حكم الزكاة في المبالغ المرصودة تعويضًا عن نزع ملكية العقار
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: بعض الناس يسألون عن إخراج الزكاة عن مبالغ نقدية ترصد لهم عن طريق نزع ملكيات العقار، علمًا بأنهم لا يستلمون هذه المبالغ إلا بعد مضي سنين من رصدها فكيف تكون الزكاة على هذه المبالغ؟
ج: العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولًا جديدًا.
ج: العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولًا جديدًا.
الفتاوى المشابهة
- اشتريت عقاراً بقيمة مائة وستين ألف جنيه ودفع... - ابن عثيمين
- زكاة النقد والعقارات والأسهم - اللجنة الدائمة
- زكاة العقار المؤجر - اللجنة الدائمة
- بيان كيفية إخراج الزكاة من العقارات المؤجرة - الفوزان
- كيفية زكاة العقار المؤجر - ابن باز
- كيفية زكاة العقارات - ابن عثيمين
- زكاة العقار - اللجنة الدائمة
- زكاة العقار - الفوزان
- زكاة العقار - 2 - الفوزان
- زكاة العقار الذي نزعت ملكيته - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في المبالغ المرصودة تعويضًا عن نزع م... - ابن باز