقديم ، ولأن هذا هو الحكمة من جواز السلم كما سيأتي إن شاء الله ، أما القرض فالقرض فهو: " تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله "، مأخوذ من القطع لأن المقرض يقطع شيئا من ماله لينتفع به المقترض ، يسمى عند الناس القرض السلف ، يسمى السلف فهذا هو القرض ، إيش تعريفه ؟
" تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله " ، هذا الأصل ، وسيأتي إن شاء الله أن الحامل على القرض ابتغاء وجه الله ، ولهذا لا يجوز فيه الربا .
وأما الرهن : فإن الرهن : " توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو استيفاء بعضه منها أو من بعضه " ، هذا فيه طول شوي ، توثقة دين بعين ، يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه ، واضح ؟ مأخوذ من الرهن بمعنى الحبس ، قال الله تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة أي : حبيسة محبوسة .
طيب نقول : توثقة دين بعين : الأصل دين ، والرهن عين .
يمكن استيفاؤه أي : الدين .
أو بعضه : إذا كان أكثر من قيمة العين .
منها : إذا كان تغطي الدين .
أو من بعضها : إذا كانت أكثر من الدين ، واضح ؟
طيب القرض قلنا : " إنه تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله " فقولنا : " تمليك مال " : خرج به الإجارة والعارية ودخل فيه البيع ، لأن فيه تمليك ، ودخل فيه الهبة لأن فيها تمليك ، لكن سيخرج البيع والربا .
" لمن ينتفع به ويرد بدله " : البيع ليس الأمر فيه كذلك ، البيع تمليك بعوض يأخذه وينتهي ، أما هذا فلا بد أن أرد بدله ، خرج به العارية فإنها ليست تمليكا وأيضًا لا بد أن يردها بعينها .
طيب حكم هذه الأشياء الثلاثة ؟
حكمها كسائر غيرها من المعاملات وهو الحل ، " لأن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع " ، ولذلك أي شخص يقول لك : هذه المعاملة حرام ، قل له : هات الدليل ، قل له أين الدليل ؟
إن جاء بدليل وصار دالاً على ما قال وجب علينا قبوله والعمل به بأن ننتهي عن البيع عن المعاملة ، وإن لم يأت بذلك فالأصل الحل ، لأن الله عز وجل أراد أن يوسع على العباد ، ولهذا أنا أسال المعاملة بطمأنينة ، ولو كان الأصل التحريم في المعاملة لكان فيه تضييق على الخلق كيف ذلك ؟
كان كل إنسان يعمل معاملة لا بد أن يعلم بأن الشرع يدل على حلها ، وهذا يصعب على الناس لاسيما العامة في أسواقهم وفي تجاراتهم ، فأنا الأصل أتعامل بما شئت ، الأصل أن أتعامل بما شئت حتى يقوم دليل على المنع .
نعم طيب ، إذًا نقول : السَّلَم والقرض والرهن الأصل فيها الحل .
قال بعض الناس : إن السَّلَم على خلاف القياس ، كيف على خلاف القياس ؟ قالوا : نعم ، لأن السلم بيع معدوم ، والقياس أن بيع المعدوم يا يوسف آه ويش الأصل ؟ أن بيع المعدوم لا يجوز وغير صحيح ، المعدوم ليس بشيء حتى يعقد عليه ، فإذا جاءت السُّنة بجواز السَّلَم فهذا على خلاف القياس ؟!
فأولا : يجب أن ننظر في هذا القول هل هو سليم أو كسير ؟
نعم ، هل هو سليم أو كسير ؟
هذا كسير كسرًا لا ينجبر ، لماذا ؟
لأن السنة أصل بنفسها ، فلا يمكن أن يأتي دليل من الكتاب والسنة ثم نقول : على خلاف القياس أو على خلاف الأصل ، من الذي يؤصل الأصول ؟ الله ورسوله ، فإذا جاءت السنة بدليل يدل على أن هذا جائز أو هذا حرام لا يسوغ لنا والله أن نقول : هذا على خلاف الأصل ، بل نقول : هذا على وفق الأصل ، لأن الكتاب والسنة هما الأصل ، فهذا القول باطل من أصله ، ولا يمكن أن يقال عن شيء ثابت بالكتاب والسنة أن يقال عنه : إنه على خلاف الأصل .
العجيب أن بعض الناس قال : إن النكاح على خلاف الأصل ، معناه كل زيجاتنا على خلاف الأصل ، ليش ؟ قال : لأنه عقد على منفعة مجهولة ، ما تدري متى تموت المرأة أو متى تموت أنت ، وأنت عاقد عليها إلى متى ؟ عاقد عليها إلى متى ؟
الطالب : إلى الأبد .
