أقل مدة الحمل ستة أشهر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13279 )
س: أنا رجل مسلم من بلاد الهند تزوجت من فتاة هندية، وكانت تدين بالديانة الهندوسية، ولأنني تعلمت من محاضرات ومناظرات الشيخ العلامة أحمد ديدات الكثير من أساليب الدعوة، فقد دعوتها إلى الإسلام الحنيف فأسلمت، وتزوجتها بعد إسلامها بخمسة عشر يوما، وعلمت أنها مطرودة من بيت أهلها قبل زواجي منها، وقالت: إنهم طردوها بسبب اعتناقها الإسلام. تزوجتها بتاريخ 25 \ 3 \ 89 من العام الميلادي، واكتشفت بأنها ليست عذراء، وتقول عن ذلك: إنه كان بسبب مزاولتها الرياضة، وخصوصا ركوب الخيل، ومن ناحيتي فقد غفرت لها كل ما مضى من حياتها الماضية، ثم حملت والفحص الطبي أشار بأن موعد ولادتها سيكون بتاريخ 4 \ 10 \ 89 م، فساور أهلي شك في ذلك سبب التحديد القريب للولادة، فشددوا عليها في البيت تنكيلا من قبل زوجة أبي، وحرموها من الأكل معهم، ثم طردت من البيت، فأسكنتها في غرفة تبعد 1000 كم من منطقتنا، ثم وضعت بتاريخ 17 \ 10 \ 1989 م، بعد مرور ستة أشهر ونصف، أو 29 أسبوعا على حملها، فواجه أهلي هذا المولود وأمه بالرفض مهما كانت الأعذار والأسباب. هي تقول: بأن المولود ابني، عرضتها على ستة أطباء منهم صديق لي، وكلهم
هندوسيو الديانة، جميعهم قال بأن الطفل نزل من بطن أمه بعد مرور تسعة شهور على حملها به، ويقولون بأنه لو نزل من بطن أمه بعد ستة أشهر ونصف لوجب وضعه في غرفة الحضانة لمدة شهر؛ علما بأنه وضع في الحضانة لمدة ثلاثة أيام فقط، أهلي يلحون علي بقوة أن أطلقها، وأنا لا أدري ماذا أفعل، هل الطفل ابني حقا؟ ليس لزوجتي أحد غيري، ولو تركتها فمن الجائز أن ترجع إلى المعتقدات الباطلة رغما عنها، وهنا سيكون الطفل معها، فهل هذا المولود ابني حقا، وإن لم يكن ابني فماذا أفعل كي أحافظ على إسلام الأم والمولود؟ أفيدوني.
ج: أقل مدة الحمل ستة أشهر، قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا وقال تعالى: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ والعامان: أربعة وعشرون شهرا، فيبقى من الثلاثين ستة أشهر، وهي أقل مدة الحمل، وعليه يكون المولود ابنا لك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أنا رجل مسلم من بلاد الهند تزوجت من فتاة هندية، وكانت تدين بالديانة الهندوسية، ولأنني تعلمت من محاضرات ومناظرات الشيخ العلامة أحمد ديدات الكثير من أساليب الدعوة، فقد دعوتها إلى الإسلام الحنيف فأسلمت، وتزوجتها بعد إسلامها بخمسة عشر يوما، وعلمت أنها مطرودة من بيت أهلها قبل زواجي منها، وقالت: إنهم طردوها بسبب اعتناقها الإسلام. تزوجتها بتاريخ 25 \ 3 \ 89 من العام الميلادي، واكتشفت بأنها ليست عذراء، وتقول عن ذلك: إنه كان بسبب مزاولتها الرياضة، وخصوصا ركوب الخيل، ومن ناحيتي فقد غفرت لها كل ما مضى من حياتها الماضية، ثم حملت والفحص الطبي أشار بأن موعد ولادتها سيكون بتاريخ 4 \ 10 \ 89 م، فساور أهلي شك في ذلك سبب التحديد القريب للولادة، فشددوا عليها في البيت تنكيلا من قبل زوجة أبي، وحرموها من الأكل معهم، ثم طردت من البيت، فأسكنتها في غرفة تبعد 1000 كم من منطقتنا، ثم وضعت بتاريخ 17 \ 10 \ 1989 م، بعد مرور ستة أشهر ونصف، أو 29 أسبوعا على حملها، فواجه أهلي هذا المولود وأمه بالرفض مهما كانت الأعذار والأسباب. هي تقول: بأن المولود ابني، عرضتها على ستة أطباء منهم صديق لي، وكلهم
هندوسيو الديانة، جميعهم قال بأن الطفل نزل من بطن أمه بعد مرور تسعة شهور على حملها به، ويقولون بأنه لو نزل من بطن أمه بعد ستة أشهر ونصف لوجب وضعه في غرفة الحضانة لمدة شهر؛ علما بأنه وضع في الحضانة لمدة ثلاثة أيام فقط، أهلي يلحون علي بقوة أن أطلقها، وأنا لا أدري ماذا أفعل، هل الطفل ابني حقا؟ ليس لزوجتي أحد غيري، ولو تركتها فمن الجائز أن ترجع إلى المعتقدات الباطلة رغما عنها، وهنا سيكون الطفل معها، فهل هذا المولود ابني حقا، وإن لم يكن ابني فماذا أفعل كي أحافظ على إسلام الأم والمولود؟ أفيدوني.
ج: أقل مدة الحمل ستة أشهر، قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا وقال تعالى: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ والعامان: أربعة وعشرون شهرا، فيبقى من الثلاثين ستة أشهر، وهي أقل مدة الحمل، وعليه يكون المولود ابنا لك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما الضابط في مدة بُعد المغترب عن زوجته؟ - ابن باز
- حكم السقط إذا كان مدة الحمل ثلاثة أشهر - الفوزان
- هل من غاب عن زوجته ستة أشهر حرمت عليه؟ - ابن باز
- إذا قل الحمل عن تسعة أشهر هل يدل على نفي... - اللجنة الدائمة
- استنكر بعض الأطباء إمكانية الحمل في ستة أشهر . - الالباني
- إذا ولدت المرأة لستة أشهر هل يلحق الولد... - اللجنة الدائمة
- حكم نسبة الولد للزوج إذا ولد بعد ستة أشهر - ابن باز
- رجل متزوج وسافر للعمل وترك أهله حامل فوضعت ف... - ابن عثيمين
- ما مدة الحمل ؟ - الالباني
- أقل مدة للحمل - ابن باز
- أقل مدة الحمل ستة أشهر - اللجنة الدائمة