تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة شرح قول قول الإمام النووي رحمه الله تعا... - ابن عثيمينالشيخ : سبق لنا ما ذكره أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلم على أخيه : رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز .الرابع : إجابة الدعوة : ...
العالم
طريقة البحث
تتمة شرح قول قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( حق المسلم على المسلم خمس: ... وإجابة الدعوة وتشميت العاطس ) . متفق عليه . وفي رواية لمسلم: ( حق المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه ) ... " .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : سبق لنا ما ذكره أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلم على أخيه : رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز .
الرابع : إجابة الدعوة : فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه، والإجابة إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم، إذا كان الداعي مسلماً، ولم يكن مجاهراً بالمعصية، ولم تكن الدعوة مشتملة على معصية لا يستطيع إزالتها، ولكنها لا تجب عند جمهور العلماء إلا في دعوة العُرس، إذا دعاه الزوج أول مرة في اليوم الأول فإن الأجابة واجبة إذا عينه، بالشروط السابقة التي ذكرناها.
فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإجابة، بل ولا تُشرع الإجابة إلا إذا كان في ذلك مصلحة، فإذا كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامه والتأليف فلا بأس بإجابة غير المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي دعاه في المدينة.
وإن كان مسلماً مجاهراً بالمعصية كحلق اللحية مثلاً، أو شرب الدخان علناً في الأسواق، أو غير ذلك من المحرمات، فإن إجابته ليست بواجبة، ولكن إن كان في إجابته مصلحة أجابه، وإن كان ليس في إجابته مصلحة نظرت ، فإن كان في عدم إجابته مصلحة بحيث إذا رأى نفسه أنه قد هُجر، وأن الناس لا يجيبون دعوته تاب وأناب، فلا تجب دعوته لعل الله يهديه، وإن كان لا فائدة من ذلك فأنت بالخيار إن شئت فأجب، وإن شئت فلا تجيبه.
وإذا كان في الدعوة منكر : فإن كان الإنسان قادراً على التغيير وجبت عليه الإجابة من وجهين :
الوجه الأول : إزالة المنكر.
والوجه الثاني : إجابة دعوة أخيه إذا كان في العُرس، وكان ذلك أول يوم.
وأما إذا كان منكر في الدعوة لا تستطيع تغييره كما لو كان في الدعوة شرب دخان، أو شيشة، أو كان فيه أغانٍ محرمة، فإنه لا يجوز لك أن تجيب .
قال أهل العلم : إلا إذا كان المنكر في محل آخر ، وأنت تجيب إلى محل ليس فيه منكر، وكان الداعي مِن أقاربك الذين لو تَرَكت إجابتهم لعَدَّ ذلك قطيعة، فلا بأس بالإجابة في هذه الحال، وإن كان الهجر يترتب عليه ترك هذه المعصية فاهجره، يعني مثلا لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه سيكون في الدعوة محرم وقلت له : أنا لا أجيبك إلا بشرط أن لا يكون في الدعوة محرم وقَبِل بذلك فأجب ، وأما إن أصر على وجود المحرم فلا تجبه ، لأن حضور المحرم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه الإنسان مشاركاً للفاعل ، لقول الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ، هذا حكم إجابة الدعوة ، فهذه الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها إذا قام بها الناس بعضهم مع بعض حصل بذلك الإلفة والمودة وزال ما في القلوب والنفوس من الضغائن والأحقاد ، والله أعلم .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين :
نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- : " عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس ، متفق عليه . وفي رواية لمسلم : حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه " .

Webiste