تتمة شرح قول المصنف :" إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب يقول " إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة " طيب حتى الجبيرة حتى الجبيرة لو أن إنسانا كسر وراح مثلا المستشفى يبي يجبّر نقول لا تجبّرونه لازم يروح يتوضأ قبل وإن كان عليه جنابة لازم يغتسل قبل يا ناس الرجل الآن منفصل بعضها عن بعض نعم تومئ هكذا قال لازم خلوه يتغسل ويجئ ولكن اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة قول ضعيف جدا أولا لأن المسح عليها عزيمة وضرورة ثانيا أنها تأتي مفاجئة ما هي بمثل الخف متى شئت لبسته وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أصحاب قوية اختارها كثير من الفقهاء أن الجبيرة لا يشترط لها أن يلبسها على طهارة وعلى هذا فيكون هذا من الفروق بين الجبيرة والخف وإذا شئتم أن نعدها الفروق بين الجبيرة والخف حتى نحصيها لأن العلم بالفروق والتقاسيم والضوابط هذا مهم لطالب العلم مثلا نقول الجبيرة لا تختص بعضو معين وذوليك تختص بعضو معين وهو الرجل في الخف والرأس في العمامة والخمار بخلاف الجبيرة واضح وبذلك نعرف خطأ بعض المفتين الذين أفتوا بأن المرأة يجوز لها أن تلبس المناكير لمدة يوم وليلة المناكير جمع منكار ولّا لا إيه نعم .
السائل : صيغة منتهى الجموع أو منكر .
الشيخ : نعم صيغة منتهى الجموع مناكير .
السائل : جمع منكر يا شيخ .
الشيخ : لا لأن المناكير ما تكون إلا إذا كان المفرد خماسي قبل آخره حرف علة عصفور وعصافير نعم مفتاح مفاتيح هذا نقول منكور خله منكور منكور مفرد ومناكير جمع نعم طيب على كل حال نقول هذا غير صحيح لأن المسح إنما ورد فيما يلبس على الرأس وعلى الرجل فقط ولهذا لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك عليه جبة شامية أراد إنه كان أكمامه ضيقة أراد أنه يقصرها ليتوضأ عليه الصلاة والسلام ما استطاع طلع إيده هكذا وطلعها من تحت حتى صب عليه المغيرة لو كان المسح يجوز في مثل هذه الحال على غير الرأس والرجل كان يمسح على هذا الكم ويمشي طيب إذا هذا فرق الفرق الثاني المسح على الجبيرة جائز في الحدثين وعلى الثلاثة الأخرى في الحدث الأصغر الفرق الثالث المسح في الثلاثة مؤقت وفي الجبيرة غير مؤقت الفرق الرابع الثلاثة تلبس على طهارة لابد على طهارة على اختلاف بين العلماء في العمامة والخمار وهذه لا يشترط لها الطهارة قال المؤلف رحمه الله .
السائل : بدأنا بتعديد الفروق بين ... ؟
الشيخ : عددنا أظن أربعة أربعة فروق نعم من يأتي لنا منها بواحد عادل ؟
السائل : مواضع يا شيخ حددنا مواضعها قلنا يعني مواضعها .
السائل : صيغة منتهى الجموع أو منكر .
الشيخ : نعم صيغة منتهى الجموع مناكير .
السائل : جمع منكر يا شيخ .
الشيخ : لا لأن المناكير ما تكون إلا إذا كان المفرد خماسي قبل آخره حرف علة عصفور وعصافير نعم مفتاح مفاتيح هذا نقول منكور خله منكور منكور مفرد ومناكير جمع نعم طيب على كل حال نقول هذا غير صحيح لأن المسح إنما ورد فيما يلبس على الرأس وعلى الرجل فقط ولهذا لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك عليه جبة شامية أراد إنه كان أكمامه ضيقة أراد أنه يقصرها ليتوضأ عليه الصلاة والسلام ما استطاع طلع إيده هكذا وطلعها من تحت حتى صب عليه المغيرة لو كان المسح يجوز في مثل هذه الحال على غير الرأس والرجل كان يمسح على هذا الكم ويمشي طيب إذا هذا فرق الفرق الثاني المسح على الجبيرة جائز في الحدثين وعلى الثلاثة الأخرى في الحدث الأصغر الفرق الثالث المسح في الثلاثة مؤقت وفي الجبيرة غير مؤقت الفرق الرابع الثلاثة تلبس على طهارة لابد على طهارة على اختلاف بين العلماء في العمامة والخمار وهذه لا يشترط لها الطهارة قال المؤلف رحمه الله .
السائل : بدأنا بتعديد الفروق بين ... ؟
الشيخ : عددنا أظن أربعة أربعة فروق نعم من يأتي لنا منها بواحد عادل ؟
السائل : مواضع يا شيخ حددنا مواضعها قلنا يعني مواضعها .
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة من مس على الجوربين ناسيا أنه لبسهما عل... - ابن باز
- حكم المسح على الخف إذا لبسه على طهارة التيمم - الفوزان
- كيفية الطهارة لأصحاب الجبائر - ابن باز
- لبس الجوارب على غير طهارة - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف"... والطهارة من الحدث..." . - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" من حدث بعد لبس ". - ابن عثيمين
- حكم المسح على خف لم يلبس على طهارة - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" وجبيرة لم تتجاوز قدر... - ابن عثيمين
- أن يلبسهما على طهارة - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" إلى حلها إذا لبس ذلك بعد ك... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" إذا لبس ذلك بعد كمال... - ابن عثيمين