الشيخ : والله أنا أرى أنه أصل المسألة جائزة لكن المشكلة إحسان وضعها في موضعها اللائق بها وهذا بلا شك يعني سيكون مجال الاختلاف بين شخص وآخر وبين بلد وآخر أظن هذا الكلام مفهوم يعني .
السائل : نعم .
الشيخ : الأصل أنه جائز .
السائل : نعم .
الشيخ : يكفي في ذلك قوله - عليه السلام - : "مَن تعزَّى بعزاء الجاهلية فأعضُّوه بهن أبيه" إي هذا يعني أقوى دليل على هذا المنحى لأنه فيه تحديد "من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضُّوه بهن أبيه" ولكن قد لا يحسن أحيانًا تطبيق النص أو تطبيق القاعدة التي ثبتت بالنص الشيء بالشيء يذكر وفيه فائدة إن شاء الله بلغني عن بعض المتمسكين من إخواننا بالسنة أنه يفتي بجواز الاختلاط في الجامعة بين النساء والرجال وحجته في ذلك هكذا يدعي ونحن سنناقش دعواه على افتراض التسليم بصحتها يقول إن الأصل أن الدراسة للذكور وليس للإناث فالإناث هن المعتدين بدخولهم الجامعة فهذا الاعتداء لا يمنع الشباب من الدراسة في الجامعة لأنه راح يصير اختلاط والاختلاط ممنوع فعلى فرض التسليم بأن الأصل دراسة جعلت فقط للذكور دون الإناث بنقول يا أخي هذا الأصل لا ينبغي التمسك به دائمًا وأبدًا ولو ترتب من ورائه مفسدة وهناك نماذج وأمثلة كثيرة وكثيرة جدًّا الأصل مثلًا أنه يجوز للمسلم أن يسب الكافر أو يسب دين الكافر لأنه دين باطل وضعه الرهبان والأحبار وو إلى آخره لكن بنص القرآن الكريم فيه نهي عن التعرض لسب هؤلاء خشية أن يعود أولئك فيسبوا الله عدوا بغير علم .