تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المؤلف :" فصل: ومن وجدت زوجها مجبوبا أو... - ابن عثيمينالشيخ : هذا من العيوب والباب الذي سبق باب الشروط والعيوب في النكاح والعيوب جمع عيْب والعيْب هل هو محدود أو معدود؟ عند الفقهاء إنه معدود، العيوب معدودة و...
العالم
طريقة البحث
قال المؤلف :" فصل: ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لم يطأ به فلها الفسخ "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : هذا من العيوب والباب الذي سبق باب الشروط والعيوب في النكاح والعيوب جمع عيْب والعيْب هل هو محدود أو معدود؟ عند الفقهاء إنه معدود، العيوب معدودة والصحيح أن العيب محدود وهو كل ما يمنع الاستمتاع أو كمالَه فهو عيْب لأن من أعظم مقصود النكاح الاستمتاع قال الله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مما يمنع الاستمتاع ما ذكره بقوله " ومن وجَدت زوجها مجبوبا " أي مقطوعا ذكره، تزوّج امرأة فوجَدت المرأة هذا الزوج مجبوبا ليس له ذكر إما بأصل الخلقة وإما لسبب حادث فلها الخيار، إذا قال هذا الزوج المجبوب أنا أنفق عليك نفقة أحسن من نفقة الملوك في الأكل والشرب وءاتي لك بخادم وسيارة وقصر كل ما تريدين قالت لا، لا أريد، اتقي الله يكفيك مني مثلا الاستمتاع الأخر بالتقبيل والضمّ وما أشبه ذلك ودعينا من هذا، هل لها الخيار؟

السائل : نعم.

الشيخ : كل شيء تام في حقها لكن الحق الأتمّ ما تمّ فلها الخيار، لها أن تختار، طيب هل يؤجّل إذا قال ننتظر سنة؟

السائل : لا ما ينفع.

الشيخ : إن كان يرجى نباته أجِّلت وإلا فلا ومعلوم أن العضو إذا قُطِع أي عضو من الإنسان ما يرجع، طيب، إذّا لها الفسخ في الحال.
" أو بقي له ما لا يطأ به " يعني ليس مجبوبا نهائيا لكن بقي جزء ضعيف من الذكر لا يقدر أن يطأ به فلها الخيار، لها الفسخ في الحال، واضح؟ طيب، إذا لم تجِده مجبوبا لكن وجدت ذكره قصيرا جدا لا يستطيع الجِماع به فهل لها الخيار؟

السائل : نعم.

الشيخ : نعم، لها الخيار لأن هذا كالمجبوب تماما لكن قد يقول الزوج هذا من الله ما هو بيدي، هل لها الخيار أو لا؟ انتبهوا يا جماعة.

السائل : إذا كانت تستمتع به ..

الشيخ : قلت لك لا يستطيع، بقي يعني ذكره قصير جدا لا يستطيع أن يُجامع؟

السائل : لها الخيار.

الشيخ : لها الخيار؟ نعم، إذا قال هذا من الله، نقول نعم هذا من الله لكن هذا من المصائب التي أصابك الله بها فعليك أن تصبر أو يُيسّر الله لك امرأة لا تريد هذا الشيء وإنما تريد الاستمتاع وأن تكون عند رجل يحضُنها وما أشبه ذلك، كذلك أيضا، نعم، فلا فسخ وإن ثبتت عِنّته، هذا القسم الأول في الواقع عدم القدرة على الوطء قد يكون من أجل الألة ألة الوطء وهي الذكر إما لجَبّه أو قطعه حتى يبقى ما لا يحصل به الجماع أو لصغره بحيث لا يُجامع.

Webiste