شرح قول المصنف " ... وما يجمع إليها قبلها...".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : لكن قال " وما يُجْمع إليها قبلها " فمثلا إذا أدرك من صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزِمته صلاة العصر ولزِمته أيضا صلاة الظهر وإن أدرك ذلك في صلاة العشاء لزِمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا، وإن أدرك ذلك في صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر لأنها لا تُجْمع لما قبلها، الفجر أمرها ظاهر أنه لا يلزمه سواها بقينا فيما إذا أدرك من وقت العصر أو من وقت العشاء وجوب صلاة العصر عليه ظاهر لأنه أدرك وقتها ووجوب صلاة العشاء ظاهر أيضا لأنه أدرك جزءً من وقتها لكن ما وجه وجوب صلاة الظهر في المسألة الأولى وصلاة المغرب في المسألة الثانية؟ يقولون إن وجه الوجوب الأثر والنظر، أما الأثر فإنه رُوِي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم وأما النظر فلأن وقت الصلاة الثانية وقتٌ للأولى عند العذر، العذر الذي يُبيح الجمع فلما كان وقتا لها عند العُذر صار إدراكه أو إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا، أعرفتم؟ طيب وهذا هو المشهور من المذهب.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف " ... وتدرك الصلاة بتكبيرة ال... - ابن عثيمين
- وقت صلاة الجمعة - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" وكلامه فيه " - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... إلا ليلة جمع لمن قصدها... - ابن عثيمين
- ما حكم جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة؟ - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... تجب ... " . - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... على كل مسلم... " - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف"... شروطها قبلها منها الوقت..... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... ومن صار أهلا لوجوبها قب... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... إلا لناو الجمع...". - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... وما يجمع إليها قبلها...". - ابن عثيمين