تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف : " وتضم قيمة العروض إلى كل م... - ابن عثيمينالشيخ : يقول رحمه الله " وتُضمّ قيمة العروض إلى كل منهما " ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذّهب أو بالفضّة؟ فمثلا إذا كان عنده ثلث نصاب من الفضّة وثلث...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف : " وتضم قيمة العروض إلى كل منهما ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول رحمه الله " وتُضمّ قيمة العروض إلى كل منهما " ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذّهب أو بالفضّة؟ فمثلا إذا كان عنده ثلث نصاب من الفضّة وثلث نصاب من الذّهب وعروض، إن اعتبرته بالفضّة بلغ ثلث نصاب وإن اعتبرته بالذّهب لم يبلغ ثلث نصاب، ثلث نصاب من الذّهب فهل نعتبر قيمته بالذّهب أو قيمته بالفضّة؟ قال أهل العلم إن عروض التّجارة تُعتبر بالأحظّ للفقراء فإذا كانت تبلغ نصابا من الفضّة لا نصابا من الذّهب قُوِّمت بالفضّة وإذا كانت تبلغ نصابا من الذّهب لا نصابا من الفضّة قُوّمت بالذّهب فتُضمّ قيمة العروض إما من الذّهب إن كان أحَضّ للفقراء أو من الفضّة إن كانت أحضّ للفقراء إلى كل منهما ولكن الصّحيح في هذه المسألة مبني على الصّحيح فيما سبق وهو أنه تُضمّ قيمة العروض إلى أحد النّقدين الأحضّ للفقراء ولا يُضمّ أحد النّقدين إلى الأخر ما لم يكن مال صيرفيا لأنه للتجارة.
الخلاصة الأن قيمة العروض تُضمّ أو لا؟ تُضمّ على القول الصّحيح والمذهب أيضا تُضمّ لكن هل تُضمّ للذهب أو للفضة؟

السائل : ... .

الشيخ : الأحضّ للفقراء، تُضمّ إلى الأحضّ للفقراء من الذّهب أو الفضّة، طيب، إذا قلنا بضم نصاب الذّهب إلى الفضّة وقيمة العروض إلى الفضّة أو الذّهب فهل نخرج من كل جنس زكاته منه أو من أحدهما؟ المذهب لا بد أن نُخرج زكاة كل جنس منه فنخرج من الذّهب ذهبا ومن الفضة فضّة، واضح؟ لأن الحديث ربع العشر في الرّقَة ربع العشر عشر إيش؟

السائل : ... .

الشيخ : عشر الرقة عشرها يعني، وكذلك في الحديث الذهب فيه نصف دينار أي من الذّهب فتُخرج الزّكاة من كل جنس منه كما قالوا في الحبوب والثّمار تُخرج من كل نوع منه والصّحيح أنه لا بأس أن تُخرج من أحد النّوعين يعني بالقيمة، هذا هو الصّحيح، نعم.

Webiste