الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا؟ أفتونا يا سماحة الشيخ مأجورين.
الجواب: ليس بشرط، لا في العمرة ولا في الحج ولا في القران، فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب أو أحرمت المرأة الحائض أو النفساء صح ذلك، ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل، وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه، فيلبي ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ، فليس من شرط الإحرام الطهارة.
الجواب: ليس بشرط، لا في العمرة ولا في الحج ولا في القران، فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب أو أحرمت المرأة الحائض أو النفساء صح ذلك، ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل، وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه، فيلبي ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ، فليس من شرط الإحرام الطهارة.
الفتاوى المشابهة
- يجب الإحرام من الميقات على من نوى الحج و... - اللجنة الدائمة
- ما يشترط له الطهارة في الحج - اللجنة الدائمة
- إحرام الحائض - اللجنة الدائمة
- من ناحية الإحرام هل هي الشروط نفسها بالنسبة لل... - الالباني
- الإحرام بالعمرة من الحرم - اللجنة الدائمة
- كيفية إحرام أهل مكة ومكان إحرامهم - ابن باز
- هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج أولا ثم... - ابن عثيمين
- حكم من يعود إلى مكة من الحجاج دون إحرام بالحج - ابن باز
- ما حكم الإحرام للعمرة ؟ - الالباني
- الإحرام بالحج والعمرة معا - اللجنة الدائمة
- الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة - ابن باز