مراجعة باب زكاة النقدين.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه أجمعين، " باب زكاة النّقدين " النّقدين هما الأثمان من الذّهب والفضّة وسُمّيا بذلك لأنها تُنقد عند البيع والشّراء.
قال الشاعر " تنفي يداها الحصى في كل هاجرة *** نفي الدّراهيم تنقاد الصّياريف " يمدح ناقته يقول " تنفي يداها الحصى في كل هاجرة " الهاجرة شدّة الحرّ " نفي الدّراهيم تنقاد الصّياريف " يعني نقدهم إياها بسرعة، فالنّقدان هما الأثْمان من الذّهب والفضّة تُسمّى من الذّهب دّنانير وتسمى من الفضّة دراهم، يقول " يجب في الذّهب والفضة إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهما ربع العشر " ربع هذه يقول فاعل يجب وربع العشر واحد من أربعين وعلى هذا فإذا أردت أن تعرف زكاة الذّهب والفضّة فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو زكاة وقوله إذا بلغت مائتي درهم.
بيّن المؤلف أن الذّهب عشرون مثقالا فما هي نسبة الفضّة في المثاقيل؟ نقول كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وعلى هذا فتكون مائتا الدّرهم تكون مائة وأربعين مثقالا، أليس كذلك؟ مائة وأربعين مثقالا اضربها في أربعة غرامات وربع تبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين غراما، طيب.
يقول نقرأ الشّرح الأن، فاعل يجب وقوله ربع يعني يجب ربع العشر وهو واحد من أربعين وفائدة معرفتنا بربع العشر أنه واحد من أربعين من أجل أن نُسهّل استخراج الزّكاة من النّقدين لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النّقدين فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج في القسمة فهو الزّكاة.
فعندك مثلا أربعون مليونا، عندي غلط في النسخة، عندك مثلا أربعون مليونا، كم زكاتها؟ الجواب مليون، واحد مليون وواحد ...
تحصل بقسمة أربعين على واحد، أربعين فيها واحد ما لها داعي ترى، مليون ... فالطريق إلى استخراج الزكاة هو هذا ولكني أقول في الذّهب إذا بلغ عشرين مثقالا لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال إذا كان عندك ذهب أو دنانير فبلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار والدينار الإسلامي زِنته مثقال وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل، وقد حرّرناه فبلغ خمسة وثمانين جراما من الذّهب الخالص فإن كان فيه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر تجب الزّكاة فيه وإن كان فيه شيء يسير من غير الذّهب لأن الذّهب لا بد أن يُجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يُقويّه ويُصلّبه وإلا لكان ليّنا يعرك لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئا من المعادن ولكن هذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة ثابعة فهي أو تابعة، يسيرة ثابتة وإن شئتم لو حذفنا السطرين هذولي كلها ما لها داعي ترى تكرار وهذه آفة النّقل المحض من الأشرطة، الأشرطة يعني الدرس، المدرّس يُكرّر ولهذا لو كان الذي ينقل عنده بصيرة الشيء المكرر يحذفه لكان هذا طيب يعني لكن من أجل أن يُصلّبه ... ذكرناه ... لكن من أجل يُصلّبه يُضيفون إليه شيئا من المعادن لكن هذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة تابعة فهي كالملح في الطعام لا تضر، طيب.
هذا الذي فوق يكفي عنه، طيب، " وفي الفضة إذا بلغت مائتا درهم ربع العشر منهما " المؤلف رحمه الله اعتبر الذّهب بالوزن واعتبر الفضّة بالعدد فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود ولكنّه تنوّع عبارة ... .
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : المؤلف، مؤلف المتن يقول يجب في الذّهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم، عرفت؟
السائل : ... .
الشيخ : المؤلف قال يجب في الذّهب إذا بلغ.
السائل : عشرون مثقالا.
الشيخ : طيب، والفضّة؟
السائل : مائتي درهم.
الشيخ : اعتبر الذّهب؟
السائل : بالوزن.
الشيخ : والفضّة؟
السائل : بالعدد.
