تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

المناقشة حول قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ".

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الشيخ : صوّر هذه المسألة التي ذكرها المؤلف من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فإنه لا يصح، الأخ؟

السائل : إذا باع تمرا بثمن مؤجّل.

الشيخ : باع إيش؟

السائل : باع تمرا بثمن مؤجل.

الشيخ : بمائة إلى أجل.

السائل : بمائة إلى أجل ثم اعتاض عن ثمن المائة بتمر.

الشيخ : بتمر؟

السائل : بتمر أو هو من الأموال الربوية تمر أو غيره.

الشيخ : تمر؟ غيره إيش؟

السائل : تمر أو ملح.

الشيخ : زين.

السائل : اعتاض عن هذا الثمن.

الشيخ : نعم، فإنه؟

السائل : لا يصح.

الشيخ : لا يصح، المثال صحيح، لماذا لا يصح؟

السائل : لا يصح لأنه لا يجوز بيع الربوي مؤجل.

الشيخ : أنا ما بعت لم أبع تمرا بملح إلى أجل أنا بعت تمرا بدراهم ثم اعتضت عن الدراهم ملحا.

السائل : عندما اعتضت عن الدراهم كأنك بعت ربوي بثمن مؤجّل كأنك بعت تمرا بملح.

الشيخ : أو لأنه ذريعة، لأنه ذريعة إلى بيع الربوي بما لا يُباع به نسيئة، ذريعة وسد الذرائع مما جاءت به الشريعة، فهمت؟