ما دام أن الماء موجود فعليه أن يسعى للماء؛ لأن هذا يعد قريبًا عرفًا، فعليه أن يتوضأ ولا يتمم، أما إذا كان بعيدًا بحيث يفوت غالب الوقت أو يفوت الوقت؛ فلا حرج في التيمم.