الشيخ : هذا هو، فهل هذا مقصود؟ بمعنى أننا نعتبر الوزن بالذهب والفضة بالعدد؟ الجواب جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود ولكنّه تنوّع عبارة وأن المقصود بمائتي درهم خمس أواق من الفضة يعني الإعتبار بالوزن وأن الإنسان إذا ملك مائة وأربعين مثقالا من الفضة وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين جراما فإن فيها الزكاة سواء بلغت مائتي درهم أم لم تبلغ وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وأله وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة فاعتبر الفضّة بماذا؟ الجواب بالوزن، وقال وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله العبرة بالعدد لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب في الصّدقات وفي الرّقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ووجه الإستدلال من هذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قدّرها بالعدد وفي عهد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم ليست الدّراهم متّفقة في الوزن بل بعض الدّراهم أزْيَد من البعض الأخر وقد حدّدها النبي صلى الله عليه وأله وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن فدل ذلك على أنه هو المعتبر، أنه إيش؟
السائل : العدد.
الشيخ : العدد.
السائل : ... .
الشيخ : وهو؟
السائل : ... .
الشيخ : عدّلناها، عدلناها من قبل فدل ذلك على أنه هو المعتبر لأن الدّراهم لم تُوحّد إلا في زمن عبد الملك بن مروان وحّدها على هذا المقدار أي أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وبناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت مائة الدّرهم أي المائتين لو كانت مائة الدرهم، نعم؟ طيب، اشطبوا على لو كانت وعلى أي الثنتين، أي المائتين لو كانت، لو كانت مائة الدرهم مائة مثقال فقط ففيها الزّكاة وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة، مائة وثلاثون مثقالا ولكنها مائتان من الدّراهم عددا ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور وعلى هذا فنقول هل الأحْوط أن نعتبر العدد أو الأحْوط أن نعتبر الوزن؟ الجواب لا الوزن ولا العدد، لأنه إن كانت الدّراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحْوط.
السائل : ... .
الشيخ : إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن.
السائل : فاعتبار العدد.
الشيخ : لا، فاعتبار العدد، ونحن ذكرناها أظّن في الأخير لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن، نعم، فاعتبار العدد أحْوط.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يُخالف، إذا كانت ثقيلة فلا بد أن تكون المائة وأربعين مثقال دون المائتين، أليس كذلك؟ إذا كانت ثقيلة يُمكن خمسة دراهم تكون مائة وأربعين مثقالا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، فاعتبار العدد أحْوط ... .
السائل : ... .
الشيخ : الوزن؟
السائل : ... .
الشيخ : أحْوط لمن؟ ما يخالف، يمكن الإختلاف فيما بين، أحْوط لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : أحْوط للفقراء صحيح، اعتبار الوزن أحْوط للفقراء لكن بالنسبة لإيجاب الزّكاة على هذا الرّجل بدون دليل، اصبروا لا تستعجلون خلوا نناقش المسألة، إيجاب الزكاة على هذا الرجل بدون أن نتأكد أنه بلغ النّصاب ... نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الحقيقة الأحْوط هل هو الأشد أو الأتبع للسّنّة، طيب، أنا أوافقكم على أنه إذا كنتم تريدون أنها أحْوط للفقراء، نعم، فالصواب ما في الأصل، اعتبار الوزن أحْوط لأنه قد يقول يبلغ خمسة أواق خمسة دراهم يمكن كل درهم يصير أوقية صحّ؟ وعلى رأي الشّيخ باقي علينا مائة وخمسة وتسعين، نخليها ... على ما هي عليه وأنا أتنازل عن رأيي إن الأحْوط عدم الإيجاب، كذا؟ طيب.
