المناقشة حول شروط زكاة الخارج من الأرض.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يلا يا خالد المزيني، ما تقول في التّفاح هل تجب فيه الزّكاة أو لا؟
السائل : لا تجب.
الشيخ : لا تجب، لماذا؟
السائل : ليس مما يُكال ويُدّخر.
الشيخ : نعم، يا هداية الله رجل يمشي على مزارع ويلقِط من الحبوب حتى اجتمع عنده ثلاثة أنصبة هل عليه زكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه هو ليس مالكا في وقت وجوب الزّكاة.
الشيخ : لأنه ليس مالكا له في وقت وجوب الزّكاة، طيب، ما تقول يا خالد في رجل جنى من الأرض كمْأة أتعرف الكمْأة؟
السائل : ... .
الشيخ : ... أتعرف ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، من يعرفها؟ عبد الله.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يجتنيه من المباح، طيّب، الناس فيه شركاء وليس أيضا مما يُكال ويدّخر، طيب، هل تجب الزّكاة في ... العنب؟
السائل : اختلف العلماء في ذلك.
الشيخ : لكن على ما مشى عليه المؤلّف؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه قال كتمر وزبيب، طيب، رجل عنده نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشّعير، الأخ؟ تجب عليه الزّكاة أو لا؟
السائل : لا، لأنه ليس من جنسه.
الشيخ : لأنه ليس من جنسه، طيب، رجل عنده بستانان أحدهما فيه نصف نصاب والثاني فيه نصف نصاب.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ لأنه من جنسه، تمام، طيب.
يقول المؤلف " ولا فيما يكتسبه اللّقاط " من هو اللّقاط يا حجّاج؟
السائل : اللقّاط هو الذي يلقط المحصول بعد ... يلقط السنبل ... .
الشيخ : يتتبع البستان فيلقط منه، ما هو المباح في قول المؤلف " ولا فيما يجتنيه من المباح " خالد؟
السائل : المباح هو الذي ... .
الشيخ : مثل؟
السائل : بزر قطونة و ... .
الشيخ : والزّعبل.
السائل : ... .
الشيخ : ... طيب، هذا جديد، طيب، قال المؤلف " ولو نبت في أرضه " ، لو هذه لماذا جاء بها؟
السائل : إشارة إلى وجود الخلاف.
الشيخ : إلى أنه يوجد خلاف وهو أنه إن نبت في أرضه فعليه الزّكاة والصّحيح أنه لا زكاة عليه لأنه لا يملكه إلا بجنْيه، الواجب في الزّكاة يا علي ربع العشر متى؟
السائل : ربع العشر فيما سُقِيَ بمؤونة.
الشيخ : نعم، توافقونه؟ يقول ربع العشر فيما سُقِيَ بمؤونة؟
السائل : لا لا، ربع العشر فيما سقي بلا مؤونة.
الشيخ : ربع العشر فيما سُقِيَ بلا مؤونة يقول هكذا؟
السائل : لحظة يا شيخ، ربع العشر.
الشيخ : أي فيما؟
السائل : ... .
الشيخ : وربعه؟
السائل : من باب أولى.
الشيخ : طيب، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح؟ طيب، هل عندك -علي- دليل على هذا؟
السائل : فيما سقت السّماء العشر .
الشيخ : أو كان عَثَريّا العشر وفيما سُقِيَ بالنّضح نصف العشر أخرجه البخاري، طيب.
السائل : لا تجب.
الشيخ : لا تجب، لماذا؟
السائل : ليس مما يُكال ويُدّخر.
الشيخ : نعم، يا هداية الله رجل يمشي على مزارع ويلقِط من الحبوب حتى اجتمع عنده ثلاثة أنصبة هل عليه زكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه هو ليس مالكا في وقت وجوب الزّكاة.
الشيخ : لأنه ليس مالكا له في وقت وجوب الزّكاة، طيب، ما تقول يا خالد في رجل جنى من الأرض كمْأة أتعرف الكمْأة؟
السائل : ... .
الشيخ : ... أتعرف ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، من يعرفها؟ عبد الله.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يجتنيه من المباح، طيّب، الناس فيه شركاء وليس أيضا مما يُكال ويدّخر، طيب، هل تجب الزّكاة في ... العنب؟
السائل : اختلف العلماء في ذلك.
الشيخ : لكن على ما مشى عليه المؤلّف؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه قال كتمر وزبيب، طيب، رجل عنده نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشّعير، الأخ؟ تجب عليه الزّكاة أو لا؟
السائل : لا، لأنه ليس من جنسه.
الشيخ : لأنه ليس من جنسه، طيب، رجل عنده بستانان أحدهما فيه نصف نصاب والثاني فيه نصف نصاب.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ لأنه من جنسه، تمام، طيب.
يقول المؤلف " ولا فيما يكتسبه اللّقاط " من هو اللّقاط يا حجّاج؟
السائل : اللقّاط هو الذي يلقط المحصول بعد ... يلقط السنبل ... .
الشيخ : يتتبع البستان فيلقط منه، ما هو المباح في قول المؤلف " ولا فيما يجتنيه من المباح " خالد؟
السائل : المباح هو الذي ... .
الشيخ : مثل؟
السائل : بزر قطونة و ... .
الشيخ : والزّعبل.
السائل : ... .
الشيخ : ... طيب، هذا جديد، طيب، قال المؤلف " ولو نبت في أرضه " ، لو هذه لماذا جاء بها؟
السائل : إشارة إلى وجود الخلاف.
الشيخ : إلى أنه يوجد خلاف وهو أنه إن نبت في أرضه فعليه الزّكاة والصّحيح أنه لا زكاة عليه لأنه لا يملكه إلا بجنْيه، الواجب في الزّكاة يا علي ربع العشر متى؟
السائل : ربع العشر فيما سُقِيَ بمؤونة.
الشيخ : نعم، توافقونه؟ يقول ربع العشر فيما سُقِيَ بمؤونة؟
السائل : لا لا، ربع العشر فيما سقي بلا مؤونة.
الشيخ : ربع العشر فيما سُقِيَ بلا مؤونة يقول هكذا؟
السائل : لحظة يا شيخ، ربع العشر.
الشيخ : أي فيما؟
السائل : ... .
الشيخ : وربعه؟
السائل : من باب أولى.
الشيخ : طيب، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح؟ طيب، هل عندك -علي- دليل على هذا؟
السائل : فيما سقت السّماء العشر .
الشيخ : أو كان عَثَريّا العشر وفيما سُقِيَ بالنّضح نصف العشر أخرجه البخاري، طيب.
الفتاوى المشابهة
- زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأنعام - ابن باز
- أحكام زكاة الخارج من الأرض. - ابن عثيمين
- المناقشة حول زكاة الغنم. - ابن عثيمين
- المناقشة حول زكاة الدين. - ابن عثيمين
- المناقشة حول شروط وأحكام زكاة العروض. - ابن عثيمين
- المناقشة حول زكاة الأرض المأجرة. - ابن عثيمين
- المناقشة حول شروط زكاة الماشية. - ابن عثيمين
- المناقشة حول الزكاة وشروطها. - ابن عثيمين
- تتمة المناقشة حول الزكاة وشروطها. - ابن عثيمين
- المناقشة حول تعريف الزكاة وشروطها. - ابن عثيمين
- المناقشة حول شروط زكاة الخارج من الأرض. - ابن عثيمين