المناقشة حول أركان النكاح.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
سبق لنا أن للنكاح أركانا ثلاثة وهي الزوجان الخاليان من الموانع والثاني الإيجاب والثالث القبول، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه وسبق لنا أنه لا يصِحّ الإيجاب إلا بلفظ الإنكاح او التزويج على ما ذهب إليه المؤلف رحمه وبيّنّا أن هذا القول قول مُحدث وأنه لم يُعرف عن الإمام أحمد وأن أوّل من قال به ابن حامد وتبِعه على ذلك تلميذه القاضي أبو يعلى وانتشر هذا القول واشتهر بين الأصحاب لكثرة كُتُبِهما وتلاميذهما وأن القول الراجح أنه يصِحّ بكل لفظ يدُلّ عليه الإنكاح التزويج الإعطاء الهبة لكن بشرط أن نعلم أن المراد بالهبة يعني النكاح لا الهبة المجانية لأن النكاح والهبة المجانية لا يكون إلا لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، التمليك ملّكتك بنتي، التجويز جوّزتك بنتي، نعم، وهذه اللغة العامية، يقولون فلان تجوّز ويندر أن تسمع قولهم فلان تزوّج، طيب، على كل حال بيّنّا فيما سبق أن الصحيح أن النكاح ينعقد بما دل عليه وأن تعليلهم بأن النكاح والتزويج هو الذي ورد بهما القرأن نقول لهم إذًا البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع لأنه اللفظ الذي جاء به القرأن، طيب.
سبق لنا أن للنكاح أركانا ثلاثة وهي الزوجان الخاليان من الموانع والثاني الإيجاب والثالث القبول، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه وسبق لنا أنه لا يصِحّ الإيجاب إلا بلفظ الإنكاح او التزويج على ما ذهب إليه المؤلف رحمه وبيّنّا أن هذا القول قول مُحدث وأنه لم يُعرف عن الإمام أحمد وأن أوّل من قال به ابن حامد وتبِعه على ذلك تلميذه القاضي أبو يعلى وانتشر هذا القول واشتهر بين الأصحاب لكثرة كُتُبِهما وتلاميذهما وأن القول الراجح أنه يصِحّ بكل لفظ يدُلّ عليه الإنكاح التزويج الإعطاء الهبة لكن بشرط أن نعلم أن المراد بالهبة يعني النكاح لا الهبة المجانية لأن النكاح والهبة المجانية لا يكون إلا لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، التمليك ملّكتك بنتي، التجويز جوّزتك بنتي، نعم، وهذه اللغة العامية، يقولون فلان تجوّز ويندر أن تسمع قولهم فلان تزوّج، طيب، على كل حال بيّنّا فيما سبق أن الصحيح أن النكاح ينعقد بما دل عليه وأن تعليلهم بأن النكاح والتزويج هو الذي ورد بهما القرأن نقول لهم إذًا البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع لأنه اللفظ الذي جاء به القرأن، طيب.
الفتاوى المشابهة
- تتمة المناقشة حول شرط رضى الزوجين في النكاح. - ابن عثيمين
- المناقشة حول عقد النكاح والجماع للمحرم. - ابن عثيمين
- حكم النكاح - ابن عثيمين
- حكم نكاح من لا يصلي - ابن باز
- المناقشة حول أقسام الشروط في النكاح. - ابن عثيمين
- المناقشة حول اشتراط الولي في النكاح. - ابن عثيمين
- المناقشة حول المحرمات في النكاح. - ابن عثيمين
- المناقشة حول شرط رضى الزوجين في النكاح. - ابن عثيمين
- المناقشة حول الفرق بين شروط النكاح والشروطه... - ابن عثيمين
- مناقشة حول حكم النكاح. - ابن عثيمين
- المناقشة حول أركان النكاح. - ابن عثيمين