حضانة اليتيم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: يتيم توفي أهله، وقمنا برعايته وحفظه، وحيث له أعمام، ومن يريد الخير، ويعطونه فلوسًا، وممكن تدخل علينا، مع العلم بأن الذي يدخل عليه أكثر من ذلك، ونعتبره واحدًا من عيالنا. أفيدونا -جزاكم الله خيرًا.
الجواب: لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات، إذا كانت مثل نفقتكم عليه، أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته، والإحسان إليه.
الجواب: لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات، إذا كانت مثل نفقتكم عليه، أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته، والإحسان إليه.
الفتاوى المشابهة
- تابع للسؤال : كفالة اليتيم عن طريق مكاتب الإ... - ابن عثيمين
- يقولان في رسالتهما نرجو إرشادنا عن مبلغ عند... - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى:" فذلك الذي يدع اليتيم ". - ابن عثيمين
- حضانة الطفلة الصغيرة - ابن باز
- سؤال حول الحضانة إذا تزوَّجت المرأة ؟ - الالباني
- حكم التصرف في مال اليتيم - ابن باز
- من الأحكام الدنيوية أنه لا حضانة له على أحد... - ابن عثيمين
- أحق الناس بحضانة الطفل - اللجنة الدائمة
- الأولى بالحضانة - ابن باز
- ما حكم ما يأخذه كافل اليتيم مما يُتصدق به عليه؟ - ابن باز
- حضانة اليتيم - ابن باز