لو كان عنده مائة درهم وعروض تساوي مائة درهم فهل عليه زكاة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب، في مسألة ما ذكرها هنا لكن نسأل عنها لو كان عنده مائة درهم وعروض يساوي مائة درهم فهل عليه الزكاة؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، تُضمّ قيمة العروض إلى قيمة الذهب والفضة، لماذا؟ لأن المقصود بها القيمة، طيب، عنده ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من العروض؟
السائل : ... .
الشيخ : يا أخوان، الصحيح لا زكاة فيها لأن الصحيح أنها لا يُضمّ الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، يبقى عندنا إشكال كيف نضُمّ قيمة العروض إلى الفضة ولا نضُمّ الذهب إلى الفضة؟ لأن المقصود بالعروض قيمتها الفضة بخلاف الذهب ولهذا نقول لو كان الذهب عروضا كذهب الصيارف ضُمّ إلى الفضة في تكميل النصاب، أليس كذلك؟ يعني رجل صيْرفي عنده نصف نصاب من الذهب وعنده نصف نصاب من الفضة، ماذا نقول؟ نقول تلزمك الزكاة لأن المقصود هنا القيمة، نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، تُضمّ قيمة العروض إلى قيمة الذهب والفضة، لماذا؟ لأن المقصود بها القيمة، طيب، عنده ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من العروض؟
السائل : ... .
الشيخ : يا أخوان، الصحيح لا زكاة فيها لأن الصحيح أنها لا يُضمّ الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، يبقى عندنا إشكال كيف نضُمّ قيمة العروض إلى الفضة ولا نضُمّ الذهب إلى الفضة؟ لأن المقصود بالعروض قيمتها الفضة بخلاف الذهب ولهذا نقول لو كان الذهب عروضا كذهب الصيارف ضُمّ إلى الفضة في تكميل النصاب، أليس كذلك؟ يعني رجل صيْرفي عنده نصف نصاب من الذهب وعنده نصف نصاب من الفضة، ماذا نقول؟ نقول تلزمك الزكاة لأن المقصود هنا القيمة، نعم.
الفتاوى المشابهة
- كيف يعرف مقدار زكاة العروض. - ابن عثيمين
- هل في عروض التجارة زكاة ؟ وإن كان كذلك فكيف تُ... - الالباني
- شرح قول المصنف : " ويضم الذهب إلى الفضة في ت... - ابن عثيمين
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- زكاة عروض التجارة. - ابن عثيمين
- ضم العروض إلى الذهب والفضة حتى يبلغ النصاب.؟ - ابن عثيمين
- المناقشة حول أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وتضم قيمة العروض إلى كل م... - ابن عثيمين
- نصاب عروض التجارة . - ابن عثيمين
- إعادة شرح قول المصنف : " يجب في الذهب إذا بل... - ابن عثيمين
- لو كان عنده مائة درهم وعروض تساوي مائة درهم... - ابن عثيمين