شرح قول المصنف : " يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول رحمه الله " باب زكاة النّقدين، يجب في الذّهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما " فاعل يجب هو قوله ربع يعني يجب ربع العشر وهو واحد من أربعين وفائدة معرفتنا بربع العشر أنه واحد من أربعين من أجل أن يُسهّل استخراج الزّكاة من النّقدين لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النّقدين فاقسم ما عندك على أربعين فما خرجت بالقسمة فهو الزكاة فعندك مثلا أربعون مليونا، كم زكاتها؟ مليون إنها تحصل بقسمة أربعين يخرج بها واحد فالطريق إلى استخراج الزكاة هو هذا ولكن يقول في الذّهب إذا بلغ عشرين مثقالا لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عندك ذهب -أو قال- دنانير فبلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار والدينار الإسلامي زنته مثقال وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل وقد حرّرناه فبلغت خمسة وثمانين جراما من الذّهب الخالص فإن كان فيه خُلْط يسير فهو تبع لا يضر تجب الزكاة فيه وإن كان فيه شيء يسير من غير الذّهب لأن الذّهب لا بد أن يُجعل معه شيء من المعادن من أجل أن يُقويّه ويُصلبّه وإلا لكان ليّنا يُعرك لكن من أجل أن نُصلّبه يُضيفون إليه شيئا من المعادن لكن هذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة تابعة فهي كالملح في الخبز أو في الطعام لا تضُرّ، " وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما " .
المؤلف رحمه الله اعتبر الذّهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود ولكنه تنوّع عبارة وأن المقصود بمائتي درهم خمس أواق من الفضة يعني أن الإعتبار بالوزن وأن الإنسان إذا ملك مائة وأربعين مثقالا من الفضة وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين غراما فإن فيها الزّكاة سواءٌ بلغت مائتي درهم أو لم تبلغ وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم مستدلين بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة تعتبر الفضة بماذا؟
السائل : بالوزن.
الشيخ : بالوزن، وقال شيخ الإسلام العبرة بالعدد لحديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب من الصّدقات وفي الرّقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ووجه الإستدلال بهذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قدّرها بالعدد وفي عهد الرسول ليست الدّراهم متّفقة في الوزن بل بعض الدّراهم أزْيد من البعض الأخر وقد حدّدها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن فدل ذلك على أنه هو المعتبر لأن الدّراهم لم تُوحّد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، وحّدها على هذا المقدار أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وبناءً على قول الشيخ رحمه الله لو كانت مائة الدّرهم أي المائتين لو كانت مائة مثقال فقط ففيها الزّكاة وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة، مائة وثلاثون مثقالا ولكنها مائتان من الدّراهم عددا ففيها الزّكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور وعلى هذا فنقول هل الأحْوط أن نعتبر العدد أو الأحْوط أن نعتبر الوزن؟
السائل : على حسب.
الشيخ : لا، ... الوزن.
السائل : ... .
الشيخ : ولا العدد، لأن إن كانت الدّراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحْوط وإن كانت خفيفة فاعتبار.
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان زنتها ثقيلة فاعتبار الوزن أحْوط لأن خمسين درهما تبلغ خمس أواق مثلا إذا كانت ثقيلة وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحْوط لأنه إذا كان الدّرهم مثلا لا يبلغ إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحْوط ولكن الأحاديث كما تروْن متعارضة ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ظاهره سواء بلغت في العدد مائتي درهم أم لم تبلغ وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصّدقات في الرّقَة إذا بلغت مائتي درهم وهو منطوق والمنطوق مُقدّم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحْوط فإن كان إعتبار العدد أحْوط وجبت الزّكاة، ومتى يكون اعتبار العدد أحْوط؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كانت خفيفة وإذا كان الوزن أحْوط وجبت الزكاة وذلك فيما إذا كانت ثقيلة، لو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدا من الصّواب والأن ومنذ زمن بعيد العدد لا حظّ فيه للفقراء لأن زِنَة النّصاب ستّة وخمسون ريالا سعوديا من الفضّة، ستة وخمسين، لو اعتبرنا العدد كان يزيد عن الربع قليلا، عن ربع النّصاب، لو اعتبرنا العدد لقلنا لا تجب الزّكاة إلا في إيش؟ مائتي درهم، وكذلك نقول في الذّهب لو اعتبرنا العدد عشرون دينارا لقلنا لا زكاة إلا في عشرين جُنيْها وإذا اعتبرنا الوزن قلنا الزّكاة في عشرة دراهم وكم؟ ثمان وخمسين غرام، كم قلنا؟ عشرة جنيهات؟
السائل : ... .
