قال المؤلف :" وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطىء فيها وإلا فلها الفسخ وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : القسم الثاني مرض في العضو مع بقاء العضو كاملا وهو ما يُسمّى بالعُنّة والعُنّة عدم القدرة على الوطء، انتبه ولهذا قال إن ثبَتت عُنّته بإقراره أو ببيّنة على إقراره أجِّل يعني إذا وجدته عِنّينا إذا وجدت الزوجة زوجها عِنّينا والعِنّين هو الذي لا يقدر على الوطء وبماذا نعلم أنه لا يقدر؟ نعلم -يا سعد وإياك والذهاب، وين ... ؟- نعلم أنه لا يقدر بأن يُقِرّ هو بنفسه أنه غير قادر على الجماع فحينئذ نأخذ بإقراره لأنه لا عذر لمن أقَرّ أو ببيّنة على إقراره، الأن الزوجة تُحاكمه تقول إنه عِنّين وهو يقول إنه ليس بعِنّين فقالت عندي بيّنة أنه قد أقرّ بذلك فأتت برجلين يشهدان بأن فلان بن فلان أقَرّ عندهما بأنه لا يستطيع الجماع فهنا ثبتت عِنّته بماذا؟ ببيّنة على إقراره والأول إن ثبت بإقراره بمعنى أنه أقرّ عند الحاكم انه لا يستطيع الجماع فماذا نصنع؟ الجواب في هذا أن يُقال إن علمنا عدم عوده أي عدم عود قدرته على الجماع فلا حاجة نؤجّل، نقول لها الفسخ من الأن إذا علِمنا أنه لا يُمكن أن تعود قدرته على الجماع فلا حاجة من التأجيل، نقول لها الخيار من الأن كيف نعلم؟ نعلم بالفحص عليه فحص الأطباء عليه وقالوا إن سبب انتشار ذكره أي قيامه مفقود بالكلية ولا يُمكن أن يعود لا بدواء ولا بجِراحة يعني عملية فحينئذ نقول إيش؟ لا يؤجّل لها الخيار من الأن أما إذا قيل يمكن أن يعود فهو يؤجّل سنة ولهذا قال أجِّل سنة منذ تُحاكمه، من يؤجله؟
السائل : الحاكم.
الشيخ : الحاكم فيقول مثلا إذا ثبتت العِنّة يقول لك سنة هلالية أو فصلية؟
السائل : هلالية.
الشيخ : هلالية وإلا فصلية؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا عندنا صبي إذا قلت مثلا هل تحب الخبز أو الرز؟ قال الرز فإذا قلت هل تحب الرز أو الخبر قال الخبز، نعم، فالحكم لإيش؟
السائل : للأول.
الشيخ : لا للأخير، الحكم للأخير، فالأخ كلمناه قلت له هذا، أنا أقول في هذه الحال هل هي هلالية أو فصليّة؟
السائل : هلالية.
الشيخ : هلالية، الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس فيؤجّل سنة هلالية فإذا قال قائل هل هناك فرق بين الهلالية وبين الفصلية؟ قلنا نعم الفصلية أطول لأن الفصلية متعلّقة بالبروج والبروج اثنا عشر برجا وأيامها أطول من أيام اثني عشر شهرا، واضح؟ فالمهم أننا نؤجّله سنة هلالية والدليل على أنها هلالية ما ذكرته لكم فيُقال له الأن اليوم الثامن عشر من شهر صفر عام ستة عشر وأربعمائة وألف، لك سنة إلى ثمانية عشر من شهر صفر عام سبعة عشر وأربعمائة وألف، إن قدِرت على الوطء في هذه المدة فلست بعِنّين وإن بقيت عاجزا فأنت عِنّين ولهذا قال " أجِّل سنة منذ تُحاكمه فإن وطئ فيها " فذلك المطلوب وزال عنه وصف العِنّين وإلا يعني وإن لا يطأ فلها الفسخ وإلا فلها الفسخ، واضح يا جماعة؟ إذا قال قائل لماذا يؤجّل إلى سنة؟ قلنا هذا الذي ورد عن الصحابة أنه يؤجّل بسنة ولأنه قد يكون ضعفه عن الجماع بسبب الفصْل يعني فصل السنة فمثل بعض الناس تضعف شهوته في أيام الصيف وتنشط في أيام الشتاء وبعض الناس بالعكس وبعض الناس تضعف في الخريف وتقوى في الربيع وبعض الناس بالعكس فإذا مرّت عليه الفصول الأربعة ولم يستطع علِمنا أن هذا لعِلّة غير الزمن وغير الوقت فلها الفسخ، طيب، إذا علمنا بوصف الطب أنه لن يستطيع الجماع نؤجّل وإلا لا؟
السائل : لا نؤجّل.