الشيخ : إلى الموت مو إلى الأبد ، مو إلى يوم القيامة ، المهم إلى الموت ، الموت ما تدري متى تموت يمكن تموت في أول يوم تتزوج أو ثاني يوم وهي كذلك تموت في أول يوم أو ثاني يوم ، إذًا هذا على خلاف الأصل وخلاف القياس .
أقول : هذه الكلمة باطلة من أصلها بماذا نبطلها ؟ بأن نقول : ما ثبت بالدليل الشرعي فهو أصل بنفسه الكتاب والسنة هما أصل الأصول .
طيب نرجع مرة ثانية لنبحث هل صحيح أن هذا على خلاف الأصل الذي أصلوه ؟
الجواب : لا ، ليس بصحيح ، لأن السلم عقد على موصوف في الذمة والممنوع شرعًا أن يعقد على معين غير موجود ، لو عقد على معين غير موجود صح وكيف يكون يعينه وهو غير موجود ، مثل أن يقول : أسلمت إليك فيما تحمل به هذه الشاة ، هذا ما يصح لأنه معين ، أو على قول كثير من العلماء : أسلمت إليك فيما يحمل بستانك ، هذا يجوز ولا لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : لأنه معين .
الشيخ : لأنه معين ويقتضي أن يكون بيع معدوم وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها فنهيه عن بيعها قبل أن تخلق من باب أولى.
على كل حال نقول : هذا عقد على موصوف بالذمة ، متعلق بذمة العاقد ما له دخل بالمعقود عليه ، المعقود عليه الآن يعني غير معتبر ، المعتبر ذمة العاقد ، ولهذا لو أن النخيل مثلا أو نخلي أنا أيها المسلم إليه لم يثمر يبقى الأمر في ذمتي ، يبقى المبيع في ذمتي .
فهو على وفاق الأصل ، لأنه لم يخالف الأصول وفيه مصلحة عامة للمسلمين فكان موافقا للأصل .
وهذه النقطة ينبغي لطالب العلم أن يدركها ، هو يرى في كلام أهل العلم في كلام بعض أهل العلم : يمر به أشياء يقول : هذا على خلاف الأصول هذا على خلاف القياس مع أنها ثابتة في الكتاب والسنة نقول : هذا قول باطل ، ليس في القرآن والسنة ما هو على خلاف الأصل ، ثم نقول : إن السَّلَم على وفاق الأصل لما فيه من المصالح العظيمة : مصلحة المسلِم والمسلَم إليه والمعقود عليه معين ولا غير معين ؟
الطالب : غير معين .
الشيخ : غير معين فلا ينطبق عليه أنه بيع معدوم .
طيب نرجع نعم ، طيب فيه مراجعة اليوم : باب الرخصة ها ؟ باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول .
الطالب : راجعناها .
الشيخ : طيب نراجع ما بقي منها إن كنا لم نراجع أولها ، ونراجعها من أولها إن كنا لم نراجع شيئا منها ، وإن بقي من الوقت شيء أخذنا درسًا جديدًا كذا إن شاء الله خلاص نعم يا عليان .
أردت أن تشتري مئة صاع بر فجئت إلى فلاح وقلت : بعني مئة صاع بر قال : ما عندي بر الآن ، انتظر حتى يأتي وقت الحصاد قلت : طيب أنتظر فقال : أعطني دراهم أن محتاج الآن ، فأعطيته دراهم وكتبت فيما بيني وبينه ، يسمى هذا سلم ، ما الذي قدم فيه ؟
الطالب : الثمن .
الشيخ : الثمن أو العوض وأخر المعوَّض الذي هو المثمن ، وقال الفقهاء : " إنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد " تعريف طويل شوي لكنه حاصر ، " عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد " ، آه طويل شوي لكن لو حفظته أتقنته .
الطالب : أعده .
الشيخ : هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد نعم مين الذي حفظه ؟ خالد !
الطالب : عقد موصوف .
الشيخ : خطأ .
الطالب : هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن معلوم إلى مجلس العقد .
الشيخ : خطأ .
الطالب : بثمن مقبوض إلى مجلس العقد .
الشيخ : بثمن مقبوض إلى مجلس العقد متى يجي مجلس العقد ؟
الطالب : في مجلس العقد .
الشيخ : في مجلس العقد ، طيب .
الطالب : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .
الشيخ : طيب هذا هو السلم ، فقولهم : " عقد موصوف في الذمة " :
أولا : " على موصوف " : معناه أنه لا يصح على معين ، يعني لا يمكن الإسلام في شيء معين ، أن أُسلم إليك دراهم في سيارتك المعلومة هذه ما يصلح ، وقولهم : " على موصوف في الذمة " : أي : لا يصح أيضا على موصوف معين ، لأن الموصوف قد يكون في الذمة وقد يكون معينا ، الموصوف المعين أن أقول : بعت عليك سيارتي التي في كراجي صفتها كذا وكذا وكذا موديلها 75 كذا ولا 85 ؟
85 طيب ، وأذكر نوعها ، هذا نسميه إيش ؟ موصوف معين ، لأني ما أشرت إليه قلت هذا لكن عينته بماذا ؟
بالوصف وهو يعرف لأنه بالكراج .
