رجل تعاهد مع زوجته أنه إذا مات ترث نصف ما ترك وإن ماتت قبله يرث نصف ما تركت فما حكم هذا ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ... .
الشيخ : على هذه الطريقة من خفض الصوت ، ليس عندي استعداد للإجابة عن السؤال .
السائل : طيب .
الشيخ : ترفع صوتك نعم !
السائل : حاضر ، في رجل الصوت واضح هكذا ؟
الشيخ : في رجل ، نعم سمعت !
السائل : في رجل تزوج امرأة ، فجاءه منها أولاد وتوفت ، فلما كبروا تزوج امرأة أخرى ، وتعاهد هو وإياها -جاءه منها ولد أو ولدين ما أعرف المهم مش هون يعني السؤال- فلما تزوجها تعاهد هو وإياها أنه إذا مات قبلها يترك يعني تأخذ ميراث شيء من الميراث لها ، وكذلك إذا ماتت هي تترك له من ميرثها النصف !
الشيخ : إيش معنى شيء من الميراث ؟ إيش معنى كلمة الشيء ؟
السائل : النصف أيضًا .
الشيخ : يعني تأخذ ميراثها الذي فرضه الله لها كله أم لا ؟
السائل : تأخذه وتأخذ نصف ما عنده من أملاك ؟
الشيخ : ما يجوز هذا .
السائل : نعم ، ليس هذا يعني اسمحلي أكمل نفس السؤال ؟
الشيخ : ما في داعي تكمل السؤال ما بني على فاسد فهو فاسد !
السائل : آ .
الشيخ : ما بني على فاسد فهو فاسد ، وكما يقال : " مبين المكتوب من عنوانه " .
السائل : يعني نحب أن يطمئن قلبنا .
الشيخ : إي قد أجبتك ، لا يجوز لمن يرث أن يأخذ أكثر مما ورثه الله بسبب وصية أو اتفاق بينه وبين المورث !
السائل : ها .
الشيخ : لا يجوز .
السائل : لا يجوز ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : الورثة يجب عليهم أن لا يعطوها هذا الشيء الذي تعاهدت عليه هي وأبوهم ؟!
الشيخ : مش لا يجوز ، لا يجوز لمن يرث أن يأخذ زيادة ولو بوصية من المورث .
السائل : آ .
الشيخ : أما إذا أراد الورثة أن يتنازلوا عن حقوقهم فهذا شيء آخر .
السائل : آه هذا الذي أردت أن أستوضح عنه ؟!
الشيخ : لأ ما هذا الذي أردته ، أنت بدأت كلامك بأن الزوجين اتفقا على أنه : إن مات الزوج فالزوجة تأخذ إرثها المفروض لها وزايد كذا !!
السائل : والزوج كذلك .
الشيخ : والزوج كذلك ، مش مهم ، لا الزوج يأخذ زيادة عما له شرعا ولا الزوجة .
السائل : لكن هذا يعني السياق مثل ما السَّائل أمنني إني أتكلم معك فيه .
الشيخ : ما يهمني يا أخي أنا ما عرفتك حتى تقول والله السَّائل سألني إن كنت أنت أو السَّائل مباشرة هذا حكم الله !!
السائل : صحيح ، صحيح ، الله يجزيك الخير !
الشيخ : الله يحفظك .
السائل : نعم .
الشيخ : على هذه الطريقة من خفض الصوت ، ليس عندي استعداد للإجابة عن السؤال .
السائل : طيب .
الشيخ : ترفع صوتك نعم !
السائل : حاضر ، في رجل الصوت واضح هكذا ؟
الشيخ : في رجل ، نعم سمعت !
السائل : في رجل تزوج امرأة ، فجاءه منها أولاد وتوفت ، فلما كبروا تزوج امرأة أخرى ، وتعاهد هو وإياها -جاءه منها ولد أو ولدين ما أعرف المهم مش هون يعني السؤال- فلما تزوجها تعاهد هو وإياها أنه إذا مات قبلها يترك يعني تأخذ ميراث شيء من الميراث لها ، وكذلك إذا ماتت هي تترك له من ميرثها النصف !
الشيخ : إيش معنى شيء من الميراث ؟ إيش معنى كلمة الشيء ؟
السائل : النصف أيضًا .
الشيخ : يعني تأخذ ميراثها الذي فرضه الله لها كله أم لا ؟
السائل : تأخذه وتأخذ نصف ما عنده من أملاك ؟
الشيخ : ما يجوز هذا .
السائل : نعم ، ليس هذا يعني اسمحلي أكمل نفس السؤال ؟
الشيخ : ما في داعي تكمل السؤال ما بني على فاسد فهو فاسد !
السائل : آ .
الشيخ : ما بني على فاسد فهو فاسد ، وكما يقال : " مبين المكتوب من عنوانه " .
السائل : يعني نحب أن يطمئن قلبنا .
الشيخ : إي قد أجبتك ، لا يجوز لمن يرث أن يأخذ أكثر مما ورثه الله بسبب وصية أو اتفاق بينه وبين المورث !
السائل : ها .
الشيخ : لا يجوز .
السائل : لا يجوز ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : الورثة يجب عليهم أن لا يعطوها هذا الشيء الذي تعاهدت عليه هي وأبوهم ؟!
الشيخ : مش لا يجوز ، لا يجوز لمن يرث أن يأخذ زيادة ولو بوصية من المورث .
السائل : آ .
الشيخ : أما إذا أراد الورثة أن يتنازلوا عن حقوقهم فهذا شيء آخر .
السائل : آه هذا الذي أردت أن أستوضح عنه ؟!
الشيخ : لأ ما هذا الذي أردته ، أنت بدأت كلامك بأن الزوجين اتفقا على أنه : إن مات الزوج فالزوجة تأخذ إرثها المفروض لها وزايد كذا !!
السائل : والزوج كذلك .
الشيخ : والزوج كذلك ، مش مهم ، لا الزوج يأخذ زيادة عما له شرعا ولا الزوجة .
السائل : لكن هذا يعني السياق مثل ما السَّائل أمنني إني أتكلم معك فيه .
الشيخ : ما يهمني يا أخي أنا ما عرفتك حتى تقول والله السَّائل سألني إن كنت أنت أو السَّائل مباشرة هذا حكم الله !!
السائل : صحيح ، صحيح ، الله يجزيك الخير !
الشيخ : الله يحفظك .
السائل : نعم .
الفتاوى المشابهة
- ولد الزنا يرث زوجته - اللجنة الدائمة
- رجل حلف على امرأته بالطلاق إن ذهبت إلى أختها أ... - الالباني
- هل يرث المسلم الكافر؟ - الالباني
- المطلقة لا ترث ويرث أبناؤها منه - اللجنة الدائمة
- رجل مات أبوه وهو يعلم أن ماله حرام فهل له أن ي... - الالباني
- الزوجة التي توفيت قبل زوجها لا ترثه - اللجنة الدائمة
- هل ترث الأمة من ميراث سيدها ؟ - الالباني
- هل يمكن أن ترث أكثر من ثماني زوجات ؟ - ابن عثيمين
- المرأة ترث زوجها إذا مات عنها وهي عاصية له - ابن باز
- إذا مات الزوج قبل الدخول فإن الزوجة ترثه - اللجنة الدائمة
- رجل تعاهد مع زوجته أنه إذا مات ترث نصف ما ترك... - الالباني