أقل مدة للحمل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: لقد غبت عن زوجتي سنة كاملة، ولم تدر أين مقري، ثم عدت إليها وجلست معها ثمانية أشهر وخمسة وعشرين يومًا، ووضعت خلال هذه الفترة التي عشتها معها ولدًا، فشككت في الخمسة أيام الناقصة من الشهر التاسع. أفيدوني ماذا أفعل؟
الجواب: ليس في ولادة المرأة لأقل من تسعة أشهر ما يوجب الريبة، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، كما قال سبحانه: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15]، وقال : وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14]؛ فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت المرأة في الشهر السابع أو ما بعده فليس في ذلك ريبة، وبالله التوفيق.
الجواب: ليس في ولادة المرأة لأقل من تسعة أشهر ما يوجب الريبة، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، كما قال سبحانه: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15]، وقال : وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14]؛ فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت المرأة في الشهر السابع أو ما بعده فليس في ذلك ريبة، وبالله التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- مثال تدبر العلماء لكتاب الله . - ابن عثيمين
- ما قولكم لمن طلق زوجته لأنها حملت حملاً استم... - ابن عثيمين
- أقل مدة يختم فيها القرآن - ابن باز
- حكم السقط إذا كان مدة الحمل ثلاثة أشهر - الفوزان
- إذا ولدت المرأة لستة أشهر هل يلحق الولد... - اللجنة الدائمة
- إذا قل الحمل عن تسعة أشهر هل يدل على نفي... - اللجنة الدائمة
- أقصى مدة الحمل - ابن عثيمين
- رجل متزوج وسافر للعمل وترك أهله حامل فوضعت ف... - ابن عثيمين
- ما مدة الحمل ؟ - الالباني
- أقل مدة الحمل ستة أشهر - اللجنة الدائمة
- أقل مدة للحمل - ابن باز