ج100: المريض إذا كان يشق عليه الوضوء، أو إذا كان لا يستطيع الوضوء من أجل المرض؛ فإنه يتيمم، فإن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض الذي لا يستطيع الوضوء أن يتيمم، وإذا تيمم ولم ينتقض وضوؤه، فإنه يصلي بالتيمم ولو عدة صلوات، فإن حكمه على الصحيح حكم الوضوء إذا لم يحدث له ناقض من نواقض الوضوء، فإنه يكون باقيًا على تيممه يصلي به كل الصلوات التي تمر عليه وهو على تيممه، أما إذا كان يستطيع الوضوء فإنه يجب عليه أن يتوضأ، ولو كان مريضًا، ولو كان بواسطة من يعينه على ذلك، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ؛ إذا كان يستطيع، ولو بالإعانة أن يعينه أحد على الوضوء، فإنه يجب عليه أن يتوضأ. أما بالنسبة للجمع، يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، في وقت إحداهما جمع تقديم، أو جمع تأخير، حسب الأرفق به، إذا كان يحتاج إليه، أما إذا كان لا يحتاج إليه فإنه يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها