شرح قول المصنف " ... وتستحب صلاته في ثوبين... ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
الشيخ : اللهم صل وسلم عليه.
السائل : نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في دِرْع وخمار ومِلحفة ويُجزئ ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحُش أو صلى في ثوب محرّم عليه أو نجس أعاد لا من حُبِس في محل نجس ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا بيان العورات وأقسامها وأنه يُستحب أن يصليَ في ثوبين كالإزار والرداء والقميص والسروال وما أشبهها كما قال المؤلف " تستحب صلاته في ثوبين " وعُلِم من قوله وأظن هذا، ما أخذنا شيء من الأول، نعم، وعُلم من قول المؤلف " تستحب صلاته في ثوبين " أنه يُجزئ الثوب الواحد وهو كذلك لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال في الثوب الواحد إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله نفسه أنه صلى في ثوب واحد ملتحفا به ولكن الأفضل الثوبان لأنهما أبلغ في الستر ولأنه رُوِي عن، بل صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال " إذا أوسع الله عليكم فأوسِعوا " ثم ذكر صلى رجل في قميص ورداء، في قميص وإزار وذكر أشياء، فدل هذا على أنه إذا كان في الإنسان سعة فالثوبان أفضل ويؤيّد ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيُصلي أحدنا في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان؟ وهذا يدل على أن الثوب الواحد مجزئ لكن إذا أوسع الله علينا فلنُوسّع لأن قوله أولكلكم ثوبان؟ يدل على أنه ليس كل أحد من الناس له ثوبان بل أكثر الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على ثوب واحد.
وظاهر كلام المؤلف أن ستر الرأس ليس بسنّة لأنه قال يصلي في ثوبين إزار ورداء، قميص ورداء وما أشبه ذلك، فظاهره أنه لا يُشرع ستر الرأس وقد سبق لنا من حديث ابن عمر أنه قال لمولاه نافع " أتخرج إلى الناس حاسر الرأس؟ قال لا قال فالله عز وجل أحق أن يُستحيى منه " أو كلمة هذا معناها، وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس ولكن إذا قِسْنا هذه المسألة أو إذا طبّقنا هذه المسألة على قوله تعالى يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد تبيّن لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يُعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة أما إذا كنا في قوم لا يُعتبر ذلك من أخذ الزينة فإنه لا يُمكن أن نقول إن ستره أفضل ولا إن كشفه أفضل لكن إذا كنا في قوم يفعلون ذلك فإن الأفضل ستر الرأس وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في العمامة والعمامة ساترة للرأس.
الشيخ : اللهم صل وسلم عليه.
السائل : نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في دِرْع وخمار ومِلحفة ويُجزئ ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحُش أو صلى في ثوب محرّم عليه أو نجس أعاد لا من حُبِس في محل نجس ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا بيان العورات وأقسامها وأنه يُستحب أن يصليَ في ثوبين كالإزار والرداء والقميص والسروال وما أشبهها كما قال المؤلف " تستحب صلاته في ثوبين " وعُلِم من قوله وأظن هذا، ما أخذنا شيء من الأول، نعم، وعُلم من قول المؤلف " تستحب صلاته في ثوبين " أنه يُجزئ الثوب الواحد وهو كذلك لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال في الثوب الواحد إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله نفسه أنه صلى في ثوب واحد ملتحفا به ولكن الأفضل الثوبان لأنهما أبلغ في الستر ولأنه رُوِي عن، بل صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال " إذا أوسع الله عليكم فأوسِعوا " ثم ذكر صلى رجل في قميص ورداء، في قميص وإزار وذكر أشياء، فدل هذا على أنه إذا كان في الإنسان سعة فالثوبان أفضل ويؤيّد ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيُصلي أحدنا في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان؟ وهذا يدل على أن الثوب الواحد مجزئ لكن إذا أوسع الله علينا فلنُوسّع لأن قوله أولكلكم ثوبان؟ يدل على أنه ليس كل أحد من الناس له ثوبان بل أكثر الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على ثوب واحد.
وظاهر كلام المؤلف أن ستر الرأس ليس بسنّة لأنه قال يصلي في ثوبين إزار ورداء، قميص ورداء وما أشبه ذلك، فظاهره أنه لا يُشرع ستر الرأس وقد سبق لنا من حديث ابن عمر أنه قال لمولاه نافع " أتخرج إلى الناس حاسر الرأس؟ قال لا قال فالله عز وجل أحق أن يُستحيى منه " أو كلمة هذا معناها، وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس ولكن إذا قِسْنا هذه المسألة أو إذا طبّقنا هذه المسألة على قوله تعالى يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد تبيّن لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يُعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة أما إذا كنا في قوم لا يُعتبر ذلك من أخذ الزينة فإنه لا يُمكن أن نقول إن ستره أفضل ولا إن كشفه أفضل لكن إذا كنا في قوم يفعلون ذلك فإن الأفضل ستر الرأس وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في العمامة والعمامة ساترة للرأس.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصلاة في الثوب شبه الشفاف - ابن باز
- إذا علم بالنجاسة في ثوبه في وقت الصلاة فهل ي... - ابن عثيمين
- ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إلا رق... - الالباني
- حكم صلاة من صلى في ثوب نجس ناسيًا - ابن باز
- الصلاة في الثوب الذي جامع فيه - اللجنة الدائمة
- الكلام على ستر العورة في الصلاة ؟ - الالباني
- تتمة شرح قول المصنف "... وتستحب صلاته في ثوب... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... أو صلى في ثوب محرم عليه... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف "...أو صلى في ثوب محرم عليه...". - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف "... ويستحب صلاته في ثوب... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... وتستحب صلاته في ثوبين..... - ابن عثيمين