فاعتبار لأنها إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحْوط للفقراء.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحْوط، كيف؟ إذا كانت خفيفة فاعتبار العدد أحْوط لمن؟
السائل : للفقراء.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن العدد يمكن مائتين درهم ما يبلغ خمس أواق مادامت خفيفة يمكن يبلغ أربع أواق فاعتبار العدد أحْوط يعني على العكس من ذلك، أنا ماشي لأن خمسين درهما تبلغ خمسة أواق مثلا إذا كانت ثقيلة وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحْوط لأنه إذا كان الدّرهم لا يبلغ إلا نصف -إلا حاطها إلى- إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحْوط ولكن الأحاديث كما تروْن متعارضة ليس فيما دون خمس أواق صدقة ظاهره سواء بلغت في العدد مائتي درهم أم لم تبلغ وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصّدقات في الرّقَة إذا بلغت مائتي درهم وهو منطوق والمنطوق مقدّم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه ولو ذهب ذاهب -أحسن- إلى أن المعتبر الأحوط فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزّكاة، وإن كان الوزن، ومتى تجب ما لها داعي ولا جوابها، وجبت الزكاة وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة، أه؟ كيف؟ وجبت الزكاة بس، إن كان اعتبار العدد أحوط يهني هذا ما سبق ... وجبت الزكاة وإذا كان الوزن أحوط وجبت الزكاة فلو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدا من الصّواب، نمشي؟ واضح الحين وإلا غير واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ولهذا أنا أرجو السلامة ... لا توزعونه إلى أن يصح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، تصحيحه على كل حال هو ما يتم عليه وجوب الزكاة يعني ما يتم عليه الحول إلا وهو جاي إن شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : دعوى، الدعوى تحتاج إلى بيّنة، على كل حال أنا بدل من هذا إن شاء الله أنا أفرغ نفسي لزوم إن شاء الله إذا أعطيتوني إياه ما آجي للدرس إلا أنا مخلصه إن شاء الله، بإذن الله، خلاص، مادام المسألة تصل إلى هذا الحد.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أبد أعطني إياه بس، أعطيني إياه وإن شاء الله ونصحّحه لكم، خلاص، إذًا هذا يحتاج إلى تصحيح أولا باقي علينا، أحدكم يقول يعني ضاع علينا الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : الذي كتبنا هذا هو الصّحيح تأمّلوه وهو الصّحيح، طيب، ممكن نعيده على عجلة، نعيد شرح الكتاب على عجل وإن شاء الله تعالى ستفهمونه، مادام.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، جزاك الله خيرا، اصبر اصبر.
قال الشاعر " تنفي يداها الحصى في كل هاجرة *** نفي الدّراهيم تنقاد الصّياريف " يمدح ناقته يقول " تنفي يداها الحصى في كل هاجرة " الهاجرة شدّة الحرّ " نفي الدّراهيم تنقاد الصّياريف " يعني نقدهم إياها بسرعة، فالنّقدان هما الأثْمان من الذّهب والفضّة تُسمّى من الذّهب دّنانير وتسمى من الفضّة دراهم، يقول " يجب في الذّهب والفضة إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهما ربع العشر " ربع هذه يقول فاعل يجب وربع العشر واحد من أربعين وعلى هذا فإذا أردت أن تعرف زكاة الذّهب والفضّة فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو زكاة وقوله إذا بلغت مائتي درهم.
بيّن المؤلف أن الذّهب عشرون مثقالا فما هي نسبة الفضّة في المثاقيل؟ نقول كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وعلى هذا فتكون مائتا الدّرهم تكون مائة وأربعين مثقالا، أليس كذلك؟ مائة وأربعين مثقالا اضربها في أربعة غرامات وربع تبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين غراما، طيب.
يقول نقرأ الشّرح الأن، فاعل يجب وقوله ربع يعني يجب ربع العشر وهو واحد من أربعين وفائدة معرفتنا بربع العشر أنه واحد من أربعين من أجل أن نُسهّل استخراج الزّكاة من النّقدين لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النّقدين فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج في القسمة فهو الزّكاة.
فعندك مثلا أربعون مليونا، عندي غلط في النسخة، عندك مثلا أربعون مليونا، كم زكاتها؟ الجواب مليون، واحد مليون وواحد ...
تحصل بقسمة أربعين على واحد، أربعين فيها واحد ما لها داعي ترى، مليون ... فالطريق إلى استخراج الزكاة هو هذا ولكني أقول في الذّهب إذا بلغ عشرين مثقالا لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال إذا كان عندك ذهب أو دنانير فبلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار والدينار الإسلامي زِنته مثقال وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل، وقد حرّرناه فبلغ خمسة وثمانين جراما من الذّهب الخالص فإن كان فيه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر تجب الزّكاة فيه وإن كان فيه شيء يسير من غير الذّهب لأن الذّهب لا بد أن يُجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يُقويّه ويُصلّبه وإلا لكان ليّنا يعرك لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئا من المعادن ولكن هذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة ثابعة فهي أو تابعة، يسيرة ثابتة وإن شئتم لو حذفنا السطرين هذولي كلها ما لها داعي ترى تكرار وهذه آفة النّقل المحض من الأشرطة، الأشرطة يعني الدرس، المدرّس يُكرّر ولهذا لو كان الذي ينقل عنده بصيرة الشيء المكرر يحذفه لكان هذا طيب يعني لكن من أجل أن يُصلّبه ... ذكرناه ... لكن من أجل يُصلّبه يُضيفون إليه شيئا من المعادن لكن هذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة تابعة فهي كالملح في الطعام لا تضر، طيب.
