تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف : " ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف... - ابن عثيمينالشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " ويُعتبر بلوغ نصاب " يُعتبر يعني يُشترط لوجوب الزّكاة بلُوغُ نصاب قدْره ألف وستّمائة رِطْل عراقي، لكن بأي شيء يُعتبر هذا ...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف : " ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " ويُعتبر بلوغ نصاب " يُعتبر يعني يُشترط لوجوب الزّكاة بلُوغُ نصاب قدْره ألف وستّمائة رِطْل عراقي، لكن بأي شيء يُعتبر هذا الوزن؟ هناك شيء خفيف وهناك شيء ثقيل اعتبره العلماء بالبّر الرّزين يعني الجيّد الدّجِن فتتّخذ إناءً يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره به فإذا قال قائل لماذا اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن والسّنّة جاءت بالكيل، فالجواب على ذلك أن الوزن أثْبَت لأن الأصواع والأمداد تختلف من زمن لأخر ومن مكان لأخر فنُقِلَت إلى الوزن لأن الوزن ثابت بالمثقال يُعتبر بالمثاقيل والمثاقيل ثابتة من أول صدر الإسلام إلى اليوم، قالوا لأجل تُحفظ ويكون اعتبارها سهْلا، ذكر علماؤنا ومشائخنا رحمهم الله أن صاع النبي صلى الله عليه وسلّم أربعة أمداد بل هو هكذا جاء في السّنة، أربعة أمداد بينما الصّاع عندنا ثلاثة أمداد مع أنه أكبر من صاع النّبي صلى الله عليه وسلم فدَلّ ذلك على أنه لو أننا اعتبرنا الكيل لحصَل في هذا خلاف كثير فنُقِل الكيل إلى الوزن وكيفية ذلك أن تأتي بوزن كيلوين وأربعين غراما من البر تزِن كيليون وأربعين غرام ثم تأتي بإناء وتضع فيه الذي وزنت إذا ملأه صار على ... فهذا هو الصّاع النبوي وعندنا مُدّ وجدناه في خرِبات في عنيزة مكتوب عليه هذا المدّ مد فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه محفور عليه من الخارج وهو نحاس اعتبرت بذلك الوزن فإذا هو مقارب، يعني أتيت ببر رزين وملأت هذا الإناء ووزنته فإذا هو مقارب لما ذكره الفقهاء رحمهم الله.
يقول " وهو ألف وستمائة رطل عراقي، وتُضمّ ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النّصاب لا جِنْس إلى أخر " ، نعم، تُضم ثمرة الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النّصاب فلو كان عند الإنسان بستان بعضه يُجنى مبكّرا يعني يأتي في أول الوقت والبعض الأخر يتأخّر فإننا نضُمّ بعضه إلى بعض في تكميل النصاب فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب وجبت الزّكاة، لا يُقال إن هذا جذ وانتهى قبل جذاذ الثاني أو حصد إذا كان زرعا وانتهى قبل حصاد الثاني لأن نقول الثمرة ثمرة عام واحد، وأما ثمرة عامين فلا تُضمّ، فلو زرع الإنسان أرضا في عام اثنا عشر ثم زرعها مرة ثانية في عام ثلاثة عشر فهل تُضمّ إلى ثمرة هذا العام؟ لا، لأن كل واحد مستقلة عن الأخرى.
وأفادنا المؤلف رحمه الله أنه إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعدّدة بعيدة بعضها عن بعض فإنه يُضمّ بعضها إلى بعض فلو كان عنده في مكّة مزرعة تبلغ نصف نصاب وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزّكاة، طيب، وهل تُضم الأنواع بعضها إلى بعض؟ نعم؟ نعم تضم الأنواع بعضها إلى بعض فالسّكري مثلا يُضمّ إلى البَرحي ويضم الجميع إلى ... وهكذا وكذلك في الحنطة تسمّى عندنا اللعية واللقيمي والحنطة والجريبة ولها أنواع يُضمّ بعضها إلى بعض لكن لا جنس إلى أخر مثل الشّعير لا يُضمّ إلى البرّ فلو كان عنده مزرعة نصفها شعير ونصفها بر وكل واحد منهما أقل من النّصاب فإنه لا يُضمّ بعضه إلى بعض لاختلاف الجنس كما لا تُضمّ البقر إلى الإبل أو الغنم لأن الجنس مختلف وأحتفظ بهذه المسألة لأننا سنحتاج إليها في زكاة النّقدين هل يُضمّ الذّهب إلى الفضّة أو لا؟ سيأتي إن شاء الله.
قال " لا جنس إلى أخر " -يرحمك الله- الظاهر أنه النسخة هذه انتهت -يرحمك الله- " وتُضمّ ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض لا جنس إلى أخر " .

Webiste