" على موصوف في الذمة " : أن أقول على سيارتي صفتها كذا وكذا غير معين على موصوف في الذمة ، والفرق بينهما ليس هذا محل بسطه ، لكن الكلام على موصوف في الذمة ليخرج به شيئان هما :
المعين المشار إليه ، والمعين الموصوف .
طيب : " مؤجل " : لا بد أن يكون هناك تأجيل كما سيأتي في الحديث .
" بثمن مقبوض في مجلس العقد " : لأنه لا يتحقق الإسلام أو الإسلاف إلا بالتقديم ، ولأن هذا هو الحكمة من جواز السلم كما سيأتي إن شاء الله ، أما القرض فالقرض فهو: " تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله "، مأخوذ من القطع لأن المقرض يقطع شيئا من ماله لينتفع به المقترض ، يسمى عند الناس القرض السلف ، يسمى السلف فهذا هو القرض ، إيش تعريفه ؟
" تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله " ، هذا الأصل ، وسيأتي إن شاء الله أن الحامل على القرض ابتغاء وجه الله ، ولهذا لا يجوز فيه الربا .
وأما الرهن : فإن الرهن : " توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو استيفاء بعضه منها أو من بعضه " ، هذا فيه طول شوي ، توثقة دين بعين ، يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه ، واضح ؟ مأخوذ من الرهن بمعنى الحبس ، قال الله تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة أي : حبيسة محبوسة .
طيب نقول : توثقة دين بعين : الأصل دين ، والرهن عين .
يمكن استيفاؤه أي : الدين .
أو بعضه : إذا كان أكثر من قيمة العين .
منها : إذا كان تغطي الدين .
أو من بعضها : إذا كانت أكثر من الدين ، واضح ؟
طيب القرض قلنا : " إنه تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله " فقولنا : " تمليك مال " : خرج به الإجارة والعارية ودخل فيه البيع ، لأن فيه تمليك ، ودخل فيه الهبة لأن فيها تمليك ، لكن سيخرج البيع والربا .
" لمن ينتفع به ويرد بدله " : البيع ليس الأمر فيه كذلك ، البيع تمليك بعوض يأخذه وينتهي ، أما هذا فلا بد أن أرد بدله ، خرج به العارية فإنها ليست تمليكا وأيضًا لا بد أن يردها بعينها .
طيب حكم هذه الأشياء الثلاثة ؟
حكمها كسائر غيرها من المعاملات وهو الحل ، " لأن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع " ، ولذلك أي شخص يقول لك : هذه المعاملة حرام ، قل له : هات الدليل ، قل له أين الدليل ؟
إن جاء بدليل وصار دالاً على ما قال وجب علينا قبوله والعمل به بأن ننتهي عن البيع عن المعاملة ، وإن لم يأت بذلك فالأصل الحل ، لأن الله عز وجل أراد أن يوسع على العباد ، ولهذا أنا أسال المعاملة بطمأنينة ، ولو كان الأصل التحريم في المعاملة لكان فيه تضييق على الخلق كيف ذلك ؟
كان كل إنسان يعمل معاملة لا بد أن يعلم بأن الشرع يدل على حلها ، وهذا يصعب على الناس لاسيما العامة في أسواقهم وفي تجاراتهم ، فأنا الأصل أتعامل بما شئت ، الأصل أن أتعامل بما شئت حتى يقوم دليل على المنع .
نعم طيب ، إذًا نقول : السَّلَم والقرض والرهن الأصل فيها الحل .
قال بعض الناس : إن السَّلَم على خلاف القياس ، كيف على خلاف القياس ؟ قالوا : نعم ، لأن السلم بيع معدوم ، والقياس أن بيع المعدوم يا يوسف آه ويش الأصل ؟ أن بيع المعدوم لا يجوز وغير صحيح ، المعدوم ليس بشيء حتى يعقد عليه ، فإذا جاءت السُّنة بجواز السَّلَم فهذا على خلاف القياس ؟!