الشيخ : لا نؤجّل لأنه لا فائدة من التأجيل إذ أن المراد بالتأجيل امتحان قدرته وهنا لا حال.
يقول " فإن وطىء فيها وإلا فلها الفسخ وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعِنّين "يعني لو اعترفت المرأة بأنه وطئها ثم عجز بعد ذلك يعني هي قالت إنه في ليلة العرس جامعها جماع طبيعي ثم بعد ذلك خلاص مات صار لا يستطيع الجماع ولي معه سنة الأن تقول المرأة ولم يُجامع فهو عِنّين فأنا أطلب الفسخ، هل لنا أن نجيبها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لماذا؟ لأنها أقرّت بأنه جامعها وإذا جامعها مرة فليس بعِنّين وهذا بناء على أن العُنّة لا تطرؤ على الإنسان يعني لا يمكن أن يكون الإنسان عِنّينا بعد أن كان قويا على الجماع، أنتم فاهمين؟ أخونا إلي على العمود؟ ما يجيك النوم؟ ... شوي، ولكن الصحيح أن العُنّة قد تحدث لأن الإنسان مُعرّض لفقد قُواه كُلِّها أو بعض قُواه، أليس الإنسان السميع يُمكن أن يلحقه صمم؟
السائل : نعم.
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : بلى.
الشيخ : بلى، يمكن سميع يلحقه الصمم بصير يلحقه العمى، قوي الجسم يلحقه الضعف، أيضا قوي الشهوة فيلحقه الضعف فالصواب أن العُنّة قد تحدث وحينئذ إذا ثبتت عُنّته بعد أن كان قويا على الجماع فإننا نؤجّله سنة منذ تُحاكمه ما لم نعلم أنه لن تعود قوته في الجماع فحينئذ لها الفسخ مثل أن يُصاب بحادث تتلف معه الأعضاء التي تغذي الذكر حتى يقوم ففي هذه الحال لنا أن نحكم لها بالفسخ من الأن.
السائل : الحاكم.
الشيخ : الحاكم فيقول مثلا إذا ثبتت العِنّة يقول لك سنة هلالية أو فصلية؟
السائل : هلالية.
الشيخ : هلالية وإلا فصلية؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا عندنا صبي إذا قلت مثلا هل تحب الخبز أو الرز؟ قال الرز فإذا قلت هل تحب الرز أو الخبر قال الخبز، نعم، فالحكم لإيش؟
السائل : للأول.
الشيخ : لا للأخير، الحكم للأخير، فالأخ كلمناه قلت له هذا، أنا أقول في هذه الحال هل هي هلالية أو فصليّة؟
السائل : هلالية.