هذا الذي فوق يكفي عنه، طيب، " وفي الفضة إذا بلغت مائتا درهم ربع العشر منهما " المؤلف رحمه الله اعتبر الذّهب بالوزن واعتبر الفضّة بالعدد فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود ولكنّه تنوّع عبارة ... .
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : المؤلف، مؤلف المتن يقول يجب في الذّهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم، عرفت؟
السائل : ... .
الشيخ : المؤلف قال يجب في الذّهب إذا بلغ.
السائل : عشرون مثقالا.
الشيخ : طيب، والفضّة؟
السائل : مائتي درهم.
الشيخ : اعتبر الذّهب؟
السائل : بالوزن.
الشيخ : والفضّة؟
السائل : بالعدد.
الشيخ : هذا هو، فهل هذا مقصود؟ بمعنى أننا نعتبر الوزن بالذهب والفضة بالعدد؟ الجواب جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود ولكنّه تنوّع عبارة وأن المقصود بمائتي درهم خمس أواق من الفضة يعني الإعتبار بالوزن وأن الإنسان إذا ملك مائة وأربعين مثقالا من الفضة وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين جراما فإن فيها الزكاة سواء بلغت مائتي درهم أم لم تبلغ وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وأله وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة فاعتبر الفضّة بماذا؟ الجواب بالوزن، وقال وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله العبرة بالعدد لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب في الصّدقات وفي الرّقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ووجه الإستدلال من هذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قدّرها بالعدد وفي عهد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم ليست الدّراهم متّفقة في الوزن بل بعض الدّراهم أزْيَد من البعض الأخر وقد حدّدها النبي صلى الله عليه وأله وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن فدل ذلك على أنه هو المعتبر، أنه إيش؟
السائل : العدد.
الشيخ : العدد.
السائل : ... .
الشيخ : وهو؟
السائل : ... .
الشيخ : عدّلناها، عدلناها من قبل فدل ذلك على أنه هو المعتبر لأن الدّراهم لم تُوحّد إلا في زمن عبد الملك بن مروان وحّدها على هذا المقدار أي أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وبناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت مائة الدّرهم أي المائتين لو كانت مائة الدرهم، نعم؟ طيب، اشطبوا على لو كانت وعلى أي الثنتين، أي المائتين لو كانت، لو كانت مائة الدرهم مائة مثقال فقط ففيها الزّكاة وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة، مائة وثلاثون مثقالا ولكنها مائتان من الدّراهم عددا ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور وعلى هذا فنقول هل الأحْوط أن نعتبر العدد أو الأحْوط أن نعتبر الوزن؟ الجواب لا الوزن ولا العدد، لأنه إن كانت الدّراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحْوط.
السائل : ... .
الشيخ : إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن.
السائل : فاعتبار العدد.
الشيخ : لا، فاعتبار العدد، ونحن ذكرناها أظّن في الأخير لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن، نعم، فاعتبار العدد أحْوط.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يُخالف، إذا كانت ثقيلة فلا بد أن تكون المائة وأربعين مثقال دون المائتين، أليس كذلك؟ إذا كانت ثقيلة يُمكن خمسة دراهم تكون مائة وأربعين مثقالا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، فاعتبار العدد أحْوط ... .
السائل : ... .
الشيخ : الوزن؟
السائل : ... .
