هل يصح بيع الأخ على أخيه برضاه.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أن يقول ... .
الشيخ : بأقل مما بعت به.
السائل : بأقل.
الشيخ : ورضي؟ ماذا تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : ما في شيء، لا بأس به لأن الحق لأخيه وقد سمح به. نعم؟ أي نعم؟
الشيخ : بأقل مما بعت به.
السائل : بأقل.
الشيخ : ورضي؟ ماذا تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : ما في شيء، لا بأس به لأن الحق لأخيه وقد سمح به. نعم؟ أي نعم؟
