ما حكم ما يأخذه كافل اليتيم مما يُتصدق به عليه؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: يتيم توفي أهله، وقمنا برعايته وحفظه، وحيث إن له عمَّين، إضافة إلى أن هناك من يريد الخير فيعطونه مالًا، ويمكن أن يدخل علينا منه شيء، مع العلم أن دخلنا الخاص أكثر من ذلك، إلا أننا نعتبر اليتيم واحدًا من عيالنا، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرًا؟
لا حرج عليكم فيما يدفع إليه من الصدقات، إذا كانت مثل نفقتكم عليه أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته والإحسان إليه.
لا حرج عليكم فيما يدفع إليه من الصدقات، إذا كانت مثل نفقتكم عليه أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته والإحسان إليه.
الفتاوى المشابهة
- تابع للسؤال : كفالة اليتيم عن طريق مكاتب الإ... - ابن عثيمين
- كفالة اليتيم عن طريق مكاتب الإغاثة الاسلامية... - ابن عثيمين
- هل يحصل أجر كفالة اليتيم لمن تجب نفقتهم؟ - ابن باز
- كافل اليتيمة هل هو محرم لها؟ - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف : قوله: (وأكل مال اليتيم - ابن عثيمين
- يقولان في رسالتهما نرجو إرشادنا عن مبلغ عند... - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى:" فذلك الذي يدع اليتيم ". - ابن عثيمين
- كيفية تحقق الأجر بكفالة اليتيم - ابن باز
- حكم التصرف في مال اليتيم - ابن باز
- حضانة اليتيم - ابن باز
- ما حكم ما يأخذه كافل اليتيم مما يُتصدق به عليه؟ - ابن باز