الشيخ : أحْوط لمن؟ ما يخالف، يمكن الإختلاف فيما بين، أحْوط لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : أحْوط للفقراء صحيح، اعتبار الوزن أحْوط للفقراء لكن بالنسبة لإيجاب الزّكاة على هذا الرّجل بدون دليل، اصبروا لا تستعجلون خلوا نناقش المسألة، إيجاب الزكاة على هذا الرجل بدون أن نتأكد أنه بلغ النّصاب ... نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الحقيقة الأحْوط هل هو الأشد أو الأتبع للسّنّة، طيب، أنا أوافقكم على أنه إذا كنتم تريدون أنها أحْوط للفقراء، نعم، فالصواب ما في الأصل، اعتبار الوزن أحْوط لأنه قد يقول يبلغ خمسة أواق خمسة دراهم يمكن كل درهم يصير أوقية صحّ؟ وعلى رأي الشّيخ باقي علينا مائة وخمسة وتسعين، نخليها ... على ما هي عليه وأنا أتنازل عن رأيي إن الأحْوط عدم الإيجاب، كذا؟ طيب.
فاعتبار لأنها إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحْوط للفقراء.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحْوط، كيف؟ إذا كانت خفيفة فاعتبار العدد أحْوط لمن؟
السائل : للفقراء.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن العدد يمكن مائتين درهم ما يبلغ خمس أواق مادامت خفيفة يمكن يبلغ أربع أواق فاعتبار العدد أحْوط يعني على العكس من ذلك، أنا ماشي لأن خمسين درهما تبلغ خمسة أواق مثلا إذا كانت ثقيلة وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحْوط لأنه إذا كان الدّرهم لا يبلغ إلا نصف -إلا حاطها إلى- إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحْوط ولكن الأحاديث كما تروْن متعارضة ليس فيما دون خمس أواق صدقة ظاهره سواء بلغت في العدد مائتي درهم أم لم تبلغ وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصّدقات في الرّقَة إذا بلغت مائتي درهم وهو منطوق والمنطوق مقدّم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه ولو ذهب ذاهب -أحسن- إلى أن المعتبر الأحوط فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزّكاة، وإن كان الوزن، ومتى تجب ما لها داعي ولا جوابها، وجبت الزكاة وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة، أه؟ كيف؟ وجبت الزكاة بس، إن كان اعتبار العدد أحوط يهني هذا ما سبق ... وجبت الزكاة وإذا كان الوزن أحوط وجبت الزكاة فلو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدا من الصّواب، نمشي؟ واضح الحين وإلا غير واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ولهذا أنا أرجو السلامة ... لا توزعونه إلى أن يصح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، تصحيحه على كل حال هو ما يتم عليه وجوب الزكاة يعني ما يتم عليه الحول إلا وهو جاي إن شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : دعوى، الدعوى تحتاج إلى بيّنة، على كل حال أنا بدل من هذا إن شاء الله أنا أفرغ نفسي لزوم إن شاء الله إذا أعطيتوني إياه ما آجي للدرس إلا أنا مخلصه إن شاء الله، بإذن الله، خلاص، مادام المسألة تصل إلى هذا الحد.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أبد أعطني إياه بس، أعطيني إياه وإن شاء الله ونصحّحه لكم، خلاص، إذًا هذا يحتاج إلى تصحيح أولا باقي علينا، أحدكم يقول يعني ضاع علينا الوقت.
السائل : ... .
الشيخ : الذي كتبنا هذا هو الصّحيح تأمّلوه وهو الصّحيح، طيب، ممكن نعيده على عجلة، نعيد شرح الكتاب على عجل وإن شاء الله تعالى ستفهمونه، مادام.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، جزاك الله خيرا، اصبر اصبر.
الفتاوى المشابهة
- كيفية حساب زكاة النقدين - اللجنة الدائمة
- تجب الزكاة في الأوراق النقدية . - ابن عثيمين
- حكم زكاة الفضة - الفوزان
- ما حكم إخراج زكاة العروض بدلًا من زكاة المال و... - الالباني
- لو زكينا زكاة الفول بالقيمة هل نزكيه على قدر... - ابن عثيمين
- الناقشة حول أحكام زكاة النقدين. - ابن عثيمين
- كيفية حساب زكاة النقدين - اللجنة الدائمة
- زكاة النقدين - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف : " باب زكاة النقدين ". - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " يجب في الذهب إذا بلغ عشري... - ابن عثيمين
- مراجعة باب زكاة النقدين. - ابن عثيمين