الشيخ : هلالية، الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس فيؤجّل سنة هلالية فإذا قال قائل هل هناك فرق بين الهلالية وبين الفصلية؟ قلنا نعم الفصلية أطول لأن الفصلية متعلّقة بالبروج والبروج اثنا عشر برجا وأيامها أطول من أيام اثني عشر شهرا، واضح؟ فالمهم أننا نؤجّله سنة هلالية والدليل على أنها هلالية ما ذكرته لكم فيُقال له الأن اليوم الثامن عشر من شهر صفر عام ستة عشر وأربعمائة وألف، لك سنة إلى ثمانية عشر من شهر صفر عام سبعة عشر وأربعمائة وألف، إن قدِرت على الوطء في هذه المدة فلست بعِنّين وإن بقيت عاجزا فأنت عِنّين ولهذا قال " أجِّل سنة منذ تُحاكمه فإن وطئ فيها " فذلك المطلوب وزال عنه وصف العِنّين وإلا يعني وإن لا يطأ فلها الفسخ وإلا فلها الفسخ، واضح يا جماعة؟ إذا قال قائل لماذا يؤجّل إلى سنة؟ قلنا هذا الذي ورد عن الصحابة أنه يؤجّل بسنة ولأنه قد يكون ضعفه عن الجماع بسبب الفصْل يعني فصل السنة فمثل بعض الناس تضعف شهوته في أيام الصيف وتنشط في أيام الشتاء وبعض الناس بالعكس وبعض الناس تضعف في الخريف وتقوى في الربيع وبعض الناس بالعكس فإذا مرّت عليه الفصول الأربعة ولم يستطع علِمنا أن هذا لعِلّة غير الزمن وغير الوقت فلها الفسخ، طيب، إذا علمنا بوصف الطب أنه لن يستطيع الجماع نؤجّل وإلا لا؟
السائل : لا نؤجّل.
الشيخ : لا نؤجّل لأنه لا فائدة من التأجيل إذ أن المراد بالتأجيل امتحان قدرته وهنا لا حال.
يقول " فإن وطىء فيها وإلا فلها الفسخ وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعِنّين "يعني لو اعترفت المرأة بأنه وطئها ثم عجز بعد ذلك يعني هي قالت إنه في ليلة العرس جامعها جماع طبيعي ثم بعد ذلك خلاص مات صار لا يستطيع الجماع ولي معه سنة الأن تقول المرأة ولم يُجامع فهو عِنّين فأنا أطلب الفسخ، هل لنا أن نجيبها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لماذا؟ لأنها أقرّت بأنه جامعها وإذا جامعها مرة فليس بعِنّين وهذا بناء على أن العُنّة لا تطرؤ على الإنسان يعني لا يمكن أن يكون الإنسان عِنّينا بعد أن كان قويا على الجماع، أنتم فاهمين؟ أخونا إلي على العمود؟ ما يجيك النوم؟ ... شوي، ولكن الصحيح أن العُنّة قد تحدث لأن الإنسان مُعرّض لفقد قُواه كُلِّها أو بعض قُواه، أليس الإنسان السميع يُمكن أن يلحقه صمم؟
السائل : نعم.
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : بلى.
الشيخ : بلى، يمكن سميع يلحقه الصمم بصير يلحقه العمى، قوي الجسم يلحقه الضعف، أيضا قوي الشهوة فيلحقه الضعف فالصواب أن العُنّة قد تحدث وحينئذ إذا ثبتت عُنّته بعد أن كان قويا على الجماع فإننا نؤجّله سنة منذ تُحاكمه ما لم نعلم أنه لن تعود قوته في الجماع فحينئذ لها الفسخ مثل أن يُصاب بحادث تتلف معه الأعضاء التي تغذي الذكر حتى يقوم ففي هذه الحال لنا أن نحكم لها بالفسخ من الأن.
الفتاوى المشابهة
- قال المؤلف :" يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو... - ابن عثيمين
- المناقشة حول ثبوت الحد بالإقرار . - ابن عثيمين
- ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاً قال : قضى عمر... - ابن عثيمين
- إذا وجد الرجل المرأة معيبة ففسخ ثم أراد أن ي... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم ف... - ابن عثيمين
- قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من يتصدَّق عل... - الالباني
- هل يقال أن كل ما ثبت في عهد النبي صلى الله ع... - ابن عثيمين
- قاعدة : أن كل ما فعل في عهد الرسول صلى الله... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" أو إقرار مرتين ولا ينزع عن إقر... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حق... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة... - ابن عثيمين