هل يصلي المريض قبل العملية أم بعدها؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: الأخ / أ. م. م من مكة المكرمة يقول في سؤاله: من المعلوم أن المريض بعد إجراء العملية يبقى مخدرًا، وبعد الإفاقة يبقى متألمًا عدة ساعات، فهل يصلي قبل إجراء العملية والوقت لم يدخل بعد؟ أم يؤخر الصلاة حتى يكون قادرا على أدائها بحضور حسي ولو تأخر ذلك يوما فأكثر؟ أفتونا مأجورين.
ج: الواجب على الطبيب أن ينظر في الأمر، فإذا أمكن أن يتأخر بدء العملية حتى يدخل الوقت مثل الظهر فيصلي المريض الظهر والعصر جمعًا إذا دخل وقت الظهر، وهكذا في الليل يصلي المغرب والعشاء جمعا إذا غابت الشمس قبل بدء العملية، أما إذا كان العلاج ضحى فإن المريض يكون معذورا إذا دعت الحاجة إلى إجراء العملية قبل دخول الوقت، وعليه إذا أفاق أن يقضي ما عليه ولو بعد يوم أو يومين، متى أفاق قضى ما عليه والحمد لله ولا شيء عليه مثل النائم، إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وعيه صلى الأوقات التي فاتته على الترتيب، يرتبها ظهرا ثم عصرا وهكذا حتى يقضي ما عليه، لقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك متفق عليه.
والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا طال، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء، وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه. لقول النبي ﷺ: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون وإنما ثبت عنه ﷺ الأمر بالقضاء في حق النائم والناسي.
والله ولي التوفيق.
ج: الواجب على الطبيب أن ينظر في الأمر، فإذا أمكن أن يتأخر بدء العملية حتى يدخل الوقت مثل الظهر فيصلي المريض الظهر والعصر جمعًا إذا دخل وقت الظهر، وهكذا في الليل يصلي المغرب والعشاء جمعا إذا غابت الشمس قبل بدء العملية، أما إذا كان العلاج ضحى فإن المريض يكون معذورا إذا دعت الحاجة إلى إجراء العملية قبل دخول الوقت، وعليه إذا أفاق أن يقضي ما عليه ولو بعد يوم أو يومين، متى أفاق قضى ما عليه والحمد لله ولا شيء عليه مثل النائم، إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وعيه صلى الأوقات التي فاتته على الترتيب، يرتبها ظهرا ثم عصرا وهكذا حتى يقضي ما عليه، لقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك متفق عليه.
والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا طال، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء، وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه. لقول النبي ﷺ: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون وإنما ثبت عنه ﷺ الأمر بالقضاء في حق النائم والناسي.
والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حكم الجمع للمريض الذي يخشى خروج الوقت قبل انتها... - الفوزان
- حكم تأخير الصلاة وجمعها لمريض الكُلَى - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة من العملة بعملة أخرى - الفوزان
- حكم بيع عملة بعملة أخرى - ابن باز
- حكم جمع الصلاة للطبيب أثناء إجراء العمليات - الفوزان
- تقديم قول المريض البالغ العاقل عند الاخت... - اللجنة الدائمة
- الإذن إجراء العملية الضرورية من المريض أ... - اللجنة الدائمة
- حكم ما يفوت من صلوات لإجراء جراحة - ابن باز
- إتمام العملية في شهر رمضان وكيفية صلاة ا... - اللجنة الدائمة
- تقديم الصلاة للمريض قبل إجراء العملية الجراحية - ابن باز
- هل يصلي المريض قبل العملية أم بعدها؟ - ابن باز