الشيخ : خمسة ... جرام تبلغ عشرة جنيهات ونصف تقريب فإذا اعتبرنا العدد قلنا لا تجب إلا في عشرين جُنيْها وإذا اعتبرنا الوزن قلنا متى بلغت عشرين مثقالا وجبت فيها الزّكاة سواء كانت عشرين دينارا أو أقل أو أكثر فعليه نقول الذي يريد الإحتياط يأخذ بالأحْوط.
المؤلف رحمه الله اعتبر الذّهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود ولكنه تنوّع عبارة وأن المقصود بمائتي درهم خمس أواق من الفضة يعني أن الإعتبار بالوزن وأن الإنسان إذا ملك مائة وأربعين مثقالا من الفضة وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين غراما فإن فيها الزّكاة سواءٌ بلغت مائتي درهم أو لم تبلغ وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم مستدلين بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة تعتبر الفضة بماذا؟
السائل : بالوزن.
الشيخ : بالوزن، وقال شيخ الإسلام العبرة بالعدد لحديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب من الصّدقات وفي الرّقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ووجه الإستدلال بهذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قدّرها بالعدد وفي عهد الرسول ليست الدّراهم متّفقة في الوزن بل بعض الدّراهم أزْيد من البعض الأخر وقد حدّدها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن فدل ذلك على أنه هو المعتبر لأن الدّراهم لم تُوحّد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، وحّدها على هذا المقدار أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وبناءً على قول الشيخ رحمه الله لو كانت مائة الدّرهم أي المائتين لو كانت مائة مثقال فقط ففيها الزّكاة وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة، مائة وثلاثون مثقالا ولكنها مائتان من الدّراهم عددا ففيها الزّكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور وعلى هذا فنقول هل الأحْوط أن نعتبر العدد أو الأحْوط أن نعتبر الوزن؟
السائل : على حسب.
الشيخ : لا، ... الوزن.
السائل : ... .
الشيخ : ولا العدد، لأن إن كانت الدّراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحْوط وإن كانت خفيفة فاعتبار.
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان زنتها ثقيلة فاعتبار الوزن أحْوط لأن خمسين درهما تبلغ خمس أواق مثلا إذا كانت ثقيلة وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحْوط لأنه إذا كان الدّرهم مثلا لا يبلغ إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحْوط ولكن الأحاديث كما تروْن متعارضة ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ظاهره سواء بلغت في العدد مائتي درهم أم لم تبلغ وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصّدقات في الرّقَة إذا بلغت مائتي درهم وهو منطوق والمنطوق مُقدّم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحْوط فإن كان إعتبار العدد أحْوط وجبت الزّكاة، ومتى يكون اعتبار العدد أحْوط؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كانت خفيفة وإذا كان الوزن أحْوط وجبت الزكاة وذلك فيما إذا كانت ثقيلة، لو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدا من الصّواب والأن ومنذ زمن بعيد العدد لا حظّ فيه للفقراء لأن زِنَة النّصاب ستّة وخمسون ريالا سعوديا من الفضّة، ستة وخمسين، لو اعتبرنا العدد كان يزيد عن الربع قليلا، عن ربع النّصاب، لو اعتبرنا العدد لقلنا لا تجب الزّكاة إلا في إيش؟ مائتي درهم، وكذلك نقول في الذّهب لو اعتبرنا العدد عشرون دينارا لقلنا لا زكاة إلا في عشرين جُنيْها وإذا اعتبرنا الوزن قلنا الزّكاة في عشرة دراهم وكم؟ ثمان وخمسين غرام، كم قلنا؟ عشرة جنيهات؟
السائل : ... .
الشيخ : خمسة ... جرام تبلغ عشرة جنيهات ونصف تقريب فإذا اعتبرنا العدد قلنا لا تجب إلا في عشرين جُنيْها وإذا اعتبرنا الوزن قلنا متى بلغت عشرين مثقالا وجبت فيها الزّكاة سواء كانت عشرين دينارا أو أقل أو أكثر فعليه نقول الذي يريد الإحتياط يأخذ بالأحْوط.
الفتاوى المشابهة
- أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- حكم زكاة الذهب والفضة المستعملة - ابن باز
- حكم زكاة الفضة - الفوزان
- حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة - ابن باز
- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" إذا تبين... - ابن عثيمين
- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" الجمهور ع... - ابن عثيمين
- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإذا بلغ... - ابن عثيمين
- إعادة شرح قول المصنف : " يجب في الذهب إذا بل... - ابن عثيمين
- مراجعة باب زكاة النقدين. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " يجب في الذهب إذا بلغ عشري... - ابن عثيمين