شرح قول المصنف " ... إلا لناو الجمع...".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال المؤلف " إلا لناو الجمع " إلا لمن نوى الجمع ونزيد شرطا آخر وكان ممن يحل له أن يجمع ناوي الجمع ويحل له الجمع فإن نوى الجمع من لا يحل له لم تنفعه هذه ... وإن نوى الجمع من يحل له جاز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية وهذا الاستثناء في الواقع يشبه أن يكون صوريا وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا ويكون قد صلى الأولى التي أخرها إلى وقت الثانية قد صلاها في الوقت ولا يقال إنه أخرها عن وقتها لأنه لما وجد سبب الجمع جعل هذا السبب الوقتين وقتا واحدا لكن هو في الحقيقة التأخيري صوري لأن الإنسان مثلا إذا أخر الظهر إلى وقت العصر يجمعها إليها فقد خرج وقت الظهر وكذلك يقال في صلاة المغرب مع العشاء هذه واحدة طيب.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من جمع العصر مع الجمعة .؟ - ابن عثيمين
- شرح مسألة الجمع في السفر و التفصيل فيها . - ابن عثيمين
- جمع صلاة الجمعة مع العصر للمسافر في وقت... - اللجنة الدائمة
- ما حكم جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة؟ - ابن عثيمين
- إذا وجد سبب الجمع في الصلاة فهل يجوز الجمع إ... - ابن عثيمين
- مسألة وهي أنه لا جمع بين الجمعة والعصر . - ابن عثيمين
- هل يجوز أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ - ابن عثيمين
- الحديث عن الجمع بين صلاتين . - الالباني
- حكم جمع العصر إلى الجمعة - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... وما يجمع إليها قبلها...". - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... إلا لناو الجمع...". - ابن عثيمين