إذا قل الحمل عن تسعة أشهر هل يدل على نفي الولد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 9427 )
س: أعمل في السعودية ونزلت إجازة ودخلت بيتي يوم 25 رجب 1404 هـ، ورجعت للعمل بعد أربع شهور، وفي يوم 25 ربيع ثاني 1405 هـ، زوجتي وضعت ولدا فحصل عندي شك . أفيدوني أفادكم الله.
ج: مدة الحمل المذكورة في سؤالك هي تسعة أشهر إلا خمسة أيام، وأقل مدة للحمل تضعه المرأة ويعيش: ستة أشهر، وبناء على ذلك الولد ولدك شرعا، وينبغي لك ترك الوساوس، لأنها من الشيطان أعاذنا الله وإياك منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أعمل في السعودية ونزلت إجازة ودخلت بيتي يوم 25 رجب 1404 هـ، ورجعت للعمل بعد أربع شهور، وفي يوم 25 ربيع ثاني 1405 هـ، زوجتي وضعت ولدا فحصل عندي شك . أفيدوني أفادكم الله.
ج: مدة الحمل المذكورة في سؤالك هي تسعة أشهر إلا خمسة أيام، وأقل مدة للحمل تضعه المرأة ويعيش: ستة أشهر، وبناء على ذلك الولد ولدك شرعا، وينبغي لك ترك الوساوس، لأنها من الشيطان أعاذنا الله وإياك منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الشك في نسبة الولد - ابن باز
- الحمل إذا أسقط وقد بلغ أربعة أشهر - اللجنة الدائمة
- هل حمل مريم العذراء عليها السلام كان كالحمل... - ابن عثيمين
- من ولدت لوحدها فمات الولد فهل يلزمها شيء؟ - ابن باز
- رجل متزوج وسافر للعمل وترك أهله حامل فوضعت ف... - ابن عثيمين
- ما مدة الحمل ؟ - الالباني
- أقل مدة للحمل - ابن باز
- أقل مدة الحمل ستة أشهر - اللجنة الدائمة
- حكم نسبة الولد للزوج إذا ولد بعد ستة أشهر - ابن باز
- إذا ولدت المرأة لستة أشهر هل يلحق الولد... - اللجنة الدائمة
- إذا قل الحمل عن تسعة أشهر هل يدل على نفي... - اللجنة الدائمة