فأولا : يجب أن ننظر في هذا القول هل هو سليم أو كسير ؟
نعم ، هل هو سليم أو كسير ؟
هذا كسير كسرًا لا ينجبر ، لماذا ؟
لأن السنة أصل بنفسها ، فلا يمكن أن يأتي دليل من الكتاب والسنة ثم نقول : على خلاف القياس أو على خلاف الأصل ، من الذي يؤصل الأصول ؟ الله ورسوله ، فإذا جاءت السنة بدليل يدل على أن هذا جائز أو هذا حرام لا يسوغ لنا والله أن نقول : هذا على خلاف الأصل ، بل نقول : هذا على وفق الأصل ، لأن الكتاب والسنة هما الأصل ، فهذا القول باطل من أصله ، ولا يمكن أن يقال عن شيء ثابت بالكتاب والسنة أن يقال عنه : إنه على خلاف الأصل .
العجيب أن بعض الناس قال : إن النكاح على خلاف الأصل ، معناه كل زيجاتنا على خلاف الأصل ، ليش ؟ قال : لأنه عقد على منفعة مجهولة ، ما تدري متى تموت المرأة أو متى تموت أنت ، وأنت عاقد عليها إلى متى ؟ عاقد عليها إلى متى ؟
الطالب : إلى الأبد .
الشيخ : إلى الموت مو إلى الأبد ، مو إلى يوم القيامة ، المهم إلى الموت ، الموت ما تدري متى تموت يمكن تموت في أول يوم تتزوج أو ثاني يوم وهي كذلك تموت في أول يوم أو ثاني يوم ، إذًا هذا على خلاف الأصل وخلاف القياس .
أقول : هذه الكلمة باطلة من أصلها بماذا نبطلها ؟ بأن نقول : ما ثبت بالدليل الشرعي فهو أصل بنفسه الكتاب والسنة هما أصل الأصول .
طيب نرجع مرة ثانية لنبحث هل صحيح أن هذا على خلاف الأصل الذي أصلوه ؟
الجواب : لا ، ليس بصحيح ، لأن السلم عقد على موصوف في الذمة والممنوع شرعًا أن يعقد على معين غير موجود ، لو عقد على معين غير موجود صح وكيف يكون يعينه وهو غير موجود ، مثل أن يقول : أسلمت إليك فيما تحمل به هذه الشاة ، هذا ما يصح لأنه معين ، أو على قول كثير من العلماء : أسلمت إليك فيما يحمل بستانك ، هذا يجوز ولا لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : لأنه معين .
الشيخ : لأنه معين ويقتضي أن يكون بيع معدوم وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها فنهيه عن بيعها قبل أن تخلق من باب أولى.
على كل حال نقول : هذا عقد على موصوف بالذمة ، متعلق بذمة العاقد ما له دخل بالمعقود عليه ، المعقود عليه الآن يعني غير معتبر ، المعتبر ذمة العاقد ، ولهذا لو أن النخيل مثلا أو نخلي أنا أيها المسلم إليه لم يثمر يبقى الأمر في ذمتي ، يبقى المبيع في ذمتي .
فهو على وفاق الأصل ، لأنه لم يخالف الأصول وفيه مصلحة عامة للمسلمين فكان موافقا للأصل .
وهذه النقطة ينبغي لطالب العلم أن يدركها ، هو يرى في كلام أهل العلم في كلام بعض أهل العلم : يمر به أشياء يقول : هذا على خلاف الأصول هذا على خلاف القياس مع أنها ثابتة في الكتاب والسنة نقول : هذا قول باطل ، ليس في القرآن والسنة ما هو على خلاف الأصل ، ثم نقول : إن السَّلَم على وفاق الأصل لما فيه من المصالح العظيمة : مصلحة المسلِم والمسلَم إليه والمعقود عليه معين ولا غير معين ؟
الطالب : غير معين .
الشيخ : غير معين فلا ينطبق عليه أنه بيع معدوم .
طيب نرجع نعم ، طيب فيه مراجعة اليوم : باب الرخصة ها ؟ باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول .
الطالب : راجعناها .
الشيخ : طيب نراجع ما بقي منها إن كنا لم نراجع أولها ، ونراجعها من أولها إن كنا لم نراجع شيئا منها ، وإن بقي من الوقت شيء أخذنا درسًا جديدًا كذا إن شاء الله خلاص نعم يا عليان .
الفتاوى المشابهة
- القرض من الأعمال الطيبة - الفوزان
- رهن الذهب - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف : " أو يقول المرتهن إن جئتك ب... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " منها صحيح كالرهن وتأ... - ابن عثيمين
- إذا اقترض شخص من آخر قرضين أحدها برهن والآخر... - ابن عثيمين
- استغلال الرهن في مقابل القرض - اللجنة الدائمة
- هل تجوز الزيادة في الرهن مثلا إذا اقترض مبلغ... - ابن عثيمين
- بيع الرهن - اللجنة الدائمة
- تحت أبواب السلم والقرض والرهن. - ابن عثيمين
- أبواب السلم ، والقرض , والرهن. - ابن عثيمين
- تتمة شرح الترجمة. ( أبواب السلم ، والقرض , و... - ابن عثيمين